السبت، 23 نوفمبر 2024 12:28 ص

كل ما تريد معرفته عن قوانين الصحافة والإعلام.. ما هى الهيئات الإعلامية وتشكيلها وأهدافها ومواردها؟.. وما هو مصير "ماسبيرو" و"الأعلى للصحافة"؟.. وما هى أسباب الخلاف بين "النقابة" والبرلمان؟

الدليل الكامل لفهم قانون الإعلام

الدليل الكامل لفهم قانون الإعلام الدليل الكامل لفهم قانون الإعلام
الخميس، 08 ديسمبر 2016 04:06 م
كتب محمد مجدى السيسى
حتى نفهم قانون التنظيم المؤسسى للإعلام، الدائر بشأنه جدل الآن بين بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى، علينا أن نعود إلى المواد 211 و212 و 213 من الدستور، والتى نصت على تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام،لتنظيم المهنة، أى إنها التزام دستورى، ويجيب "برلمانى" على الأسئلة المثارة فى ذهن كثيرين حول هذا الشأن:


(7)


ما هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟


هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شؤونه.

ما هى أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟


- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، وكذلك معايير وأصول المهن وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، واحترامها لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

نقابه الصحفيين اثناء انعقاد مجلس النقابة تصوير حسن محمد 18-5-2016‎ (2)

- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.


- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.

(16)


ما هى اختصاصات المجلس الأعلى للتنظيم وفقًا لمشروع القانون؟


- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.

- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة.

- اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف.

ماسبيرو-1

- إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم له.
- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.

- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.

Press-the-book-Russian-in-Moscow-09

- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى مصر وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

- تحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس، والترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.

- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج

(6)

- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

- تحديد أقصى نسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف، وكذلك توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح.
- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، واعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.

- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به، والنظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

(7)

ما هو تشكيل المجلس الأعلى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟


تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على الوجه الآتى:
• رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.

• نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
• رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

• ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
• اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
• اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
• اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
• اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما البرلمان من غير أعضائه.
• ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.

ما هى موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟


ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة، ورسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التى يصدرها، إلى جانب مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه، فضلاً عن المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه، والقروض التى تعقد لصالحه.

ما هى الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية من خلال المجلس؟


مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وتوقيع جزاءات مالية فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، ومنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وكذلك إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لقانونها.

ما هى الهيئة الوطنية للصحافة؟


هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

ما هى أهداف الهيئة الوطنية للصحافة؟


• كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
• تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

• دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة؟


• تراقب الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم.

• تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

• مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

• إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة، وتلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.

ما هو تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة؟


• رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية.
• نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
• ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

• أستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
• 3 ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
• ممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

• ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية، واثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

(20)

ما هى موارد الهيئة الوطنية للصحافة؟


موارد الهيئة تتكون من ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها سواء فى الداخل أو الخارج، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها، وحصيلة نشاط الهيئة، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.

ما هى الهيئة الوطنية للإعلام؟


هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

ما هى أهداف الهيئة الوطنية للإعلام؟



•إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

• تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.

• العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.

وما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام؟


• وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
• إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى.
• تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات، وإنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.


وما هو تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام؟


• رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
• نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
• ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
• ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
• أستاذ فى الإعلام من بين 3 مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
• ممثلان لنقابة الإعلاميين يختارهما مجلس النقابة من غير أعضائه.
• ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
• 3 من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
• اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس

وما هى موارد الهيئة الوطنية للإعلام؟


تتكون الموارد مما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، والرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة، وحصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.

(11)

ما هى العقوبات التى وردت فى مشروع القانون؟


يجوز للمحكمة معاقبة كل من خالف أحكام المواد (21، 51، 76) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد تعديل اللجنة لها لتضمنها عقوبة الحبس قبل تعديله من جانب لجنة الإعلام.

ما مصير "ماسبيرو" و"المجلس الأعلى للصحافة" بعد تأسيس الهيئات؟



(18)

تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدميتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن يصدر القانون المنظم لشؤون العاملين بـ"الهيئة"، ونفس الأمر ينطبق على الهيئة الوطنية للإعلام التى تحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".

ما هى المواد المستحدثة بمشروع قانون الهيئات الإعلامية؟


المادة 81، التى نصت على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يمينا قانونيا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم وفى حالة عدم انعقاد المجلس يكون القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا ويكون القسم كالتالى، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

المادة 90، ونصت على أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأى فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وهى المادة التى ترد على شكوك البعض باحتمالية عدم مناقشة تشريعات تنظيم الصحافة والإعلام بعد تأسيس تلك الهيئات.

ما هى أسباب الخلاف حول ذلك القانون؟


الخلاف الدائر حول ذلك القانون، ليس لسبب متعلق بمواد مشروع القانون ذاته، لكن الأمر يعود إلى اعتراض بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، على تجزئة الحكومة لقانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية، والذى جرى توافق بشأنه على مدار 3 سنوات، إلى قانونى "التنظيم المؤسسى للإعلام" الذى يخص الهيئات الإعلامية والصحفية السالف شرحه بالتفصيل، وآخر يخص تنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام.

(10)

وفى ضوء ذلك قررت تلك الأطراف عدم حضور جلسات استماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، حول ذلك القانون، لكن اللجنة من ناحية والحكومة من ناحية أخرى أكدتا فى المقابل إن فصل القانون جاء بتوصية من مجلس الدولة، فى خطاب رسمى له وزعته اللجنة على الصحفيين، كون الأمر يتعلق بضمانة دستورية، تتمثل فى ضرورة أخذ رأى تلك الهيئات فى التشريعات المتعلقة بعملها كما نص الدستور، وإنه طالما المواد التى يتضمنها مشروع القانون المفصول، هى نفسها المواد التى تضمنها القانون الموحد للجماعة الصحفية فى الجزء المتعلق بالهيئات، إذن فما المشكلة؟.

(8)

فى ذلك الوقت، ظهرت تخوفات من المجلس الأعلى والنقابة، حول احتمالية إهمال الدولة لبقية القانون المتمثل فى التشريعات الصحفية والإعلامية وعدم مناقشتها، بعد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين، وفى ضوء ذلك عقدت اجتماعا، اتفقت خلاله على تمسكها بمشروع القانون الموحد، لكن "إعلام البرلمان" فى المقابل، استحدث مادة فى مشروع القانون تلزم المجلس والهيئتين بإبداء رأيهم فى التشريعات الإعلامية خلال شهر من تشكيلها، وهو ما يُلزم بمناقشة القانون الآخر، لترد بذلك على كل التخوفات.



print