إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، مطلب رفعه أعضاء مجلس النواب عقب تفجير الكنيسة البطرسية أمس الأحد، والذى أودى بحياة 24 مصريا، وإصابة العشرات، الأمر الذى يتطلب إجراء تعديل على نص المادة 204 من الدستور، والتى تحدد اختصاصات القضاء العسكرى، حيث تنص على: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
انفجار الكاتدرائية
"تشريعية البرلمان" تدرس إضافة الاعتداء على دور العبادة لاختصاصات القضاء العسكرى
ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يحتاج تعديلا دستوريا، يستلزم موافقة خمس أعضاء البرلمان على إجراء التعديل وتقديمه كتابة إلى رئيس البرلمان، ليترك الأمر بعدها لتحدده الجلسة العامة.
علاء عبد المنعم
وأضاف "عبد المنعم" لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية تدرس إضافة الاعتداء على دور العبادة لاختصاصات القضاء العسكرى للفصل فيه، مؤكدا سرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وإجراءات التقاضى.
علاء عابد
علاء عابد: ندرس الإجراءات القانونية والتشريعية للحفاظ على أمن الوطن والشعب
فيما اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لابد من وضع مخرج فى أزمة المحاكمات العسكرية للجماعات الإرهابية لأن أمن وسلامة الشعب المصرى فوق كل اعتبار، موضحا أنه سوف يدرس مع أعضاء البرلمان الإجراءات القانونية والتشريعية والصحيحة للحفاظ على الوطن.
وشدد عابد فى تصريحات لـ"برلمانى"، ردا على الدعوة التى أطلقها البعض بتعديل تشريعى لتحويل المحاكمة فى العمليات الإرهابية لـ"عسكرية"، مؤكدا أن الأزمة تتمثل فى أن التعليمات تخرج من السجون للقتلة بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعب المصرى.
وأضاف رئيس اللجنة: "الإرهاب لا يعمل إلا فى الظلام ومن خلال آليات الخسة والخيانة، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار إجراءات التقاضى".
ياسر عمر شيبة
ياسر عمر: قضايا الإرهاب أمن قومى ولابد من إحالتها للقضاء العسكرى
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب، أنه يؤيد إجراء تعديل دستورى، يسمح بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى للفصل فيها، قائلا: "كان يجب أن يكون ذلك مطروحا منذ البداية"، مشيرا إلى أن الإرهاب مسألة تهم الأمن القومى ولا يجب التعامل معها معاملة القضاء العاجل.
وقال "عمر" لـ"برلمانى"، إن مصر تتعرض لمؤامرة خارجية تدعمها أطراف داخلية، ولابد أن ينظر إلى هذه القضايا بشكل خاص، مؤكدا أن مسلسل العمليات الإرهابية المتكرر يفرض علينا معالجة ما جاء بالدستور المصرى من ثغرات، حتى تلك التى لا تتعلق بالمحاكمات وغيره.
وأشار إلى أن التفجيرات التى وقعت أمس ستؤثر على السياحة التى بدأت فى التعافى خاصة مع احتفالات رأس السنة وزيادة أعداد السياح لمصر.
محمد الغول
وكيل "حقوق الإنسان": أدعو نواب البرلمان اليوم لإحالة المتورطين فى العمليات الإرهابية لـ"القضاء العسكرى
وبدوره أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه سيطرح اليوم بالجلسة العامة ضرورة إجراء تعديل دستورية لتحويل المتورطين فى العمليات الإرهابية للقضاء العسكرى، موضحا أن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا وهو ما سيسعى لتوافق الآراء عليه فى البرلمان خلال الفترة المقبلة، كما أنه بمشروع قانون لذلك.
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أنه لابد أن يشعر المواطن أن هناك عدالة ناجزة وهذا دور الدولة والبرلمان بإثبات ذلك لأهالى الشهداء وأسر الضحايا.
وشدد على أن جميع الدول بالخارج تفعل "الطوارئ" عند وقوع تلك العمليات الإرهابية، موضحا أنه آن الأوان لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، يبحث تجديدها حسب الأوضاع.
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات التى يتم من خلالها إجراء تعديل على طلب أعضاء المجلس، حيث نصت مادة على: "140 لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور, شفاهة أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.
كريم عبد العزيز
فيما نصت المادة 141 على: "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل".
ومادة 142: "إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمـواد من 135 إلى 139 من هذه اللائحة".
وأخيرا مادة "143" فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه" .