الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:18 ص

اللجنة ترفض تعديل المادة 277 من قانون الإجرءات الجنائية.. وتؤكد: الحكومة تطلب التأجيل ولا يمكن للمحكمة أن تترك شاهد يؤثر فى الدعوى.. أعضاء اللجنة: التعديل يخل بضمانات المحكمة العادلة

"التشريعية" ترفض تقدير المحكمة لسماع الشهود

"التشريعية" ترفض تقدير المحكمة لسماع الشهود "التشريعية" ترفض تقدير المحكمة لسماع الشهود
الأحد، 27 نوفمبر 2016 02:17 م
كتبت نور على
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود فى الدعوى المنظورة، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالى أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.

محمد الفيومى

تشريعية النواب ترفض تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية


وقال النائب محمد الفيومى، مقدم التعديل، إنه أحيانا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه، لافتا إلى أن ذلك يمثل ثغرة أمام النقض فى أن تقبل بالطعن فى الحكم وطالب بأن تترك للمحكمة سلطة تقدير سماع الشهود فيما قال سامر العوضى مستشار وزير العدل أن الحكومة متفقة مع المبدأ وهى تعد مشروع قانون بالتعديل بصياغة منضبطة.

اللجنة التشريعية 1

فيما طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة التعديل لحين تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قال المستشار سامر العوضى، مستشار وزير العدل، إن هناك مشكلة فى أن القضايا تستمر فى المحاكم مدة طويلة، لافتا إلى أننا نريد تحسين صورة مصر فى الخارج بأن تكون هناك سرعة فى المحاكمات، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكن أن تتغافل عن سماع شاهد مؤثر فى الدعوى.

وطالب مستشار وزير العدل بالتأجيل لحين عرض مشروع الحكومة وإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة، وأضاف أن الحكومة تتفق مع مبدأ التعديل المقدم من النائب، مشيرا إلى أنها أعدت مشروع قانون أكثر انضباطا فى الصياغة، وأضاف أن تعديل المادة 277 ليس فيه إخلال بحق الدفاع لأن محكمة النقض إذا رأت أن هناك إخلالا فى سماع الشهود تسمح بالنقض، وتابع قائلا إن فكرة التعديل سببها أنه أحيانا يتم طلب سماع مائة شاهد، ما يؤدى إلى تعطيل العدالة.

بهاء أبو شقة

المستشار بهاء أبو شقة: يهدر مبدأ شفوية المرافعة ويؤدى لخلل تشريعى


وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إنه لا يوافق على التعديل لأنه يهدر مبدأ عالمى وهو شفوية المرافعة ويؤدى لخلل تشريعى، لافتا إلى أنه يهدر مبدأ أساسى من ضمانات المتهم فى إجراءات محاكمة عادلة هذا التعديل يصطدم بنصوص كثيرة بمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى أن من حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإثبات، ولذلك فإن النص فى قانون الإجراءات الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص لمن نحقق عدالة ناجزة ونقضى على عدالة منصفة، وأكد رفضه لمقترح عطية الفيومى، وقال النائب جمال الشريف إن النص 277 القائم هو أحد أعمدة تحقيق العدالة، لافتا إلى أن تعطيل العدالة أمر طارئ بسبب قضايا الإرهاب لأن النيابة العامة تقدم كثيرا من الشهود ليس لهم فائدة، وأضاف يجب أن توجه الحكومة النيابة فى أن تقتصر على الشهود الذين لهم أثر مباشر على الدعوى.

المستشار محمود فوزى

المستشار محمود فوزى: عرض على مجلس الدولة وانتهى لمخالفته لأحكام


وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، إن الحكومة تقدمت فى 2015 بتعديل هذه المادة وتم عرضه على مجلس الدولة وانتهى لمخالفته لأحكام الدستور لمخالفته لحق الدفاع لأن المحاكمات الجنائية لها ضمانات وهى أن تستدعى ما تراه من الشهود، وأضاف أن هناك حكما للدستورية العليا ينص على أنه يتعين على المحكمة أن تستدعى الشهود التى يطلبها الخصم والعهد الدولى فى الماد 14 نص على ضمانات المحكمات العادلة، وقال إن وزارة العدل طورت المشروع بما يتلافى هذا الاعتراض الدستورى لأن مسالة تغاضى المحكمة عن استدعاء شاهد مرتبط بالمحاكمة العادلة.

علاء عبد المنعم

النائب علاء عبد المنعم: يجب مراعاة اعتبار عدالة المحاكمة واعتبار سرعة الإنجاز


وقال النائب علاء عبد المنعم يجب أن نراعى بين اعتبارين اعتبار عدالة المحاكمة واعتبار سرعة الإنجاز، لافتا إلى أن توفير الضمانات الكافية للمتهم أهم كثيرا من الإنجاز، وأضاف أنه قد يقتنع قاضى بشاهد واحد ويهدر باقى الشهود، وأضاف أن محكمة النقض حين تنظر الموضوع ليس لديها القدرة أن تتبين أن الشاهد مهم وشاهد غير مهم لأنها لم تسمعه أصلا وأيد بقاء النص بدون تعديل لأنه يحقق تحقيق العدالة فى محاكمة متهم قد يكون بريئا.

ايهاب الخولى

إيهاب الخولى: لابد أن يكون قانون الإجرءات الجنائية منصف للمتهم


وقال إيهاب الخولى، إن قانون الإجرءات الجنائية هو أهم قانون بعد الدستور ولابد أن يكون منصف للمتهم لأن الأصل فى المتهم أن يكون برئ، لافتا إلى أن الضمانات ملك للمتهم.

اللجنة التشريعية

وينص التعديل الذى تم رفضه والمقدم من النائب الفيومى على تعديل المادة 277 بحيث يصبح نصها "للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أسمائهم فى قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى.

وتستدعى وتسمع المحكمة أثناء نظر الدعوى أن أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالبط والإحضار إذا أدعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى.

وتتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.


print