كتبت سمر سلامة
انطلقت أمس الاثنين، أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من القانونيين، منهم سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومحمد أبو شقة، والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والمستشار هشام حلمى الأمين العام المساعد للمؤتمر، وعدد كبير من أساتذة الجامعات المتخصصين فى القانون الجنائى.
وناقش المجتمعون عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون، بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
اجتماعات يومية ولجان فرعية لإنجاز تعديل القانون
وفى هذا السياق، قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الورشة ناقشت عددًا كبيرًا من المقترحات لتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن الورشة ستجتمع يوميا، وستشكل لجان فرعية لإنجاز مهمتها بما يحقق الهدف منها.
مقترح إلغاء نظام الأحكام الغيابية
وأضاف "عبيد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من ضمن المقترحات المعروضة فى الورشة، إلغاء نظام الأحكام الغيابية قائلا: "سنسمح للمحامى بالحضور بتوكيل دون اشتراط حضور المتهم، ولذلك أساس دستورى حيث يلزمنا الدستور بتقنين حضور المحامى بالتوكيل"، موضحا أن الأحكام الغيابية تصدر وبعد مرور سنوات يتقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته وبالتالى يعاد نظر القضية، وهو ما يعطل المحاكمات.
وأوضح أن ما أثير بشأن التصالح، لا بد ألا يكون مقتصرا على دفع مبالغ مالية، وإنما وجود آلية كاملة وتدابير كافية تمنعه من تكرار الجريمة، أما بمنعه من التصرف فى أمواله لمدة محددة، أو منعه فى المشاركة فى مناقصات مثلا تطرحها الدولة لمدة محددة.
وطرح أستاذ القانون الجنائى، أهمية أن تكون هناك مدة محددة لنظر القضايا الجنائية، قائلا: "القانون الفرنسى حدد 18 شهرا أول وثانى درجة، لإنهاء نظر القضية وإصدار حكم فيها"، مؤكدا ضرورة أن تكون محاكمات الجنايات على درجتين على أن تتصدى محكمة النقض للفصل لاحقا، مضيفا: "فى القانون الفرنسى يكون التقاضى على درجة واحدة لوجود محلفين منتخبين من الشعب لا يمكن الاستئناف على إرادتهم، وهو غير موجود لدينا، فلا بد من الأخذ بالنصوص التى تتفق مع واقعنا، خاصة أن باب الأحكام الانتقالية بالدستور ينص على التقاضى على درجتين".
ولفت إلى أن الورشة ناقشت أيضا إتاحة استخدام نظام الفيديو كونفرانس فى المحاكمات التى يصاحبها تأمينات مشددة أو صعوبة نقل متهمين لأسباب أمنية، فبدلا من تأجيلها يتم استخدام الفيديو كونفرانس، ويكون من حق المتهم الحديث مع محاميه والقاضى وطرح ما لديه من أقوال.
تقصير مدة الطعون بدل 60 يوما إلى 30 يوما
وأكد "عبيد"، ضرورة تقصير مدة الطعون بدل 60 يوما إلى 30 يوما، مع توحيد كل الدوائر لتكون ثلاثية لتوفير عدد كبير من المستشارين يمكن الاستعانة بهم فى تكوين دوائر جديدة، وبالتالى إنجاز عدد أكبر من القضايا.
وشدد على ضرورة النظر فى نظام الحبس الاحتياطى الذى تحول لعقوبة -على حد قوله، وتطبيق نظام الأمر الجنائى بمنح القاضى الفرد الحق فى إصدار حكم القضايا الصغيرة مثل خيانة الأمانة، والغارمين، لتوسيع دائرته للقضايا الأهم، كذلك القضايا التى تنظر بمحكمة الجنايات ويحكم فيها بعقوبات الجنح مثل قضايا تعاطى المخدرات فلا بد من إحالتها للجنح بدلا من الجنايات.