الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:14 م

مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.. عقوبات تأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهى بالمنع من مزاولة المهنة مؤقتا.. 10 موارد للتمويل منها نسبة من تذاكر حفلات المؤسسات الإعلامية

قانون "الإعلاميين" على مائدة البرلمان

قانون "الإعلاميين" على مائدة البرلمان قانون "الإعلاميين" على مائدة البرلمان
الجمعة، 11 نوفمبر 2016 10:00 م
كتبت سماح عبد الحميد

يستعد مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، الذى تقدم به النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، وأعده الإعلامى حمدى الكنيسى ومجموعة من الشخصيات الإعلامية.

تامر عبد القادر: حصلت على توقيع أكثر من عُشر النواب على مشروع القانون

وقال "عبد القادر" - فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه حصل على توقيع أكثر من عُشر النواب على مشروع القانون، لافتا إلى أنه تم إحالته إلى اللجنتين التشريعية والثقافة والإعلام وسيدرج على جدول لجان الأسبوع المقبل لمناقشته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأسيس نقابة للإعلاميين كان مطلبًا رئيسيًا للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب، لافتًا إلى أنه من منطلق إيمانه بأن من حق الإعلامى أن تكون له نقابة مثل أى مهنة، ولضبط إيقاع المنظومة الإعلامية لا بد من إصدار هذا القانون.

ويتضمن مشروع القانون 85 مادة تنظم عمل نقابة الإعلاميين، وتحدد مصادر تمويلها، وتعريف من له الحق فى الانضمام لها، وكيفية انتخاب وتشكيل أعضاء مجلس إدارتها.

وحددت المادة 3 من مشروع القانون أهداف نقابة الإعلاميين فى 4 أهداف:

1- ضمان أداء إعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز.
4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيها بينهم.

وفى المادة الخامسة من القانون تم تحديد طبيعة ميثاق الشرف الإعلامى

يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء، وينشر فى الجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزما وتتم المساءلة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.
وتحدد المادة 7 اشتراطات انضمام لعضوية النقابة
1 - أن يكون مصريا.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو لديه خبرة عملية فى ممارسة النشاط الإعلامى لا تقل عن 10 سنوات متصلة فى إحدى الوسائل الإعلامية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- لمجلس الإدارة الحق فى ضم غير المصريين لعضويتها بشرط المعاملة بالمثل وفقا لمستوى الأداء المهنى وانطباق باقى شروط العضوية السالف ذكرها.

المادة 45 حددت موارد النقابة المالية

1 - رسم القيد فى جداول النقابة طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
2- الاشتراكات السنوية للأعضاء والغرامات المحصلة وعائد تصاريح العمل المؤقتة.
3- حصيلة رسوم دمغة النقابة بقيمة 30 جنيهًا.
4- ما يعادل 2% من عائد بيع تذاكر الحفلات التى يقيمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وكافة مؤسسات الإعلام المرئى والمسموع، والتى يمارس أعضاء النقابة الجانب الأكبر من نشاطها.
5- الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التى قبلها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية.
6- ما يعادل 1% من صافى حصة الإعلانات فى جميع مؤسسات وشركات البث المسموع والمرئى، ويخصص نصفها لصالح صندوق المعاشات التى يعمل بها أعضاء النقابة.
7- صافى إيرادات الحفلات والأنشطة التى تنظمها النقابة.
8- ما يعادل 1% من قيمة عقود أعضاء النقابة مع أرباب العمل فى المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.
9- رسوم الحصول على التصاريح المؤقتة "للمصريين أو غير المصريين" غير المقيدين بالنقابة ويمارسون نشاطا إعلاميا مرئيا أو مسموعا، وذلك وفقا للنسبة التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
10 - عائد استثمار أموال النقابة، وما يعادل حصيلة التعويضات والغرامات التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا القانون.

وبالنسبة للعقوبات التأديبية حددتها المادة 82 من مشروع القانون

وتتمثل فى
1- الإنذار
2- الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين
4- شطب الاسم من جداول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
5- منع الإعلامى مؤقتا من مزاولة المهنة.


print