السبت، 23 نوفمبر 2024 05:25 ص

نائبة بـ"دعم مصر" تتقدم بأول تشريع لتغليظ عقوبة "الاتجار بالبشر".. الإعدام شنقًا لمؤسس جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار.. والأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه للمذنب

مطلب برلمانى بإعدام المتاجرين بالبشر

مطلب برلمانى بإعدام المتاجرين بالبشر مطلب برلمانى بإعدام المتاجرين بالبشر
الخميس، 08 ديسمبر 2016 12:12 م
كتبت نورا فخرى
فى انتفاضة برلمانية ضد "الاتجار فى البشر" بعد ضلوع عديد من العصابات مؤخرًا فى تشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو ائتلاف دعم مصر، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام فى بعض الحالات.

منال-ماهر
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع.

وأدخلت منال ماهر، تعديلاً على نص المادة الخامسة بالفصل الثانى من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلاً من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، لتنص المادة فى تعديلها على: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

Ashraf-Fawzy-(6)

7 حالات للحكم بالإعدام


وقامت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة السادسة من القانون الحالى فى جميع فقراتها، لتستبدل عبارة "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة" لتصبح "يعاقب بالإعدام شنقاً" وتنص المادة المقترحة: يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2014-greffe_cardiaque_01_730688718

تغليظ العقوبة فى المواد من 7 إلى 11


وحسب منال ماهر، فإنها غلظت فى مقترحاتها العقوبات بالمواد من (7) إلى (11) العقوبة الواردة فيها، من "السجن" إلى "السجن المشدد"، لتنص المواد المقترحة على :

مادة (7) عاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (8): يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة (9) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة (10): يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

42016261342

جلسة-مجلس-النواب--كريم-عبد-العزيز--21-1-2016-(16)


print