الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:50 م

نائب "مستقبل وطن" يتقدم بأول مشروع قانون "تحت القبة" يحدد نسبة ثابتة للزيادة فى المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية وحد أقصى لها.. ويلزم دفعها بـ"الجنيه المصرى" حماية للعملة الوطنية

قانون جديد لـ"مصاريف المدارس"

قانون جديد لـ"مصاريف المدارس" قانون جديد لـ"مصاريف المدارس"
الإثنين، 26 ديسمبر 2016 05:59 م
كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على أول مشروع قانون تحت قبة البرلمان، لتحديد نسبة الزيادة فى المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، ودفعها بالعملة المصرية، حيث تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و70 نائباً بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، وإحالة الدكتور على عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.

وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (64) من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها، على أن تُسدد المصروفات بالجنيه المصرى حماية للعملة الوطنية.

محمد-عطا-سليم

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يأتى فى ضوء المادة 19 من الدستور، لاسيما أن مصر شهدت فى العامين الأخيرين تضاعفا غير مبرر فى المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة المعتمدة والعاملة داخل الأراضى المصرية، والمدارس الدولية خاصة التى تُقدر مصروفاتها بالدولار، مما يعكس عدم تفعيل القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم وآخرها القرار رقم 290 لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج خاصة أو دولية وكذا القرارات أرقام 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص و422 لسنة 2016.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن التعديل على قانون التعليم إنما قصد علاج هذا الخلل الذى عكسه الواقع حسبما سلف بيانه.

الهلالى-الشربينى

الزيادة تكون على المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى


وتنص المادة (64) بمشروع القانون، على أن الزيادة فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية تُحدد بقرار من وزير التعليم وبما لا يجاوز النسب الآتية، (17%) للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصرى، و(13%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصرى، و(10%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصرى، و(9%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصرى، و(8%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصرى، و(7%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصرى، على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

مدرسة

المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية تُسدد بـ"الجنيه المصرى"


وألزمت المادة (64) من مشروع القانون، بأن تُسدد المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، بالعملة الوطنية "الجنيه المصرى" وفى حدود الزيادة المقررة سنويا وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنوياً، أو بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائى أيهما أقل.

على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية


واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة برقم (64) مكرر، تقضى بإلزام المحافظين كُل فى محافظته أن يصدر قرار بتنفيذ نص المادة 64 وإعادة تقويم المصروفات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة رقم 64 سالفة الذكر، حيث تنص المادة: "على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون".


الأكثر قراءة



print