السبت، 23 نوفمبر 2024 03:19 ص

"القومى للمرأة" يعد تعديلا للقانون.. والنائبة سهير الحادى: حوار مجتمعى قبل عرضه على المجلس.. وعضو بـ"الإصلاح التشريعى": ملىء بالثغرات.. وتحديد سن الطفولة بـ15 عامًا يخالف الدستور

9 ملايين طفل ينتظرون تعديل "الأحوال الشخصية"

9 ملايين طفل ينتظرون تعديل "الأحوال الشخصية" 9 ملايين طفل ينتظرون تعديل "الأحوال الشخصية"
الأحد، 04 ديسمبر 2016 10:00 م
كتبت إيمان على و سمر سلامة
أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصرى، الذى انقسم ما بين مؤيد لحق الاستضافة ومعارض له، بل امتدت المطالب لتعديل قانون الأحوال الشخصية فى مجمله أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالى.

وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى.

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم"، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".

يذكر أن الدستور حدد عمر الطفل بمن أقل من 18 عاما، وهو ما يخالف ما ورد بمشروع التعديل.

سهير الحادى: حوار مجتمعى قبل تعديل "الأحوال الشخصية".. وتؤكد: لا يمكن أن يكون الأب رقم 16 فى قائمة الحاضنين


سهير الحادى copy

وفى هذا السياق قالت النائبة سهير الحادى، مقدمة مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، إن المشروع كان هدفه تعديل ما يتعلق بمدة الرؤية لتتيح حق الاستضافة للطرف غير الحاضن، بالإضافة إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات.

وأضاف "الحادى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشروع سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل نزوله للجلسة العامة للتصويت عليه، مشيرة إلى أن هناك 9 ملايين طفل نتيجة الطلاق، والقانون الحالى وضع الأب رقم 16 فى قائمة من لهم حق الحضانة وهو ما لا يجوز فلابد أن تكون الأولوية فى الحضانة للأب والأم.

وتابعت النائبة قائلة: "إرضاء جميع البشر غاية لا تدرك"، لافتة إلى أن لكل حالة خصوصيتها ولا يمكن وضع قانون يلائم كل حالة، قائلة: "لا يمكن أن يعقل أن يرى أب مثلا ابنه ساعتين أسبوعيا لمدة 15 عامًا، ولا يعقل أن يخير الابن بعد 15 عامًا مع من يعيش؟!، أين العدالة فى ذلك؟".

واستطردت النائبة قائلة: "منتهى الإهانة للأم أن تصطحب ابنها لمدة ساعتين أسبوعيا لإحدى النوادى أو مراكز الشباب"، مشيرة إلى أنها تلقت مطالبات من جانب عدد من الآباء لخفض سن مدة الحضانة إلى 7 سنوات للذكور و9 للإناث إلا أنها ترى أن مرحلة الطفولة بكل متغيراتها تجعل وجود الأم فى منتهى الأهمية.

وأكدت النائبة أن قانون الأحوال الشخصية الحالى به الكثير من العيوب والثغرات، مشيرا إلى أن مشاكل الأزواج ممن تجمعهم عقود زواج فقط أكثر بكثير من المطلقين، مطالبة الإعلام بالتوجه نحول طرح المشكلات الاجتماعية ومحاولة إيجاد حلول لها.

ولفتت النائبة إلى أنها تلقت مقترحا لتعديل ما يتعلق بالسماح للأطفال بالسفر ليشمل المتزوجون أيضا بحيث يرتبط سفر الطفل، بموافقة الطرف الآخر، مشددة على أنه سيصدر توصيات عن الحوار المجتمعى ومن الممكن أن ترفق توصية بتعديل تضاف للمشروع المقدم.

فقيه دستورى يطالب بتعديل سن الطفل بقانون الأحوال الشخصية لتفادى عدم الدستورية.. ويؤكد: ملىء بالثغرات التى تقهر المرأة ولا بد من معالجتها

فيما قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية



فى حاجة لمزيد من التريث، مشيرا إلى أن القانون ملىء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة فى المجتمع.

وطالب فوزى برفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور 2014، والذى ينص على: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، محذرا من شبه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.

واقترح "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ينتقل حق حضانة الطفل إلى الخالات فى غياب الجدات من الأم والأب، مؤكدًا أن منح حق الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة سيضر بالطفل، فى ظل وجود اتجاهات عدائية بين طرفى الحضانة، ما قد يؤثر على ميول الطفل وتعرضه لتخريب عقلى.

وأكد على ضرورة أن يتم تعديل المادة الخاصة بتوفير سكن للحضانة، بحيث تتضمن اقتطاع مبلغ مالى ومنحه للحاضنة، بدلا من توفير السكن، قائلا: "بعض الآباء ينتقمون من المطلقة بتوفير سكن فى مناطق لا تتلاءم مع مستوى الحاضنة كنوع من الثأر".

وأشار "فوزى" إلى ضرورة تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحا أن ولاية التعليم تكون للأب، وقد يلجأ الأب إلى عمل توكيل للجد من الأب مثلا للتصرف فى شؤون تعليم ابنه أو بنته، وهذا ما يستخدمه البعض فى عقاب الأم.

كذلك أن يلزم الأب بسداد مصروفات المدرسة التى قدم لابنه أو بنته فيها، واستطرد: "اللى بيحصل أن البعض بيتوقف عن سداد مصروفات المدرسة مع أى مشكلة تحدث مع الحاضنة".

كما طالب بتعديل مادة الطلاق للضرر، بحيث يتم فيها الحكم خلال عام، ولا تمتد لسنوات كما هو متعارف عليه، بما يمثل قهرا للأم، قد يتم استخدامه من قبل البعض للضغط على الزوجة للجوء للخلع، وبالتالى إبراء الزوج من كل المستحقات.

"أبو حامد" عن قانون "الأحوال الشخصية": التجربة العملية أثبتت الاحتياج لتعديله كليا



وبدوره أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة جادة لإعادة النظر فيه كليا وبالأخص ما هو مرتبط بحضانة الطفل، خاصة وأن التجربة العملية أثبتت أنه بحاجة للتعديل.

وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنه لا بد من تعديل المادة المرتبطة بلقاء الأب لطفله 3 ساعات فقط خلال الأسبوع معتبرها فترة غير كافية بالمرة، كما أنه ليس صحيح بالمرة افتراض خطف الأطفال والتعامل معه على أنه قاعدة عامة نتخوف منها.

وشدد وكيل لجنة التضامن، أن الآثار السلبية للقاء الأب لابنه لمدة 3 ساعات أكثر بكثير من أى تخوفات قد تنجم عن الاستضافة لأكثر من يوم، معتبرا أن الاستضافة ستزيل أى حساسية فى تحديد سن الحضانة.

وأكد أن احتياج الأطفال "الذكور" لأبيهم فى سن مبكرة يكون أكثر من "الإناث"، على أن يكون بحسب الاحتياجات وما يحققه المصلحة فى سن الحضانة، مؤكدا أن اللجنة ستستعين بمتخصصين فى علم النفس والاجتماع خلال مناقشة مشروع القانون.
وأوضح أنه مع سحب الطفل حال زواج الأم على أن يعود للأب، مؤكدا أنه يرى الأب أكثر قدرة على حماية أبناؤه من الأم حتى لو كان متزوجا ويمنع الأذى عنهم.

"القومى للمرأة" يعد مشروع قانون لـ"الأحوال الشخصية"



وعلى جانب آخر أكد المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، أن المجلس يعد مشروع قانون للأحوال الشخصية، سيتقدم به قريبا لمجلس النواب، موضحا أن التغييرات مرتبطة بفلسفة القانون.

وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المجلس حريص على عقد حوار مجتمعى بشأنه لجمع الرؤى المختلفة بشأن المشروع الجديد والتعرف على المتطلبات التى يحتاج لتغييرها لتعاصر الوقت الحالى وتعالج إشكاليات مطروحة منها النفقة وحضانة الطفل والطلاق للضرر وما غير ذلك بالقانون.

835187 copy

جلسة من البرلمان copy




print