الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:34 م

تحرير جميع العقود بعد 10 سنوات.. تحميل المستأجر أعمال الترميم.. صدام مع "المالية" بسبب العوائد.. رفع القيمة الإيجارية لكافة المبانى المؤجرة للدولة.. وسحب جميع الشقق المغلقة منذ 3 سنوات

ألغام فى مشروع قانون "الإيجار القديم"

ألغام فى مشروع قانون "الإيجار القديم" ألغام فى مشروع قانون "الإيجار القديم"
الخميس، 05 يناير 2017 06:01 م
كتب: هشام عبد الجليل
أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع قانون "الايجار القديم" الذى تقدم به النائبان، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ويتكون المشروع من 16 مادة.

مصطفى مدبولى

ويوجد عدد من المواد بمثابة لغم فى مشروع القانون، أهمها، المادة 6 التى تنص على: "تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996، بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مالم يتفق على غير ذلك. ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، إذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

تحقيق عن ترميم مبانى وسط البلد تصوير اشرف فوزى تحرير مى الشامى 24-2-2016 (25)

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون، على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار، ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية، على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى، للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.

ومتوقع أن تتسبب المادة 3 من مشروع القانون التى تنص على: "وبخصوص الوحدات الأخرى، والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة، تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك، يكون للدولة الأولوية فى شرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها، خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة"، وذلك بسبب رفع القيمة الإيجارية للعديد من الأماكن المؤجرة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهذا بدوره سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

ومن المواد أيضا التى ستشكل جدلا واسعا حال مناقشة مشروع القانون أو طرحه للحوار المجتمعى، مادة "10"، والتى تنص على "يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو حكم قضائى، فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر، سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

على عبد العال

وتمثل المادة 11 أيضا من مشروع القانون لغما آخر، وتنص على: "يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى، ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلى العقار كل على حسب حصته، ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون، ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو إعذار، إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها، ما يترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها، وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

ومن المواد التى ستخلق أزمة مع وزارة المالية، المادة 12، والتى تنص على: "ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية، ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50%، وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار، أو من جهة أخرى تسمح الدولة بها، وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة، أو الإيجار التمويلى، على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

ومتوقع أن يحدث صدام بين وزارة المالية والإسكان، خاصة أن حصيلة الضرائب العقارية تؤول إلى المالية مباشرة، ومن حقها التنازل عن جزء من حصتها لصالح هذا الصندوق فى حال إنشائه.




print