أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن المجلس يعمل باستقلال تام، ولا يتعرض لأية ضغوط من أية جهة فى الدولة، ولا يتدخل أحد فى شئون مجلس الدولة، وان ما يتردد عن مساومات وضغوط تمارس على المجلس بعد قضية الرشوة الاخيرة، هو من نسج خيال البعض.
وأشار "أبو العزم" فى حوارٍ خاص مع "برلمانى" أن قسم التشريع بمجلس الدولة راجع 80 قانونا وتعديلات لقوانين خلال الأشهر الماضية، أن الحكومة ومجلس النواب يلتزمان بكل ملاحظات القسم التشريع.
وأوضح أن مصر تمتلك كفاءات تشريعية فى الحكومة والبرلمان، وانه لا يتشرط فى عضو البرلمان أن يتمتع بثقافة قانونية، إلى جانب العديد من القضايا الهامة التى تطرق اليها الحوار، كاشفاً ولأول مرة عن ملاحظات قسم التشريع على قوانين الاستثمار والعمل الجديد.
فى البداية.. ما رأيك فى "قانون الاستثمار الجديد" الذى انتهى القسم من مراجعته؟
* قانون الاستثمار الجديد، يقوم على فلسفة التيسير فى كل الإجراءات على المستثمر الجاد، ومساعدته لأقصى درجة، فمصر بلد واعدة وتملك كل المقومات والإمكانيات التى تجعلها قبلة للمستثمرين، لكننا كنا نفتقد لتشريعات تتبنى إرادة "المنح" وليس "المنع"، منح المستثمر كل الفرص والتسهيلات وليس وضع قيوداً تمنع جذبه للاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 لم يحقق الغرض الذى أقر من أجله، ولهذا جاء قانون الاستثمار الجديد لانشاء نافذة استثمارية أو ما يعرف بـ"الشباك الواحد" وهو ما يعنى أن المستثمر توافر له كل البيانات والمعلومات وكل الأجهزة المختصة ممثلة فى هذا الشباك الواحد، وكل من هو منوط به منح موافقات وتراخيص، وهو ما يوفر وقت وجهد المستثمر، ومكاتب الاعتماد التى تتولى مهمة فحص المستندات ومنح التراخيص والموافقات وغير ذلك، ويشجع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصغر، وألزم هيئة الاستثمار بتوفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، دون الإخلال ما يخص الأمن القومى وسرية المعلومات.
وما أبرز الملاحظات القانونية والدستورية التى وضعها القسم فى مشروع القانون الجديد؟
* عدلنا بعض الصياغات والعبارات، وإدخال بعض التعديلات حتى يتفق القانون مع الدستور، ولا يتصادم مع أية مواد قانونية أو دستورية أخرى، وطالبنا من الحكومة ضرورة عرض القانون على كلا من مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزى، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، لأخذ رأيهم فيه، لأنه يتضمن ما يتعلق بطبيعة عمل تلك الجهات، كما رأينا أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح "معاملة تفضيلية" لبعض المستثمرين الجادين، وذلك تجنباً لشبهات عدم الدستورية، فالدستور منع التمييز وأوجب المساواة بين الجميع، لذلك فمن الواجب تحديد حالات أو شروط بعينها لمن له الحق فى الحصول على "معاملة تفضيلية"، كما جاء بالمادة 33 من المشروع، على منح حافز استثمارى لبعض المشروعات الاستثمارية الجديدة، وطالبنا من الحكومة تحديد هذا "الحافز" فى القانون، كما رأينا أنه من الأفضل منح "النافذة الاستثمارية" سلطات أوسع من مجرد تلقى الطلبات فقط، تيسيرا على المستثمرين.
دعنى أقول لك أنه ما كان ينقصنا فقط القانون، لكننا نحتاج لـ"حسن التطبيق" فالقانون الجديد إذا ما أحسن تطبيقه سيعطى الاستثمار فى مصر دفعة قوية إلى الأمام، وعلى الجميع أن يعلم أننا لو وضعنا تشريع من أفضل التشريعات، واذا لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل ستضيع فرص الاستثمار، لذلك أناشد كل المختصين بـ"حسن التطبيق" للقانون.
ولكن ألا ترى أن أحكام مجلس الدولة ببطلان خصخصة بعض الشركات قد أدى إلى تخوف المستثمرين؟
* تحكمك بالمستثمرين قواعد وأمور واضحة، والقانون الجديد يعطى للمستثمر ضمانات كاملة، مثلا أعطى له حق الإقامة طول مدة المشروع، وحظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وأجاز منح المستثمر حوافز إضافية فى مشاريع بعينها فى حالات معينة، مثلا احتياج الدولة لمنتج معين فتقوم بتشجيع المستثمر ومنحه مزيد من الحوافز لتشجيعه على ذلك، وحتى لو تم أى تعديل تشريعى جديد، فالمستثمر سيعامل وفقاُ للقواعد التى كانت تحكم أثناء البدء فى مشروعه.
لدينا قانون للاستثمار صدر عام 2015، ما الاختلاف بينه والقانون الجديد؟
* قانون الاستثمار الجديد يمثل توجه جديد للدولة، وتوفير عقلية مرنة، تتبنى سياسة المنح بدلا من المنع، وليس من العيب إعادة النظر فى التشريعات طالما أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها.
وما هى الملاحظات التى أبديتموها على مشروع قانون العمل الجديد؟
* مشروع القانون جاء فى 265 مادة، واخذ منا وقتاً وجهدا كبيراً، ولنا فيه عدد ضخم من الملاحظات أرسلناها فى المذكرة الإيضاحية، من بينها أن الأموال التى يتم تحصيلها من أحكام الغرامات وغيرها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وليس وزارة القوى العاملة، كما طالبنا بتحديد الخدمة التى سيتم تقديمها للعامل أو صاحب العمل مقابل الرسوم التى نصت عليها المادة 32 منه، كما حظر المشروع على صاحب العمل القيام بتشغيل عمالة عن طريق "متعهد" حيث رفضنا هذه الجزئية، وطالبنا بالسماح بإنشاء شركات لتقديم هذه الخدمات وتشغيل العمالة، من بين ملاحظاتنا أيضاً ما جاء فى المادة 48 التى أجازت للمنظمات الدولية إلحاق العمال المصريين بالخارج بعد موافقة الجهات المعنية، حيث طالبنا بتحديد ما هى الجهات المعنية.
كذلك جاء القانون خالياً من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ورأينا أنه يجب أن تشمل أحكام العمال الأجانب والحقوق والالتزامات فى القانون، كما أن مشروع القانون نص على منح المرأة العاملة اجازة وضع مرتين فقط، وألا يسمح لها بأكثر، وهو ما رأيناه يتعارض مع قانون الطفل الذى يعطيها الحق فى أكثر من مرتين.
وهل لديكم ملاحظات على المادة العاشرة من قانون التظاهر؟
* المادة سبق وأن أبطلتها المحكمة الدستورية العليا كما هو معلوم، والنص الجديد، يتفق مع حكم الدستورية فى منح قاضى الأمور الوقتية سلطة إرجاء أو إلغاء او نقل التظاهرة لمكان آخر، ولم نضع اختلافات جوهرية حول هذا الأمر، ونرى أنه بالفعل ليس من اختصاص القضاء الإدارى، كما ان النص الجديد لا يعطى للداخلية سلطة إلغاء او إرجاء التظاهرة من تلقاء نفسها، لكنه ألزمها بتقديم الطب إلى قاضى الأمور الوقتية، الذى يصدر قراره مسبباً.
وهل اقترحتم إجراء تعديلات على قانون التظاهر غير المادة العاشرة؟
* ما عرض على القسم تعديلات المادة العاشرة فقط، من المحتمل أن تكون هناك نية فى إجراء تعديلات أخرى من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن ما طُلب منا مراجعته هو المادة العاشرة فقط بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما نلتزم به، ونرحب بأية تعديلات أخرى حتى لو تم إعادة النظر فى القانون كله.
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنظيم الطلاق الشفهى.. ما رأيك فى هذا الأمر من الناحية القانونية؟
* بصفتى مواطن، قبل أن أكون قاضياً أؤيد وبقوة فكرة الرئيس السيسى، وأرحب بها وأرى أنه أصبح من الضرورى إيجاد وسيلة ما لضبط مسالة الطلاق، فبسبب ضغوط الحياة أحيانا يرمى الزوج يمين الطلاق، وغيرها من الظواهر المنتشرة، وكما أن الزواج لا يعترف به إلا من خلال العقود الرسمية، نحتاج أيضاً إلى تحديد وسيلة لإثبات الطلاق وذلك حفاظاً للحقوق، وننتظر أية تعديلات تشريعية حول هذا الأمر للعرض علينا، ومراجعتها.
المادة 190 من الدستور أوجبت عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع.. هل سبق وأن أصدر مجلس النواب قانونا أو تعديلات تشريعية دون عرضها عليكم؟
* حتى الآن لم يصدر أى قانون جديد أو تعديلات بقانون دون عرضها على قسم التشريع، سواء كان المشروع مقدم من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان، لأن غير ذلك يخالف الدستور، وعدم عرض أى قانون على قسم التشريع يهدده بعدم الدستورية.
وهل يتلزم البرلمان والحكومة بملاحظاتكم على مشروعات القوانين؟
* راجعنا 80 قانون وتعديلات لقوانين خلال الأشهر الماضية، ومن خلال متابعاتنا وكل ما توافر لدينا يؤكد أن الحكومة ومجلس النواب يلتزمان بكل ملاحظات قسم التشريع، وسبق وأن صرح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بأنه يطمئن لكل ما يرد من قسم التشريع.
ما رأيكم فيما يردده البعض بأن أعضاء مجلس النواب غير مؤهلين للتشريع؟
* لدينا كفاءات تشريعية فى الحكومة والبرلمان، ولا يتشرط فى عضو البرلمان أن يتمتع بثقافة قانونية عالية، فالتشريع لا يتطلب فقط خبرة قانونية، لكن يرتبط أيضاً بحس وطنى ومنطق وفهم للأمور، وأعضاء مجلس النواب لديهم الخبرة السياسية والعملية ونبض الشارع، وحينما ينجحوا فى إصدار قانون يحقق مطالب المواطنين فهو أسمى المراحل والأعمال، ربما لا يملك بعضهم الخبرة القانونية التى يمتلكها القاضى أو المختص فى القانون والتشريع، ولهذا جاء الدستور، فالحكومة ومجلس النواب وقسم التشريع يتعاونوا لإصدار قوانين منضبطة قانونيا ودستوريا، وتمس حاجة المواطنين.
وهل تتفق مع مطالبة البعض بثورة تشريعية؟
* نعم أتفق وبشدة، لدينا قوانين وتشريعات مر عليها عقود طويلة من الزمان، وتوجد تشريعات لم تعد تساير الزمان، والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحادثة وما استجد من أمور لم تكن فى المجتمع المصرى من قبل، كل هذا يستوجب إقرار تشريعات تتواءم مع العصر.
وهل ترى أننا نسير فى الاتجاه بشكل صحيح؟
* بحسبة بسيطة حينما نقوم بمراجعة 80 تشريع فى أقل من 6 أشهر، فهذا يدل على أننا فعلا نقوم بثورة تشريعية ونسير فى الاتجاه السليم. فمصر تشهد ثورة تشريعية حقيقة، فكنا نحتاج لتشريعات اقتصادية جديدة، وهو ما تم بالفعل مثل قوانين الاستثمار والعمل والمناقصات والمزايدات، وقوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية، ومازلنا نحتاج للنظر فى باقى التشريعات الاجتماعية التى تهم المواطنين، وأدعو الحكومة والبرلمان لإعادة النظر فى القوانين المتعلقة بـ"السياحة".
ألم يراجع قسم التشريع قانون التظاهر الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادته العاشرة؟
* لا أود أن أعلق على فترة سابقة لم أكن فيها رئيساً لقسم التشريع، لكننى لا أعلم ما هى ملاحظات القسم حينها، واحتاج لفرصة لمراجعتها، ومعرفة مدى التزام المشرع وقتها بكل ملاحظات القسم من عدمه.
وماذا عما أثيرت من إشكاليات حول إدراج بعض المنتمين للإخوان على قوائم الإرهاب وتناقض الأحكام بين الجهات القضائية؟
* لن أتحدث عن موضوع منظور أمام القضاء، لكن أود أن أشير إلى أن قسم التشريع سبق له وأن رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، والمنتمين إليها، حيث رأينا أن ذلك مخالف لمواد الدستور، كما أن قانون الكيانات الإرهابية نظم هذه المسألة، وأكدنا أن هذه القرارات تقع مراقباتها ضمن اختصاص القضاء الإدارى، ورفضنا تشكل لجنة قضائية، وهو ما تقبله مجلس النواب ورفض مشروع القانون الذى قدمته الحكومة.
وهل تأخير تشكيل الهيئات المنصوص عليها فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يعرضها لشبهات عدم الدستورية؟
* القانون لم يلزم الرئيس بمدة محددة للإعلان عن تشكيل الهيئات، المادة 88 ألزمت فقط الجهات المنصوص عليها بإرسال مرشحيها خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
هل شاركت بصفتك رئيس قسم التشريع فى التعديلات التى تجرى على قانون الإجراءات الجنائية؟
* ما تعقده الآن وزارة العدل هى ورش عمل للخروج بمقترحات سيتم دراستها فيما بعد، وسأحضر فى المناقشات النهائية بصفتى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما أن التعديلات سيتم إرسالها لقسم التشريع لمراجعتها كما هو الحال مع كل التعديلات والقوانين الأخرى.
هل تلقيتم خطابًا من مجلس النواب بتعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
* نعم تلقينا خطابًا وعرض علينا، وناقشناه بالفعل، وسننتهى من صياغة ردنا خلال الأسبوع المقبل.
وما هو الاتجاه داخل مجلس الدولة ورأيه فى مشروع التعديل؟
* لا أملك الحق فى الإفصاح عن ما يدور فى اجتماعات المجلس الخاص، والموضوع مازال قيد المناقشة، ومجلس النواب لم يلزمنا رسمياً بمدة محددة للرد على مشروع القانون.
وما الجديد فى أمر اللجنة التى تم تشكيلها بعد الكشف عن واقعة الفساد لمراجعة كافة عقود المجلس خلال الخمسة سنوات الماضية؟
* فى البداية أود أن أشير إلى أن تحقيقات النيابة العامة لم تنتهِ، ونحترم قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية، لكننى أؤكد لك أن المجلس لا يتستر على أية فساد وما حدث لا يعنى أن مجلس الدولة كله تأثر بتلك الواقعة، "ولو فساد موظف حيأثر على كيان عملاق مثل مجلس الدولة يبقى على الدنيا السلام".
الأمين العام لمجلس الدولة هو المسئول بشكل مباشر عن الموظفين، وحينما طلب منا رفع الحصانة عن الأمين العام الراحل وائل شلبى كنا أمام احد أمرين، إما ان نرفع عنه الحصانة أو يستقيل ويتم التحقيق معه، واستقالته لا تعنى الإدانة، نحن طلبنا منه بالفعل تقديم استقالته ولكن هذا لا يعنى تورطه بشكل كامل. وحتى تنتهى النيابة من تحقيقاتها يظل الموضوع رهن التحقيقات، وهذا لا يمس مجلس الدولة من قريب أو بعيد.
وما هى آلية مراقبة الموظفين وقضاة مجلس الدولة؟
* لسنا منغلقين ولا نتشبث بعدم محاسبة أحد، يوجد تفتيش إدارى على الموظفين. ونضع تعليمات ونعيد النظر فى العديد من القرارات ويوجد توجه عام بأن يؤدى الجميع عمله على اكمل وجه. وبالنسبة للقضاة لدينا تفتيش فنى على أعلى مستوى، ولو ثبت ارتكاب أى أحد مخالفة يحال للتفتيش والتأديب، لدينا مجلس التأديب والصلاحية وتبدأ العقوبات من توجيه اللوم وحتى إنهاء عمله القضائى، أو إحالته لوظيفة مدنية.
وهل تم اتخاذ قرارات بشأن القضاة الذين تم تحويلهم للتفتيش بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى؟
* ما حدث معهم هو التحقق فقط مما ورد بحقهم، وإحالتهم للتفتيش لا تعنى الإدانة، إنما يتم الفحص هل هذا يشكل واقعة او اتهام، وحينها يعرض الأمر مرة أخرى على رئيس المجلس ويوجه حينها بالتحقيق فيها أو إنهاء الأمر. يوجد فرق بين فحص الشكوى والتحقيق مع الأعضاء، وحتى الآن هم مرحلة مرحلة الفحص فقط.
وهل تتفقون معى فى أن هناك بعض التناقض فى الأحكام التى تصدر من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؟
* النص الدستورى الحالى نص صراحة على أن استشكالات التنفيذ يجب أن ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، وتعديل قانون مجلس الدولة أكد على ذلك أيضاً، ومازال مشروع تعديلات قانون مجلس الدولة حبيس الأدراج لدى الجهة المعنية، وأناشد الجهات المعنية بإصداره لحل هذه الإشكالية.
هل تتوقع السبب فى عدم إصدار تعديلات قانون مجلس الدولة رغم إقراره من قبل مجلس النواب؟ وأين هى الأدراج التى بها القانون؟
* مازلت أتبنى نظرية حسن النية ورغم مرور عدة أشهر على الانتهاء من تعديلات القانون، لكنه لم يصدر حتى الآن، وأظن أنه على وشك الإصدار لفض هذا الاشتباك، لا أعرف أين القانون، وليس لدى معلومة. لكن اناشد من بيده الأمر، بسرعة إصداره لأن به نصوص أخرى تتعلق بمحكمة القضاء الإدارى ومنازعات الضرائب وغيرها، كما أن إصداره ينهى الإشكالية الحاصلة بين الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى.