الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:21 م

مصطفى الجندى يتقدم باقتراح القانون لوضع نظام محدد للفتوى لكسر شوكة الإرهاب.. 5 شروط يجب توافرها فى المفتى أبرزها عدم الانتماء لأى تيار سياسى.. وعزله بأغلبية "كبار العلماء" حال الإخلال بمكانته

تجديد الخطاب الدينى بقانون "الفتاوى" أمام البرلمان

تجديد الخطاب الدينى بقانون "الفتاوى" أمام البرلمان تجديد الخطاب الدينى بقانون "الفتاوى" أمام البرلمان
الجمعة، 03 فبراير 2017 03:00 م
كتب نورا فخرى
فى ظل فوضى الفتاوى، تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، باقتراح بقانون بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، تضم 15 مادة، تضع نظام محدد للفتوى فى مصر وتجريمها لغير المتخصصين، بجانب تحديد اختصاصات مفتى الديار المصرية وهيئة كبار العلماء ومنها اختيار المفتى الجديد.

شوقي-علام،-مفتي-الجمهورية

وحسب "الجندى" فإن أحد أسباب تقديم المُقترح يتمثل فى الحد من جرائم الإرهاب التى قد تحدث بسبب فوضى الفتاوى، قائلاً: "نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون، غير المختصين بفتوى لمجرد إنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة"، مشيراً إلى أن من بين الأسباب التى أدت إلى التساهل فى الفتوى حب الظهور وبريق الشهرة والجهل وعدم دراسة الأحكام الشرعية دراسة منهجية إنما الاعتماد على الثقافة العامة والدراسة السطحية، وعدم استشعار مسئولية الفتوى وما يترتب عليها، وعدم التأنى فبعض المفتين فى القنوات الفضائية يُسأَلُ عن أربع، أو خمس مسائل دفعة واحدة، ثم يجيب إجابة سريعة.

لجنة-الدينية

وجاءت المادة الأولى، لتشمل عدد من التعريفات، فى مقدمتها تعريف "الفتوى" وفق النهج الإسلامى حيث عٌرف بالمقترح أنه بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً، ويكون مفتى الديار المصرية هو المفتى العام، ثم يأتى ممثل دار الافتاء فى المدن الرئيسية ويكون المسئول عن المفتين المحليين فى المناطق الفرعية، يتبعه المُفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع ويسمى بالمفتى المحلى، وجميعهم تحت رعاية وإشراف "هيئة كبار العلماء" بصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر.

المذكرة (1)

ووضعت المادة الثانية، 5 شروط رئيسية يجب توافرها فى المُفتى العام "مفتى الديار المصرية" تتمثل فى أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، وأن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء، حسن السيرة والسلوك معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، و ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً،ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة.

المذكرة (2)

وحددت المادة الثالثة اختصاصات هيئة كبار العلماء، باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وتتمثل فى إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة، إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها، دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى.

المذكرة (3)

ووضع المادة، لـ"هيئة كبار العلماء" اختصاص فى اختيار المفتى العام بعد انتهاء مده المفتى الحالى، وكذلك صلاحية عزل المفتى، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه "سلطة الاعتماد"، وحسب المذكرة الإيضاحية فأن "المفتي" يتمتع بالاستقلالية بعيداً عن هوى الحاكم، حيث لم يذكر المُقترح بأن تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح المفتى فيكون للرئيس فى هذه الحالة حق رفض الترشيح، لذا تم النص صراحة نص علي: "تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى والتوصية بعزله ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه".

المذكرة (4)

ونصت المادة الرابعة، على أنه أن يُشترط فى مفتى الفروع " وهو ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسئول عن المفتين المحلين فى المناطق ضمن فرعه" ما يشترط فى المفتى العام "مفتى الديار المصرية" باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى حصوله عليه مدة لا تقل عن 10 سنوات، ونظمت المادة الخامسة عمل مفتى الفروع بمراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار وأن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتين المحليين لتوجيههم وتنظيم أعماله.

المذكرة (5)

ويعين المفتى العام حسب المادة السادسة، مفتين محليين "المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع"، وذلك بناء على ترشيح من مفتى الفروع، ويُشترط لتعينهم نفس ما يشترط فى مفتى الفروع ويعتبر تعينه لاغياً إذا اختل شرط من شروط تعينه، وحددت المادة الثامنة، آلية مراقبة ومتابعة المفتيين المحليين لتكون متابعة المفتين المحليين فى كفأتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من مسئولية مفتى الفروع التابعين لهم وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم.

المذكرة (6)

وجاءت المادة التاسعة تنظيميه حسب المذكرة الإيضاحية، توضح اختصاص المفتى العام ودور مفتى الفروع والمفتى المحلى حيث يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية فى نطاقه وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء أى للمفتى العام، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع.ويلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام وعلى المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر.

المذكرة (7)

وحددت المادة العاشرة، حالات شغل منصب المفتى، بأحد الأسباب التالية، الموت أو الاستقالة أو العزل او انتهاء مدة ولاية المفتى.

وتضمن المٌقترح فى المادة الحادية عشر، بشكل واضح حالات عزل المفتى، ويكون بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة بناء على توصية من دار الافتاء بالأغلبية المطلقة لكل منهما عند ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون أو إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه نظراً لأهمية وحساسية هذا المنصب أو العجز عن أداء مهام عمله.

المذكرة (8)

فيما تضمنت المواد من (12) إلى (14) تجريم الفتاوى لغير الُمتخصصين، حيث نصت المادة (12) على حظر التصدى للفتوى بأى صورة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تأتى للتخلص من أصحاب المصالح الشخصية ممن يحبون الظهور لإدمان بريق الشهرة، فصاحب الفتاوى المتساهلة تزداد شعبيته وتكثر جماهيره، ويُثنى عليه بأنه معتدل، وأنه يمثل المنهج الوسطى وغير ذلك من العبارات البراقة فجاءت هذه المادة لعدم تشتيت الناس.

المذكرة (9)

ووضعت المادة 13 عقوبة رادعة لمن يفتى من غير المتخصصين، حيث نصت على : الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر او الجامعات الآخرى وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام ونشر المغالطات ومن يخالف ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين".

وإذا أدت الفتوى لوقوع جريمة يعاقب من أفتى وفقاً لقانون العقوبات،ً بصفته محرض وشريك فى الجريمة التى أدت إليها فتواه وهنا جاءت المادة (14) لتنص على : "وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك فى ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك أما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم".

فيما جاءت المادة (15) كمادة إصدار مفادها: بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية".


الأكثر قراءة



print