كتبت نورا طارق
تقدم النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و70 نائباً بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، وتضمن المشروع تعديل المادة "64" من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات الدراسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة.
وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (64) من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها، على أن تُسدد المصروفات بالجنيه المصرى حماية للعملة الوطنية.
أيمن أبو العلا: لا يمكن تطبيقه لأن مدارس اللغات بيزنس لوحده
وتعليقا على مفردات مشروع القانون قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وصاحب إحدى المدارس الخاصة أعتقد إن مشروع القانون يصلح تطبيقه على المدارس الحكومية والتجريبية لكن صعب أن يطبق على المدارس الخاصة والدولية لأنها "بيزنس لوحده ".
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى أن وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية يؤثر على إمكانيات وقوة المعلمين والخدمات الطلابية المقدمة للتلاميذ ".
عضو لجنة "التعليم": يجب تقنين مصروفات هذه المدارس مع الإشراف الفنى من الوزارة
من جانبه قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إن مدارس اللغات والخاصة تهدف فى المقام الأول للربح حتى أن بعض أولياء الأمور أشتكى من دفع 40 ألف جنيه مصروفات مدرسية.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات ل"برلمانى " :"إستخدام أجهزة تكنولوجية فى الأنشطة المدرسية ليس معناه زيادة المصروفات الدراسية لذلك لابد من تقنين المصروفات بقرار من وزارة التربية والتعليم "
وأشار إلى أنه يجب على وزارة التربية والتعليم وضع إشراف فنى على مدارس اللغات لأن بعضها يدرس معلومات تاريخية خاطئة للطلاب مثل مدرسة أدعت إن مصر خسرت فى حرب أكتوبر.