الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:28 ص

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الحكومة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.. المشروع يُشترط أن يكون الزوج مصريًا وألا يصدر ضده حكم قضائى نهائى.. موافقة البرلمان شرط الهبات الأجنبية

البرلمان يختار رئيس "حقوق الإنسان"

البرلمان يختار رئيس "حقوق الإنسان" مفاجأة.. البرلمان يختار رئيس "حقوق الإنسان"
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 03:02 م
كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

على عبد العال

وشملت التعديلات المواد" الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، مع الإبقاء على مده المجلس بـ4 سنوات، وجاء نصها "مجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس".

IMG_3137

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.


وجاءت تعديلات المادة الثانية، بتعديل مدة دورة المجلس القومى لحقوق الإنسان لتحدد بـ 4 سنوات بدلاً 3 مع منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، حيث ينص فى شكله الجديد على: "يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".

وأدخل المُشرع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان الواردة بالمادة الثالثة، فى مقدمتها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، علاوة عن منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى حيث نص القانون الجديد على أن يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنص على اختصاص المجلس فى المساعدة بإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، بجانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.

وأدخل المشروع تعديلا بالمادة السابعة، بمنح رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا ممنوح لرئيس الجمهورية فقط.

وتم تعديل المادة التاسعة، بالنص على أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه، بينما ينص القانون القائم على أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتنص المادة: "يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية به وفقا للوائحة، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه".

وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص على أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو اثناء غيابة، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة فى ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامها.

وبالنسبة للمادة (11) جرى الـتأكيد على أن موازنة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته "التفصيلة"، وتنص على: "تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".

أما المادة (12) والمنظمة لموارد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أدخل المُشرع تعديلاً ينظم قبول الهبات والمنح المقدمة من جهات أجنبية، حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتى تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيلة موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".

وتنص المادة الـ(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة على أن أموال المجلس عامة، وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً على الجهات المقدم إليها التقرير السنوى الذى يضعه المجلس، ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

واستحدث المشروع نصوص جديدة، فى مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، على اشتراطات يجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبة وأعضاءه تتمثل فى أ ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.


أما المادة الثانية (مكرر أ) تنص على:


يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية.

والمادة الثانية (مكرر ب) : يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

وتنص المادة الثانية (مكرر ج) يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخصى أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

أما المادة الثانية (مكرر د) تنص على أنه تنتهى عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء فى الحالات الآتية: الوفاة، أو فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون مكتوبة ومسببة، ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

وأخيرا تنص المادة العاشرة "مكرر" على تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.

ووضع المشرع مادة انتقالية تفيد بتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.



print