تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل قانونى الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومى وعشر أعضاء مجلس النواب، كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن، وذلك كخطوة أولى نحول إصلاح وإجراء تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بمنظومة التقاضى.
وفى هذا السياق أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية أن فلسلفة تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفى جميع الأحوال.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا هـ" تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
أبو شقة: تعديلات قانون "النقض" تهدف لجعلها تتصدى لـ"موضوع" حال قبولها الطعن
من جانبه قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اليوم، مناقشة القوانين الإجرائية أو الموضوعية المتعلقة بمنظومة التقاضى، مشيرا إلى أن القوانين الحالية أصبحت بالية، وتؤدى إلى بطء عملية التقاضى.
وأضاف "أبو شقة " لـ"برلمانى"، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة وستقوم بدراسة ما قدم إليها من مشروعات تعديل، مؤكدا على ضرورة أن تشمل التعديلات الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الاسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
وأكد على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كافة الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستورى بأن تكون الجنايات على درجة أى استئناف الجنايات.
وأوضح أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضى، كذلك تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالى أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصر، وسرعة إصلاح دور المحاكم التى تم اتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
محمد الفيومى يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليمنح القضاة حق اختيار الشهود
وبدوره قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروعين قانونيين لتعديل الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن، إنه سيشارك فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم؛ للمشاركة فى مناقشة المشروعين المقدمين من جانبه.
وأضاف "الفيومى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود، قائلا: "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع لـ 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".
وأشار النائب، إلى أن المادة الثانية التى يرغب فى تعديلها فى نفس القانون، هى إلغاء أخذ رأى المفتى فى قضايا القتل والتى يحكم فيها بالشنق، موضحا أن رأى المفتى استشاريا لذلك لا داعى منه.
وتابع الفيومى، "أما فيما يتعلق بقانون الحالات وإجراءات الطعن فطلبت تعديلها، ففى حالة أن محكمة النقض سوف تحكم بنقض الحكم تتحول إلى محكمة موضوع وتحكم، ولا يعاد إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات".