كتبت نور على
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سجل المستوردين ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال جلسته يوم هذا التقرير.
وطبقا للمشروع المقدم من الحكومة فإن أهم التعديلات التى تضمنها هى رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى ومليونى (2 مليون جنيه) للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إلى 5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
كما تضمنت التعديلات اشتراط اجتياز الشركة أو المنشأة برنامج تدريبى للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة من الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية.
وشملت التعديلات حظر القيد فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم، وحدد القانون هذه الجرائم مثل الجرائم الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة.
وتضمن مشروع القانون زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى إلى 50 ألف جنيه وإلى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، وحرص المشروع على مراجعة الرسوم التى يلزم سدادها للقيد فى سجل المستوردين بما يراعى أثر التضامن على تدنى قيمة الرسوم.
وأكد المشروع إعفاء المنشآت التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد فى سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الإنتاج وإلغاء المشروع بعض الشروط المعوقة لبدئ النشاط الصناعى، والتى يتطلبها القانون القائم فى الشركات ومديرى الشركات وأعضاء مجالس إدارتها بما يتواكب مع التطور الذى طرأ فى قوانين الشركات والاستثمار، حيث ألغى اشتراطات تتعلق بجنسية الشركاء مع الاكتفاء باشتراط الجنسية المصرية فى المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد، وتصمنت التعديلات أن يكون حظر القيد فى سجل المستوردين فى حال صدور حكم بالإدانة فى قضية تفالس بالتدليس أو التقصير من النص القائم بالاكتفاء بإشهار الإفلاس.
ورفع المشروع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، و500 ألف جنبه كحد أقصى عند ارتكاب جرائم مثل استيراد سلع بقصد الإتجار دون القيد فى سجل المستوردين وتقييم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده، وأجاز مشروع القانون للوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والجمارك أو حماية المستهلك.