الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:05 م

اللجنة المصغرة بـ"الإصلاح التشريعى" تنتهى من إعداد التعديلات النهائيةلـ "الإجراءات الجنائية".. أبرزها الحكم على درجة واحدة بقضايا الإرهاب.. وتطبيق نظام الفيديو كونفرانس لسماع الشهود

مقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

مقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين
الثلاثاء، 17 يناير 2017 12:02 م
كتبت: سمر سلامة
انتهت اللجنة المصغرة التى شكلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من جمع مقترحات ورش العمل التى انعقدت خلال الأسبوعين الماضيين بوزارة العدل، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتتولى اللجنة المصغرة صياغة جميع المقترحات وفرزها وإزاحة المتعارض منها وكذلك المكرر، لتخرج بصياغة نهائية لعرضها على المؤتمر المقرر عقده لتعديل القانون نهاية يناير الجارى.

صلاح فوزى

الحكم على درجة واحدة


واستقرت اللجنة على عدد من المقترحات، أهمها وجود تنظيم قضائى خاص لمواجهة الإرهاب، على أن يتم الطعن على الأحكام الصادرة مرة واحدة، أى يكون الحكم على درجة واحدة فى قضايا الإرهاب، وهو جائز وفقا لما أكده الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى لـ "برلمانى"، مشيرا إلى وجود توصية بحذف التدابير الموجودة بالمادة 201 بالإجراءات الجنائية، والخاصة بطرح بدائل للحبس الاحتياطى في جرائم الإرهاب كلية، على أن تبقى على وضعها فى الجرائم العادية.

كما استقرت اللجنة على تطبيق دفع الغرامات بشكل تصاعدى وفقا لمواعيد السداد، بحيث تتضاعف الغرامة كلما تأخر السداد، مع تطبيق نظام الكود القضائى، بحيث الاستعلام عن الشخص يرتبط بالرقم القومى وليس الاسم، لوقف حالات تشابه الأسماء.

الجرائم الاقتصادية


كما أوصت اللجنة المصغرة على أن تكون الجرائم الاقتصادية والبناء والإزالة عقوبتها غرامات مالية كبيرة وليس الحبس، وتطبيق نظام الإعلانات القضائية إلكترونيا، وتفعيل المادة الدستورية التى تقرر التعويض حال الحبس الاحتياطى، لافتا إلى أن اللجنة اقترحت عددا من الموارد حتى لا تتحمل خزينة الدولة مزيدا من الأعباء، وذلك من خلال غرامات تنفيذ الأحكام والمصادرات.

محكمة شمال القاهرة

وذكر فوزى أن المقترحات المقدمة تتضمن، تحديد مجموعة من الجرائم، التى يحكم فيها قاضى فرد، ويكون الاستئناف عليها من دائرة ثلاثية، وكذلك يوجد إجماع على أن تكون عقوبة إسقاط الجنسية عن مرتكبى القضايا الإرهابية عقوبة تبعية، بحيث يحرم من التملك والتعليم والعمل ومباشرة الحقوق السياسية.

كما تم الاتفاق على ضرورة تطبيق النظام الذى أخذ به المشروع الفرنسى لحماية الشهود، من خلال تطبيق نظام الفيديو كونفرانس، قائلا:" المجلس الدستورى الفرنسى أقر دستورية الإجراء"، مع إجازة الحضور عن المتهم الغائب، وتأجيل تنفيذ حكم السجن للمرأة الحامل فى الشهر السادس حتى تلد ويبلغ عمر المولود 6 أشهر .

كذلك أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد الشهود، وذلك لوقف مسلسل سماع الشهود الذي قد يمتد لسنوات في القضايا الكبيرة، والتى يطالب فيها الدفاع بسماع ما يزيد أحيانا عن 300 شاهد، وهو ما يتعثر تنفيذه، وبالتالى تعطل أعمال المحكمة.


print