لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة بشكل أكثر حسما، لاسيما بعدما شهدته امتحانات الثانوية العامة، أعدت وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته، مُشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى".
يأتى التعديل بعدما كشف الواقع العملى عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم (10) لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات، حيث أعد القانون القائم بهدف تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج هذه الأسئلة أو الأجوبة فى ذلك الإطار الزمنى متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
وحددت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
إلا العقوبة الحالية والأحكام التى يتضمنها القانون لم تكن رادعه لذا أعدت وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، مشروع قانون فى ضوء تكليف مجلس الوزراء لتحقيق الردع الشامل.
ويتكون مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نسخه منه، من مادتين، ويتضمن مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات وإنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الافعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
السجن والغرامة لمواجهة غش امتحانات الثانوية العامة
وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أى من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 300 ألف جنية، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذى يترتب على الإخلال بها.
وتنص المادة الأولي، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى اى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها،ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التى ترتب عليها أن أصحب الغرامة المنصوص عليها فى القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها فى أحكام القانون واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع فى الأفعال سالفة الذكر.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن 10 الاف جنية، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتي:المادة الأولى (مكرر):يعاقب كل من حاز بأ من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.