وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، واقتراح بقانون يعدل قانون إنشاء الهيئة العامة المصرية للأوقاف، ومشروع تعديل قانون الحد الأقصى للأجور، وأجلت اقتراحا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لحين أخذ رأى مجلس الدولة.
"اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل قانون القيمة المضافة لإعفاء "إلحاق العمالة بالخارج" من الضريبة
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، وإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويضيف مشروع القانون بندًا جديدًا للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو (الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة، بدلا من57 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن العامل المصرى يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل للخارج، طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تسعى إليه القيادة المصرية من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى، للرفع من شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصرى وقوانين العمل والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وتنص المادة 21 من قانون العمل على حظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالى الخاصة بضريبة القيمة المضافة، تلتزم الشركات التى تعمل فى مجال إلحاق المصريين للعمل بالخارج بتقاضى 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذى تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعى القانون خالفهم الصواب فى هذه النقطة، حيث إن إلزام العامل المصرى بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصرى وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعى الدولة المصرية للارتقاء بالعامل المصرى وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.
وزارة العدل: تعديل قانون القيمة المضافة لإعفاء خدمة إلحاق العمال بالخارج من الضريبة لا يتعارض مع الدستور.. و"المالية" ترفض
من جانبها، قالت المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل وزارة العدل، إن الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج" لا يتعارض مع الدستور.
وأضافت "البغدادى"، أن قانون ضريبة القيمة المضافة يفرض ضريبة وليست رسوم، وهذه الضريبة تدخل الخزانة العامة للدولة، والمقترح المقدم بإضافة بند خدمة إلحاق العمالة المصرية بالخارج ضمن الخدمات المعفاة من الضريبة لا يتعارض مع الدستور، ولكن يجب أخذ رأى وزارة المالية.
وتحفظ صلاح يوسف ممثل مصلحة الضرائب المصرية، وممثل وزارة المالية، وقال: إن قانون الضريبة على القيمة المضافة حدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وأى سلع غيرها تخضع للضريبة.
وتابع "يوسف": "القانون نص صراحة على إعفاء خدمات توريد العمالة الزراعية، وبالتالى أى خدمة غيرها خاضعة للقيمة المضافة، ونحترم رأى النائب فى الاقتراح بقانون، ولكن هذا التعديل يتعارض مع الدستور".
وحذر حمدى إمام، رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية أن ١٢٠٠ شركة تتضرر إذا أصرت الحكومة على خصم الـ١٣٪ حتى يوليو ٢٠١٧ وزيادتها لـ١٤٪ من العام نفسه من الرسوم التى تتقاضها من العامل وهى ٢ بالمائة من قيمة العقد فى الوقت الذى تمثل فيه مصدرا مهما لمصر فى جلب العملة الأجنبية.
وأشار إمام إلى أن العامل الذى تقوم بتسفيره سيضار إذا كان خصم الضريبة المضافة سيخصم من قيمة دخله السنوى.
وتدخل ممثل مصلحة الضرائب ليؤكد أنها ستخصم من الشركات وليس المسافر، الأمر الذى اعتبره رئيس الشعبة سيعيق من قدرتهم على تسفير المواطنين فى ظل انحصار الطلب على العمالة المصرية مؤخرا.
وطالب رئيس الغرف بمساواة العاملين عبر شركاتهم بنظرائهم العاملين فى التشغيل الزراعى المعافون من الضريبة على القيمة المضافة منذ إقراره العام الماضى.
"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع قانون يستثنى الشركات المساهمة غير المملوكة للدولة من الحد الأقصى للأجور
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذى ينص على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص".
واقترحت المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها"، وهو ما وافقت عليه اللجنة، وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أى شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، إن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، نطاق سريانه يسرى على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشأن الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها، فالشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التى كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة، واقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملى سيثير مشاكل، والوضع الحالى أقل الأوضاع ضررا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائى ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة."
وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المقترح المقدم من النائب العليمى يضع قيدا على أن تستخدم الدولة ذوى الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل".
ووافق النائب عبد المنعم العليمى على التعديل المقترح من المستشارة أمانى البغدادى، قائلا: "يهمنى الاستقرار وألا يلجأ الناس للمحكمة".
"اقتراحات البرلمان" توافق على اقتراح بتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بقانون مقدم من الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ليصبح نصها كالتالى: "على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية ١٥٪ من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان وتجنب ١٠٪ من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزارة الأوقاف وعلى أن يسد العجز فى الرواتب العاملين فى الهيئة من رصيد نسبة الـ١٠٪ احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف".
"اقتراحات البرلمان" تؤجل مشروعا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحيله لـ"القضاء الأعلى" لأخذ الرأى
فى سياق متصل، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عفيفى كامل، عضو تحالف حق الشعب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وإحالته للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأى.
ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا) تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلية للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
كما يضيف مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".
وأضاف مادة جديدة برقم (397 مكررا) تنص على أن: "وفى جميع الأحوال تلتزم جهات التحقيق فى قضايا الإرهاب بالانتهاء منه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كما تلتزم محكمة الجنايات بإصدار حكم نهائى فى القضية المعروضة عليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة القضية إليها".