تقترب ورش العمل المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، من الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى المقترحات من الأطراف المختلفة التى ترتبط بالقانون، سواء جهات إنفاذ القانون أو رجال القضاء والمحامين وأساتذة القانون الجنائى، وأخيرًا المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية.
وتستعد الورش لإنهاء صياغة المقترحات التى تم عرضها فى شكل مواد قانونية، بما يتوافق مع نصوص الدستور، استعدادًا لتسليمها إلى لجنة فنية تتولى تنظيم الورش، لعرضها فى المؤتمر المقرر عقده آخر يناير لمناقشة المقترحات، والانتهاء من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يناقش هذا المشروع بعد الانتهاء منه داخل مجلس الوزراء، لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته مع مشروعات القوانين التى تم تقديمها من النواب فى نفس الشأن.
صلاح فوزى: نناقش عدم تنفيذ أحكام السجن على الحامل حتى يبلغ مولودها عمر 6 أشهر
وفى هذا السياق، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الورش الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية واصلت عملها أمس الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، مشيرا إلى أن الورش اتخذت مسارًا جديدًا فى المناقشات وهو المسار الحقوقى، حيث تمت دعوة عدد من منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، وتمت مناقشة المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والكرامة والسجون وأوضاعها والمعاملة الإنسانية بداخلها.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المناقشات تضمنت أيضا ما يتعلق بالشكل الإجرائى ذى البعد الإنسانى بالقانون، مشيرا إلى أن القانون الحالى يسمح للأم الحامل فى الشهر السادس بتأجيل تنفيذ الحكم جوازا حتى بلوغ مولدها عمر الشهرين، قائلا: "اقترحت أن يتم مد المدة إلى عمر 6 شهور بدلا من شهرين وأن تكون المادة وجوبية وإلزامية وليست جوازية".
وأوضح أن القانون والتشريع المصرى يستمد أحكاما من الشريعة الإسلامية، والتى تحدد أن الحد الأدنى لمدة الرضاعة بـ6 أشهر والحد الأقصى سنتين، لافتا إلى أن القانون سيؤكد أيضا على ضرورة العناية بصحة المساجين ومراعاة الاعتبارات الإنسانية خاصة كبار السن منهم، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز، وفقا لما حدده الدستور.
وكشف عن وجود جدل حول ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى التى حددها القانون الحالى بسنتين، ما بين الإبقاء على المدة كما هى أم تقليصها فى مقابل اللجوء لبدائل منها على سبيل المثال عدم مغادرة المنزل أو غيره من الأمور إلا أنه يوجد مخاوف من منح فرصة للمتهمين للهرب.
وأكد أن تعديلات القانون ستتضمن وضع آليات محددة لحماية الشهود الإثبات، مشيرا إلى أن الورشة تعرضت لشرح ما تضمن القانون الفرنسى فى هذا الشأن، وأنها ستنتهى من عملها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم تكليف الورش بتحويل مقترحاتها إلى مواد ونصوص قانونية، وذلك لتسليمها إلى اللجنة الفنية التى تتولى إدارة الورش قبل عرضها على المؤتمر المقرر عقده بنهاية شهر يناير.
صابر عمار: يجب أن يكون الحبس الاحتياطى آخر الضوابط الاحترازية وليست أولها
ومن جانبه قال الدكتور صابر عمار، المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستكون وفق محدد رئيسى هو الدستور والقانون الدولى، مشيرا إلى أنه يؤيد ضرورة الحد من ظاهرة الحبس الاحتياطى واللجوء إليه باعتباره آخر الضوابط وليس أولها، بحيث لا يحبس احتياطيًا إلا من ليس له محل إقامة معروف، مع وضع تدابير احترازية فى المقابل كأن يتم تحديد الإقامة، أو المنع من اجتياز أماكن بعينها وغيرها من الإجراءات التى تجعل الحبس الاحتياطى آخر الضوابط وليس أولها.
وأضاف "عمار" لـ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لتعديل منظومة الأحكام الغيابية، مؤكدا أن الدستور يلزم بحق التقاضى على درجتين وأن يكون للمتهم حق الاستئناف، ولكن يمكن النص أنه حال وصول القضية إلى محكمة النقض تتولى هى الفصل ولا تعود القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وتابع: "من أبرز المقترحات ترتكز على قواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، والتأكيد على أن الحرية الشخصية حق أصيل للمواطن ولا يجوز المساس به إلا فيما عدا حالات التلبس".
واستطرد "طرحت عددا من المقترحات المتعلقة بدراسة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتقاضى لوضع ضوابط لتقصيرها لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل".