السبت، 23 نوفمبر 2024 05:53 ص

"محلية النواب" تنتهى من المناقشات بالتوافق مع الحكومة.. 4 مواد مطروحة لإعادة المداولة.. حسم مصير المجتمعات العمرانية والصياغة النهائية الأسبوع المقبل..وتوقعات بمناقشته النصف الثانى من فبراير

قانون المحليات الجديد يقترب من المحطة الأخيرة

قانون المحليات الجديد يقترب من المحطة الأخيرة قانون المحليات الجديد يقترب من المحطة الأخيرة
الجمعة، 20 يناير 2017 01:23 م
كتب محمود حسين
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بنسبة 90%، ويتبقى فقط أمام اللجنة إعادة المداولة حول 4 مواد بناء على طلب مقدم من بعض النواب، وهى المواد (1، 2، 89، 90)، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تبويب مشروع القانون والمراجعة النهائية للصياغة لإعداد المسودة النهائية التى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس.

مجلس الشعب

وعقد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية اجتماعا اليوم الخميس، مع ممثل الحكومة المستشار الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية، بحضور النائب محمد عطية الفيومى، للاتفاق على تبويب مشروع القانون وصياغة بعض المواد المهمة فى القانون.

محمد الفيومى

رئيس "محلية البرلمان": اللجنة انتهت من جميع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية


وقال "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى" إن اللجنة انتهت من جميع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، إلا أن هناك طلبات بإعادة المداولة فى 4 مواد، وتم الانتهاء من حسم جميع المواد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، لتجرى على أساس النظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25% من المقاعد.

وأضاف "السجينى" أن اللجنة حسمت أيضا أعداد أعضاء كل مجلس محلى على جميع المستويات، وفرضت اللجنة رأيها بعد المناقشات بزيادة الأعداد إلى 16 عضوا بالنسبة للمستوى الأدنى، وهو المجلس المحلى للحى والوحدة المحلية القروية، أما بالنسبة للمجلس المحلى للمركز، فكل مركز يقسم إلى قسمين رئيسيين (مدينة هى عاصمة المركز، ومركز)، المدينة تمثل بـ8 أعضاء، والمركز يمثل كل وحدة قروية تابعة له بـ8 أعضاء.

وبالنسبة للمجلس المحلى للمحافظة، أوضح "السجينى" أن المدينة الأم عاصمة المحافظة تمثل بـ8 أعضاء، وكل مركز بـ8 أعضاء، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على مراعاة الوزن النسبى والكثافة السكانية فى تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، والمدينة التى تحتوى على أحياء تكثل كالآتى: المدينة الأم بـ8 أعضاء، وكل حى يمثل بـ8 أعضاء باعتبار الحى وحدة محلية مستقلة، والمدينة التى ليس بها أحياء تمثل بـ16 عضوا.

ولفت النائب، إلى أن المادة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومدى إمكانية ضمها للمحليات وتمثيلها شعبيا فى المجالس المحلية المنتخبة، سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "بهذا تكون اللجنة قد انتهت من جميع المواد الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد نقاش استمر من مارس 2016 حتى يناير 2017، أى 11 شهرا، وهناك توافق تام بين النوابوالحكومة حول دميع المواد".

الادارة المحلية

وتابع "السجينى": "سوف تخصص اللجنة عدة اجتماعات الأسبوع القادم لضبط الصياغة ومراجعة المسودة النهائية لأبواب القانون المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة للمحافظين، والمدن الجديدة، والموارد المالية والموازنات المستقلة".

وتوقع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن يكون مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهزا لعرضه على المجلس ومناقشته فى الجلسة فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مناقشته فى الجلسات العامة سيتوقف على الأجندة التشريعية المطروحة فى البرلمان.

أحمد زكى بدر

القانون الجديد للمحليات يتبنى النظام المختلط فى الانتخابات


يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حسمت النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية بموافقتها على أن يكون النظام الانتخابى مختلطا بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، ليكون النظام الانتخابى متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأخذت اللجنة بنص المادة 45 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن: "يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير".

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 46 التى تنص على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة من أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم مسيحيون وذوو إعاقة تمثيلا مناسبا، ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح".

زيادة أعضاء المجلس المحلى للحى والقرية إلى 16 عضوا


وأقرت اللجنة المادة 105 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد زيادة الأعداد من 8 أعضاء إلى 16 عضوا، ليصبح نصها كالآتى: "يشكل فى كل حى مجلس محلى، ويشكل المجلس المحلى للحى من ستة عشر عضوا".

كما أقرت مادة 109 ليصبح نصها كالتالى: "يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية قروية، أو مجموعة قرى متجاورة فى نطاق ذات الوحدة المحلية القروية مجلس محلى من ستة عشر عضوا"

ووافقت لجنة الإدارة المحلية على المادة 87 من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بعدد أعضاء المجلس المحلى على مستوى المدينة، ونصت المادة بعد التعديل على أن يشكل فى كل محافظة مجلس محلى عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى بها من 8 أعضاء عن كل حى.

وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسه أحياء تمثل الأحياء أيضا بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على المادة 96 والتى تنص على أن يشكل فى كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بـ8 أعضاء، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 100 التى تنص على أن يشكل فى كل مدينة مجلس محلى يمثل فيه كل حى بـ8 أعضاء ويشكل بالمدينة التى ليس بها أحياء من 16 عضوًا.

مجلس الوزراء

اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب


وحسمت اللجنة أن يكون منصب المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب، بعد إقرار المادة 9 من مشروع القانون التى تنص على أن: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فى ذات المحافظة، فى ذات المحافظة، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش".

print