الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:11 م

النائب أشرف عمارة وآخرون يتقدمون بمشروع قانون إلى أمانة المجلس يتضمن تشكيل جهاز لحماية المستهلك بقرار من رئيس الحكومة وعضوية 24 عضوًا.. تتشكل موارده من الموازنة العامة والهبات والمنح

البرلمان يبحث عن "حماية المستهلك"

البرلمان يبحث عن "حماية المستهلك" البرلمان يبحث عن "حماية المستهلك"
السبت، 29 أكتوبر 2016 04:00 م
كتبت سمر سلامة
يستعد النائب أشرف عمارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون لحماية المستهلك، إلى أمانة المجلس صباح يوم غد الأحد، لمناقشته بالتوازى مع مشروع الحكومة المقرر تقديمه خلال الأيام المقبلة، داخل اللجان النوعية بالمجلس.

وأكد مقدمو المشروع أنه يتضمن آليات عمل جديدة لجذب الاستثمارات، تتوافق مع توجهات الرئيس بشأن الحفاظ على المستثمر وإلغاء البيروقراطية، ويشتمل المشروع على 37 مادة.

ويؤكد المشروع أن الانخراط فى العمل الاقتصادى متاح ومكفول للجميع، على أن يحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بأى حق من حقوق المُستهلك الأساسية، وخاصة الحق فى الاختيار الحرّ لأى مُنتج تتوافر فيه جميع شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات المعمول بها، والحق فى الحصول المسبق على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، ومعرفة جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها، والحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية والقيم الدينية للأديان المُعترف بها دستوريًا، والسلامة الصحية عند استعماله الطبيعى للمُنتجات.

أشرف عمارة

كذلك حق المُشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى ترتبط اختصاصاتها بحماية المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها، والحصول على التعويضات المناسبة.

واعتبر المشروع أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك والحفاظ على مصالحه، ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوقه وتعزيزها، والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتلتزم هذه الأجهزة بإتاحة البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز.

والجهاز مسؤول أيضًا عن تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والجمعيات، بجميع أنواعها بالإضافة إلى دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها، والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى الرقابة على الأسواق وضبطها والتصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيا وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم، وتعزيز التعاون بالداخل والخارج فى مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

شريف اسماعيل

وألزم المشروع أن يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن المُوازنة العامة للدولة، ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.

وتتشكل موارد الجهاز من الاعتمادات التى تُخصّص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات، وما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، ومما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك، وقيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز، ونسبة 25% من المصالحات فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، ونسبة 15% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، ونسبة 0.5% من قيمة ضريبة المبيعات، وأى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير.

ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس متفرغ، نائب متفرغ، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضو يُمثل وزارة الصناعة، وعضو يُمثل وزارة التجارة، وعضو يمثل وزارة التموين، وعضو يمثل وزارة الداخلية، وعضو يمثل وزارة الصحة، وعضو يمثل هيئة المواصفات والجودة، وسبعة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها على أن يراعى تمثيل جميع أقاليم مصر الجغرافية المختلفة بالتساوى، وعضو يُمثل الاتحاد النوعى لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وعضو يُمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وعضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وعضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة، بإجمالى 24 عضوًا.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويعتبر المشروع مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شؤونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر اختصاصاته على الوجه المُبيّن فى هذا القانون.

ويحظر المشروع على أى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المُداولات أو التصويت فى أى حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.

جهاز حماية المستهلك

ويشمل المشروع التزام المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، ويحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب.

ويلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال، وأيضا يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة بلغتين أو أكثر، على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.

ويلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

ويلتزم المُورّد أن يُعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا.

ويلتزم المُورّد أن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما فى ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.

ويلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.

وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى.

ويلتزم المُورّد فى حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يُقدِم إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز، موضح به خصائص وصفات المُنتج وإجمالى الثمن وموعد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، ولا يجوز الإعلان عن أى مُنتج إلا بعد حصول المنتج على ترخيص من الجهة المُختصة.

كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص فى حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.

يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط، ويلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

وفى كل الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

ويلتزم المورد بضمان السلع ضد العيب لمدة لا تقل عن عام من تاريخ استلام المستهلك للسلع، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، ويشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفتراته أو الصيانة، وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.

ويلتزم المورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

ويقع باطلاً الشرط التعسفى الوارد فى العقد المُبرم بين المُورّد والمستهلك، ويحال الأمر للجهاز ليفصل كون الشرط تعسفى من عدمه، ويلتزم المورد بتنفيذ باقى بنود العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائماً بدون الشرط التعسفى.

يلتزم المُورّد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن السعر الإجمالى للبيع، وثمن البيع للمُنتج نقدا، والمبلغ الذى يتعين على المُستهلك دفعه مقدما إن وجد، والجهة المُقدّمة للمُنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط.


الأكثر قراءة



print