تعقد الأحد المقبل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.
كما دعت اللجنة 3 وزراء لحضور الاجتماع، وهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والمهندس طارق عبد العزيز قابيل وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزير العدل، بالإضافة إلى طارق عامر محافظ بالبنك المركزى.
وحصل "برلمانى" على نسخة من مشروع القانون الذى يتكون من 10 مواد، وينص على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أنه لم يُجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون فقد حرص المشروع على النص صراحةً على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكد القانون على أن الأصل العام هو تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة، وألا يكون مسؤولا عن هذه الديون إلا فى حدود قيمة الحصص المقدمة منه فى رأس المال، إلا أن القانون قد خرج عن هذا الأصل العام جاعلا مسؤولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة فى جميع أمواله فى حالتين محددتين على سبيل الحصر، الأولى إذا قام الشريك الوحيد بسوء نية بتصفية الشركة إضرارًا بالغير، والثانية إذا خلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.
وبين مشروع القانون أن تأسيس شركة الشخص الواحد يكون بطلب يقدمه الشريك الوحيد أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بنموذج طلب التأسيس قرارا من الوزير المختص بشؤون الاستثمار، وينص القانون على أن يكون للشركة نظام أساسى يشتمل على البيانات الخاصة بالشركة وبالشريك الوحيد فيها مثل اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وغيرها من البيانات التى يحيل فيها القانون إلى اللائحة التنفيذية.
ويجيز القانون لشركة الشخص الواحد أن تضيف إلى عنوانها الذى يكون مستمدًا من غرضها اسم الشريك الوحيد فيها، على أن تضاف عبارة "شركة شخص واحد" إلى عنوانها، ويبين القانون أنه فى حالة قيام الشريك الوحيد ببيع جانبا من الحصص إلى شخص آخر تستمر الشركة قائمة فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة بشرط قيم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البيع، ويحيل القانون إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد إجراءات توفيق الأوضاع.
كما ينص القانون على أن بيع الحصص لا يكون نافذا فى حق الغير إلا من تاريخ التأشير بتوفيق الأوضاع فى السجل التجارى، ويؤكد مشروع القانون على استمرار الشركة كشركة شخص واحد إذا قام الشريك الوحيد ببيع جميع الحصص إلى شخص واحد آخر على ألا ينفذ هذا البيع فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى.
وينص مشروع القانون بانقضاء شركة الشخص الواحد عند وفاة الشريك الوحيد ما لم يختر الورثة استمرارها فى أى شكل قانونيًا آخر، ويتعين أن يعمل الورثة اختيارهم ستة أشهر تالية لتاريخ الوفاة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يقضى القانون بانقضاء الشركة إذا انقضى الشخص الاعتبارى الذى يملك جميع الحصص فيها.
ووفقا لمشروع القانون المُقدم من الحكومة فإنه استثناءً من الأحكام المقررة للشركات ذات المسؤولية المحدودة تثبت للشريك الوحيد جميع الاختصاصات المقررة لجمعية الشركاء، وأنه إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا يمكنه تولى إدارة الشركة بنفسه أو بواسطة غيره من الأشخاص الطبيعيين، أما إذا كان الشريك الوحيد شخصًا اعتباريًا فإنه يتعين عليه تعيين مدير للشركة من بين الأشخاص الطبيعيين، وفى جميع الأحوال يراعى فى المدير الذى قام الشريك الوحيد بتعيينه الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويواجه القانون الفرض الذى تجتمع فيه الحصص فى يد شريك واحد فى أى شركة أيا كان شكلها القانونى، فيقضى بانقضاء الشركة ما لم يبادر الشريك الوحيد بتغيير شكل الشركة إلى شركة شخص واحد خلال ستة أشهر وطبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وحرص القانون على النص على انقضاء الشركة إذا اجتمعت الحصص جميعها فى يد شريك من شركات الشخص الواحد، حيث لا يجوز ابتداء لهذه الشركة تأسيس شركة شخص واحد، إلا أنه يجوز للشركة فى هذه الحالة تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ اجتماع الحصص فى يد هذا الشريك.
وينظم القانون الفروض التى يمكن فيها لشركة الشخص الواحد الاندماج، ويجيز لهذه الشركة أن تدمج فى شركة أخرى، كما يجيز اندماجها مع شركة أخرى أو أكثر من أجل تأسيس شركة جديدة، لكنه لا يجيز لأية شركة أخرى أيا كان شكلها القانونى أن تدمج فى شركة من شركات الشخص الواحد، وحرص مشروع القانون فى حالات الاندماج الجائزة قانونا على تطبيق قواعد الاندماج المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحظر الوارد على الشريك الوحيد بشأن قيامه بخلط أمواله الخاصة بأموال الشركة، فقد أجاز له القانون التعاقد مع الشركة التى قام بتأسيسها بمفرده وإنما بمراعاة الشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.