اللجنة التشريعية بالبرلمان ترفض إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم خدش الحياء.. ونائب: نجيب محفوظ يستحق الحبس على روايات بين القصرين وقصر الشوق بس للأسف محدش قدم فيه بلاغ وقتها
البرلمان يحبس نجيب محفوظ!
البرلمان يحبس نجيب محفوظ!
الإثنين، 28 نوفمبر 2016 03:30 م
كتبت نور على
رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى، بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21، وموافقة ستة أعضاء.
مشادة بالبرلمان.. نائب: نجيب محفوظ كان لازم يدخل السجن على رواياته.. ونائبة: يا نهار أسود!
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، خلال اجتماعها مشادات كلامية خلال مناقشة اللجنة لمشروعى قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 37، والخاص بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
وبدأت المشادة حين رفض النائب سمير رمضان، عضو اللجنة الاقتراح، قائلا: إن الإبداع الفنى ليس له علاقة بخدش الحياء، وهذين القانونين سيعطيان الحق للمرأة أن تنشر صورها عارية، الأمر الذى استفز كل من النائبين علاء عبد المنعم والدكتور أحمد سعيد، وطالب علاء عبد المنعم زميله بتعريف الفعل الفاضح.
فرد عليه قائلا: هو كل فعل فاضح معرف بالقانون، وهذين المشروعين ضد الأخلاق والآداب العامة، وقال بصوت مرتفع: بهذا الشكل ممكن أنشر صور عارية لأى امرأة.
وعلق الدكتور أحمد سعيد مرة أخرى قائلا: كلامك يعنى إن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء.
وتجدد الاشتباك حينما تساءل النائب أحمد سعيد، ما هو خدش الحياء؟، هو نجيب محفوظ كان بيخدش الحياء فى السكرية وقصر الشوق؟، فرد النائب أبو المعاطى مصطفى: هل يعنى الإبداع أننى أقوم بتصوير حالة جماع كامل على الشاشة، وقاطعه أحمد سعيد قائلا: يعنى روايات قصر الشوق والسكرية لنجيب محفوظ خدش حياء؟، فرد أبو المعاطى مصطفى، أيوه السكرية وقصر الشوق فيهم خدش حياء ونجيب محفوط يستحق العقاب بس محدش وقتها حرك الدعوى الجنائية، وردت نادية هنرى قائلة: يا نهار أسود هيودونا فى داهية.
وكان النائب المستشار بهاء أبو شقة، قد قال إن الحكومة أرسلت ردها بشأن المشروعين المقدمين، وتم توزيعه على النواب .
وعلق النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب ومقدم المشروع قائلا: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم توزيع رد الحكومة علينا الآن، وأنا لست رجل قانون فأقوم بالرد عليه".
واستطرد قائلا: يبدو أن الحكومة "بالبلدى" مش عايزة تحرك الموضوع.
وقالت النائبة نادية هنرى مقدمة المشروع الفكر لا يحبس ولا يسجن هناك ضوابط فى العقوبات ومن الممكن نعلى الغرامة وقالت لا أحد يطالب بالحرية المطلقة.
وتابعت النائبة، أن السلطة التنفيذية يجب أن تقرأ الدستور، قائلة: "نريد تفعيل الدستور اللى بنعانى منه من فضلكم أن تعيدوا الحوار مع الحكومة إلا أن تنفذه".
النائب محمد صلاح خليفة يرفض القانون
وقال النائب محمد خليفة: إن أعمال لجنة الخمسين واضحة فى مجال الحريات، لافتا إلى أنه قام بمراجعتها وتحديدا بالاسم الأعضاء خالد يوسف ومحمد سلماوى ومحمد عبد السلام والذين أكدوا أن حرية الإبداع الفنى والأدبى ليست مطلقة، ولكن مرتبطة بالآداب العامة.
وتساءل النائب، ما علاقة المنتج الفنى والأدبى بالمطبوعات الخادشة للحياء؟، وهل هناك تلازم بين المنتج الفنى والأدبى والخادش للحياء؟، قائلا: الدستور مواده تفسر بعضها بعضا.
وتابع خليفة، "أرى أن هناك اختلافا فى تطبيق المادة 178 عن المادة 67" .
سوزى ناشد: النواب يحترمون الاختلاف
وقالت النائبة سوزى ناشد، إن كل النواب يحترمون الدين والأخلاق والاختلاف، يعنى أن هذه المسائل نسبية.
مصطفى بكرى يرفض القانون: يجب التفرقة بين حرية التعبير والنشر
ورفض النائب مصطفى بكرى المشروعين، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين حرية التعبير والنشر .
وتساءل بكرى، هل الملصقات تعتبر ابتكار؟، مضيفا أن قانون الملكية الفكرية يعرف المنتج الابتكارى والدستور فى المادة 71 يعطى المشرع حق العقوبات السالبة إذا تعرض للعنف أو الطعن فى الأعراض، قائلا: "نتصور أحد لا يمكن أن نترك حياة الناس معرضة للانتهاك فى مواقع التواصل ولابد أن نحافظ على قيم المجتمع".
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والأداء العلنى
أرسل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب خطابا إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والأداء العلنى ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد.
وأوضح الوزير فى المذكرة، أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى ويتناول الباب الرابع عشر منه الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها فى حين أن المشروعين المقدمين خلا من أية إشارة إلى هاتين المادتين، وأضافت المذكرة أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الافراد فى حين إن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.