السبت، 23 نوفمبر 2024 04:30 ص

"تشريعية البرلمان" تناقش تعديل الأحوال الشخصية بمنح الطرف غير الحاضن حق استضافة طفلة يومين أسبوعيا بدلا من 3 ساعات.. وسقوط حقه إذا تخلف عن تنفيذ الحكم..والحبس سنة حال الامتناع عن التسليم

البرلمان يعدل "الأحوال الشخصية"

البرلمان يعدل "الأحوال الشخصية" البرلمان يعدل "الأحوال الشخصية"
الخميس، 24 نوفمبر 2016 09:00 ص
كتب نورا فخرى
تناقش لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبا، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى شهر من إجازة أخر العام .

اجتماع-لجنة-التضامن-بحضور-الصم-والبكم--حازم-عبد-الصمد--24-9-2016-(10)
وقالت المذكرة الإيضاحية، إن التعديلات جاءت فى ضوء المادة (80) من الدستور، والمادة الأولى من قانون الطفل حول كفالة الدولة حماية الطفولة، وذلك بهدف حل الإشكالية التى يعانى منها المجتمع بعد انفصال الأبوين، حيث إن هناك حوالى 9 ملايين طفل لآباء منفصلين نتيجة مشاكل متعددة،مما ينعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية.

وشملت التعديلات المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، بمنح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، وذلك بعدما كانت تقتصر العلاقة فى القانون القائم، بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء ألأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، ليكون بذلك الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاما مقابل 90 يوماً فقط للطرف غير الحاضن، إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً.

وحسب المذكرة، فإنه من الغريب أن ينص القانون القائم على أن تكون "الرؤية" للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود، أو الأقرباء الأقربين، مما يؤدى إلى قطع الأرحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعر الطفل باليتم، لذا وجب استبدال كلمة"الرؤية" المنصوص عليها بالمادة (20) بالقانون القائم إلى "الاستضافة"، لتكون الرؤية يوماً أو يومين أسبوعياً ونصف الإجازة فى الأعياد وأسبوع فى إجازة نصف العام، وشهراً فى إجازة نهاية العام لتتحقق المودة.

سهير-الحادى
وتضمنت التعديلات حسب المذكرة الإيضاحية، معاقبة غير الحاضن الذى لا يذهب لرؤية صغيرة مما يسبب له بالآلام، حيث استحدث المشروع نصاً يقضى بسقوط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، والحضور فى مواعيدها وكذلك لعدم سداد ما عليه من نفقات للمحضون، على أن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الأبن سواء كانت زوجته أو أى أمرأة من العائلة.

واستحدث التعديل عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، وذلك تجنباً للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، حيث نص المشروع على " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".‏

وتنص المادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى:

اللجنة-التشريعية
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".



print