السبت، 23 نوفمبر 2024 03:32 ص

مجلس النواب يناقش مشروع اعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما فى حالتى سقوط الطائرات وغرق السفن.. 61 نائبا يقترحون نقل الحضانة من الأم حال زواجها.. وإقرار حق الاستضافة لغير الحاضن

البرلمان يفتح ملف "الأحوال الشخصية"

البرلمان يفتح ملف "الأحوال الشخصية" البرلمان يفتح ملف "الأحوال الشخصية"
السبت، 10 ديسمبر 2016 02:04 م
كتبت سمر سلامة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) فى ذات الموضوع، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى، ومكتبى لجنتى الشؤون الدينية والأوقاف، والدفاع والأمن القومى.

1445180015_800x450

الحكومة: اعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما فى حالات سقوط طائرات أو غرق سفن


وتنص تعديلات الحكومة على أن: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

كما نص التعديل: "على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى".

سهير-الحادى

تعديل سهير الحادى: منح حق استضافة الأطفال لغير الحاضن


الماده الأولى: يستبدل بنص المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية النص الآتى: "يمنح حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".

"ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفقا، نظمها القاضى على أن تأتى فى مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق لمدة يقدرها ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة".

"يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علا، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".

"فإذا لم يوجد أحد هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".

"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستصافة".

فيما تقول المادة "الثانية": "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينه".

منال ماهر: نائبات البرلمان ضد تعديل مواد "الحضانة"


وفى هذا السياق قالت النائبة منال ماهر ، عضو مجلس النواب، أنها ضد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادى، مؤكدة أن أغلبية نائبات البرلمان ضد المشروع لما فيه من "جور" على حق المرأة، قائلة: "نطمن كل الأمهات أن هذا المشروع سيتم سحبه ولن يتم إقراره".

وأضافت منال ماهر لـ"برلمانى"، أن هناك رغبة من النواب لتيسير الأمر على كلا الوالدين الحاضن وغير الحاضن دون الجور على حق أى منهما أو حق الأطفال أنفسهم، قائلة: "مصلحتهم درجة أولى لدينا لكى نوفر لهم مناخ سوى يعيشوا فيه".

وتابعت عضو مجلس النواب قائلة: "الدستور هو المسطرة التشريعية وعدم التمييز أهم معاييرنا فى ذلك، وسنقف ضد أى قانون يكرس التمييز".

depressed-mother

محمد فؤاد: تعديل مواد "الحضانة" فى حاجة لرأى الأزهر


وبدوره قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد ناقش عددا من المواد الخلافية بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى التعديلات التى سيتم مناقشتها بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الإثنين المقبل.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديلات فى حاجة لحوار مجتمعى مع الفئات المعنية بهذا الملف، مشيرا إلى أن تعديل حق الحضانة فى حاجة لرأى الأزهر قبل مناقشته بالأساس، حيث إن الشريعة مقدمة على النص.

وحذر عضو حزب الوفد، من استغلال الأمر بين المطلقين لخلق حالة من الثأر ومزيد من العداء، مؤكدا على أهمية توفير حياة سوية للأطفال، مؤكدا أن البرلمان سيستعرض كافة الآراء فى هذا الشأن لخروجها بالشكل المرضى لجميع الأطراف.

1-(14)

"أبو حامد": اعتبار المفقود ميتًا لا بد من ربطه بدليل وليس مدة


وعن تعديلات الحكومة، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، إن وضع 15 يومًا لاعتبار المفقود ميتًا تحتاج لإعادة النظر فهى مدة قصيرة جدا وهناك بعد الحالات التى قد تظهر بعد هذه المدة، مطالبا بأن يكون ذلك مرتبط بمدة أو عدد أيام وإنما دليل أو قرينة يشير إلى الوفاة أو على الأقل تخصيص عام.

وأشار "أبو حامد " لـ"برلمانى"، إلى أنه يجرى دراسة عامة على المفقودين وأوضاعهم بالقوانين، لافتا إلى أن حالات خطف الأطفال، موضوع بالقانون أنه لا يتم البحث عنهم سوى بعد 48 ساعة وهذا غير مقبول، مطالبا بتعديلها بحيث يتم البحث عن المخطوف أو المفقود فور التقدم ببلاغ بشأنه.


print