الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:25 م

صابر عمار : التعديلات لن تمس ضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة وفقا للقواعد الدستورية.. صلاح فوزى : الدستور محدد رئيسى فى التعديل.. أستاذ قانون جنائى: إلغاء نظام الأحكام الغيابية على رأس التعديلات

الإصلاح التشريعى يبدأ بـ "الإجراءات الجنائية"

الإصلاح التشريعى يبدأ بـ "الإجراءات الجنائية" الإصلاح التشريعى يبدأ بـ "الإجراءات الجنائية"
الخميس، 05 يناير 2017 01:05 ص
كتبت: سمر سلامة
تواصل ورش العمل المشكلة من أساتذة القانون الجنائى والدستورى عملها، لمناقشة المقترحات المقدمة للجنة الإصلاح التشريعى بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تعقد جلستين الأولى خاصة بإنفاذ القانون، والثانية خاصة بمناقشة مقترحات أساتذة القانون الجنائي.

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلنت وزارة العدل عن استقبالها لاقتراحات التعديل من خبراء القانون والمحامين والمواطنين على موقع لجنة الإصلاح التشريعى، والتى بلغت 53 مقترحا حتى الأن.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العدل عن مؤتمر بنهاية الشهر الجارى أو مطلع فبراير للاستعراض ما تم التوصل إليه من مقترحات لمناقشاتها قبل صياغة مشروع كامل بالتعديل، لتقديمه إلى البرلمان.

صابر عمار : تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يمس بضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة وفقا للقواعد الدستورية


من جانبه قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة ستضع فى اعتبارها كل الأفكار والمقترحات التى ستقدم إليها بشأن تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الناجزة يجب ألا يمس بضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية.

صابر-عمار

وأضاف "عمار لـ "برلمانى"، أن المقترحات المقدمة للجنة حتى الأن تتعلق بـتحديد ضوابط لسلطات مأمور الضبط القضائى تحت إشراف النيابية، والفصل بين سلطة النيابة فى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، اختصار اجراءات المحاكمة اعادة النظر فى المحاكمات الغيابية، كذلك المحاكمة الجنائية على مرحلتين إلتزاما بالنص الدستورى، ولكن يكون من حق محكمة النقض الفصل فى القضية من الدرجة الأولى دون عودتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات.


صلاح فوزى : سنعمل على تعديل الاجراءات الجنائية وفق محدد رئيسى هو الدستور بهدف تحقيق العدالة


فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن تم تشكيل ورشتين للعمل فى نفس الوقت برؤى متعددة حيال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سيقود ورشة جهات إنفاذ القانون، وسيكون دورها تحديد الصعوبات التى تواجههم وتؤدى إلى تعطيل المحاكمات ـ مثل البنك المركزى وجهاز الشرطة والرقابة الإدارية وحدة مكافحة غسيل الأموال ،كذلك الإجراءات المتعلقة بجهات الضبط القضائى والإجراءات الخاصة بالضبط.

صلاح-فوزي

وقال "فوزى" لـ "برلمانى" لدينا بالورشة محدد رئيسى وهو الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنه من نصوص تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، مشيرا إلى أن الدستور أكد على حق المتهم فى الاستئناف فلا يمكن مخالفته تحت مسمى محاكمة ناجزة لأنها ستخل بحق المتهم وتعد مخالفة دستورية، كذلك إنفاذ النصوص الدستورية التى تحدد أماكن الاحتجاز والمعاقين وتوفير الإتاحة لهم، وغيرها من الأمور التى نص عليها الدستور على حد قوله.

وأضاف أن الهدف الرئيسى من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو العدل، مشيرا إلى أن الأبحاث التى استقبلتها اللجنة سيتم دراستها بشكل متمعمن، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وجمع الاستدلال، وإجراءات تفتيش المنازل لتتوافق مع الدستور.

ولفت إلى أنه من الصعب تحديد موعد للمحاكمة وإلا يمكن اعتباره موعد تنظيمى غير ملزم، ولكن يمكن تحديد موعد لانهاء تقرير الطب الشرعى.

أستاذ قانون جنائى: إلغاء نظام الأحكام الغيابية على رأس تعديلات الاجراءات الجنائية


بدوره قال الدكتور أسامة حسنين عبيـــــــد، الأستاذ المساعد فى القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن لجنة أساتذة القانون الجنائى بالجامعات المصرية – التى تم دعوتها من وزارة العدل لتقديم مقترحات بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، ستجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة مقترحات أعضاءها، وصياغتها قبل رفعها للجنة التنسيقية العامة.
وأضاف "عبيد " فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن أساتذة الجامعات ستدرس فى اجتماعها اليوم، إلغاء نظام الأحكام الغيابى، والتى تعد تلك الآلية من أهم معوقات العدالة الناجزة إذ تتيح لكثير من المتهمين الذين يصدر ضدهم أحكام غيابية ويستمر وضعهم معلق لمدد طويلة تصل إلى عشر سنوات يكون الحكم فيها محض حكم تهديدي. ثم يأتى المتهم ليتقدم بإعادة لإجراءات نظر الدعوى، فتعاد كافة الإجراءات من جديد وكأن شيئاً لم يكن.

وتابع قائلا:" نقترح أيضا تفعيل حق المحامى فى الحضور بالتوكيل فى الجنايات بدون حاجة لوجود المتهم فى الجلسة حيث تنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006):

واستطرد " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا" .

واستكمل " تنص المادة 388 على أنه:


" لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها" .

وتنص المادة 395 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – والفقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007 ، ويلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007 قد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به اعتبارا من يوم 1/10/2007 فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة إلا بداية من يوم 1/10/2007)

وأوضح أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .

وأشار إلى أنه حال تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبار الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، ووإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة" .

ولفت إلى أنه سيتم دراسة مقترح للأخذ بنظام الفيديو كومفرنس video conference فى المحاكمات الجنائية لما لذلك من بالغ الأثر فى توفير الوقت والجهد والنفقات دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم طالما حظى المتهم بقسط وافر من متابعة ومشاهدة وقائع الجلسة تماماً كما لو كان حاضراً.

كذلك الأخذ بنظام المدة المعقولة فى المحاكمات الجنائية، والتى تسمى فى فرنسا de lai reasonable، وقد أخذ بها القانون الفرنسى بالمرسوم 515 لسنة 2000 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ وضع حدوداً قصوى لا يزيد على ثمانية عشر شهر لإنهاء ملف الدعوى منذ فجر التحقيقات إلى الحكم فى الدعوى نهائياً، بحيث لا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى هذه المدد. ويجوز هنا تقسيم تلك المدد إلى قسمين أولهما: يتعلق بالتحقيق، والثانية: تتصل بالمحاكمة، ويتفق ذلك مع ذات المنهج الذى تبناه المشروع فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد رقم 94 لسنة 2015 حينما حرر النيابة العامة من كثير من العوائق أثناء التحقيق وأنشأ دوائر متخصصة فى قضايا الإرهاب على حد قوله.

وأكد أن الورشة ستتناول أيضا مناقشة تطوير الوظيفة التقليدية لمحكمة النقض، بحيث تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن للمرة الأولى، وسواء كان ذلك للخطأ فى تطبيق القانون أو الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وغير ذلك من أوجه الطعن بالنقض. غير أن ذلك يتطلب – سيراً وراء المشرع الفرنسي- استحداث آلية التقاضى على درجتين فى الجنايات والتى تعد فى ذاتها إستحقاقاً دستورياً فى مصر منذ دستور 2014. ولا يشترط أن ينفتح باب الطعن بالاستئناف فى كافة الجنايات دون تحديد، وإنما نؤيد أن يتبنى المشرع معياراً موضوعياً للجنايات التى يجوز استئناف أحكامها مثل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد دون غيرها. وعلة ذلك تحقيق قدر من التوازن بين حماية حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

هشام-حلمى-برش-طولي-عريض

وأخيرا تقييد حالات رد القضاة واستشعار الحرج، يحظر استخدام هذا الحق إلا بضوابط واضحة ومعايير حاسمة أهمها أن يتمتع القاضى بسلطة تقدير مدى جدية طلب الرد وإستبعاد شبهة عرقلة سير الإجراءات والفصل فى الدعوى وإستبعاد حق الخصوم فى إستعمال هذا الحق بمناسبة تطبيق نصوص قانون مكافحة الإرهاب ويتصل بذلك أيضاً الإسراع فى إصدار قانون حماية الشهود والقضاة بما يفترضه من إسباغ قدر كبير من السرية والخصوصية على أشخاص وهوية القضاة والشهود فضلاً عن أسرهم ومحل إقامتهم. وليس فى ذلك ثمة عدوان على الحق فى الحصول على المعلومة المكفول دستورياً، لكون مصلحة المجتمع فى العدالة الناجزة أولى بالرعاية.






الأكثر قراءة



print