قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم المقدم من النائبة نادية هنرى عضو تكتل (25 ـ 30)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، لمدة أسبوع، انتظارا لحين تقديم الحكومة مشروعها بتعديل أحكام قانون المواريث.
واتفقت اللجنة على أن يكون التعديل الخاص بعقوبة جريمة منع أحد الورثة من الحصول على ميراثهم فى قانون المواريث وليس فى قانون العقوبات، مؤكدة أنه فى حالة عدم إرسال الحكومة مشروعها للبرلمان خلال هذه المدة، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مع نقل مواده لقانون المواريث.
وتوافقت اللجنتين الدينية والتشريعية وممثل دار الإفتاء وممثل وزارة العدل على فلسفة القانون وضرورة وضع عقوبة لجريمة منع الميراث وحجبه عن الورثة، وأن الهدف الأسمى منه الحرص على عدم تفكيك وتفتيت الأسرة وتحقيق الردع العام والخاص.
وشهدت اللجنة جدلا بين بعض النواب حول تشديد عقوبة الحبس، فمشروع الحكومة يحددها بـ6 شهور، ومشروع النائبة يحددها بسنة، وبعض النواب طالب بتغليظها.
وينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىء عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل او جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.
وتشدد العقوبة فى حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.
رئيس "دينية البرلمان": نهدف من وضع تشريع لعقاب مانع الميراث عدم تفتيت الأسرة المصرية
الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قال إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة على من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.
وأضاف "العبد" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون يعدل قانون العقوبات بشأن قضايا الميراث،: "الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، النائبة نادية هنرى مقدمة مشروع القانون قالت إنها تتبعت الأمر فى صعيد مصر، ولكن ليس بحرى مصر أحسن حالا من صعيدها، وأعرف قرية من القري مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تمام من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".
وتابع رئيس اللجنة الدينية: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 شهور، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخوها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع لمواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات".
أمين عام الفتوى من البرلمان: منع الميراث عن مستحقيه جريمة تستوجب العقاب
بدوره، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل وارث من حقه طبقًا للشريعة الإسلامية الحصول على ميراثه، ومنع وصول الميراث للوارث جريمة، ويحق لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وضع تشريع قانون يعاقب من يمتنع عن تسليم الميراث.
وأضاف "ممدوح"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون يحدد عقوبة منع الميراث عن الورثة، أنه من الأحكام المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان بمجرد وفاته تؤول ممتلكات إلى ورثته، وربنا سبحانه حدد نصيب الورثة ونبه أن كل وارث من حقه أن يحصل على ميراثه، والشريعة نفرت ونبهت من أن يقبل الإنسان على أكل حقوق، غيره، وجعلته من آكل حقوق الإنسان بالباطل، وعليه فإن منع وحجب حق عن إنسان وما له من حقوق وممتلكات فإنه يعد فى الشريعة من جملة الجرائم.
وتابع أمين عام الفتوى: "الجرائم نوعان، منها جرائم حدية حدد الشرع عقوبات معينة لها، وجرائم تعذيرية لم يحدد الشرع عقوبة معينة لها وترك لولى الأمر تحديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، ومنع الميراث جريمة من الجرائم التعذيرية وتحديد العقوبة موكول لولى الأمر الذى يمثله هنا مجلس النواب".
الحكومة تعد مشروع قانون لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث عن الورثة
وأعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وعُرِضَ على مجلس الدولة ومراجعته بقسم التشريع، ويضع عقوبات على من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
كشفت ذلك المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث.
وقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل وزارة العدل أخذت بهذا المفهوم وتم التعديل ووضع مشروع قانون لكن ليس فى قانون العقوبات لكن فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، حيث تم إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات لأن القانون الحالى ليس به عقوبات، وهذا المشروع قتل بحثا وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشئون القانونية وأرسل إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".
وحصل "برلمانى" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آ،خر يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".
"وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
نادية هنرى تطالب بالموافقة على مشروع تجريم منع الميراث عن مستحقيه.. وتؤكد: منتشرة أكثر فى الصعيد
وطالبت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل "25– 30"، بأن توافق لجنة الشئون الدينية والأوقاف على الاقتراح بقانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، والذى يعاقب على منع الميراث عن مستحقيه.
وقالت نادية هنرى، خلال كلمتها أثناء استعراض فلسفة مشروع القانون فى اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشكلة حجب ومنع الميراث منتشرة بشكل أكبر فى الصعيد، فتجد المرأة أكثر تعرضا للظلم ولا تستطيع الحصول على ميراثها، مشددة على ضرورة أن ينص على العقوبة فى قانون العقوبات حتى لا تتكرر هذه العقوبات.
وتابعت النائبة: "الهدف من مشروع القانون الحفاظ على الأسرة والعلاقات ورأس المال المجتمعى، بجانب الحصول على الحق، فمنع الميراث عن صاحبه جريمة تتطلب وضع عقوبات تحقق ردع عام وخاص، لأن هذه المشكلة تؤثر على تنشئة الأجيال، وأناشد اللجنة أن يكون فى قانون العقوبات وأنا فى اقتراحى وضعت عقوبة الحبس سنة.. والأهم هو كيف نحقق ما شرعه الله ويخالفه البشر".
ولفتت إلى أن لجان الوساطة كان لها دور إنهاء نزاعات على الميراث فى حالات كثيرة فى الصعيد وبعض الممتلكات المورثة رجعت للورثة.
وبشأن ما أعلنته الحكومة بأنها أعدت مشروع قانون لوضع عقوبة على منع الميراث ولكن فى قانون المواريث وليس العقوبات، عقبت نادية هنرى قائلة: "الحكومة دايما تيجى تعطل مشروعات القوانين المقدمة من النواب".
كما قال النائب عبد الكريم زكريا: "ماننتظرش وزارة العدل تمن علينا بإنها تجيب مشروع القانون.. وأرى تغليظ العقوبة بالحبس مدة أكثر من سنة".
وقالت النائبة سهير الحادى: "كثيرا ما يحدث أن الأخ الأكبر يستحوذ على جزء من الميراث باعتباره الأخ الأكبر، وتحدث مشاكل كثيرة فى الميراث، وأفضل النص على عقوبة هذه الجريمة فى قانون الأحوال الشخصية، وتغليظ عقوبة الغرامة وتدرج عقاب الحبس، وقبل الحكم نراعى إمكانية الوصول ممكن يوصل للصلح وممكن الغرامة لا يتكون مالية تكون نسبة معينة من الميراث ككل مثل 20% عل سبيل المثال.
وعَقَّبً رئيس اللجنة الدينية قائلاً: "الميراث ليس حق لشخصين فقط، وأنا متأكد حتى لو جرمناه اللى عنده استعداد ينازع أخته فى حقها فينازعها مش هيهتم بحاجة، انتشار الوازع الدينى لدى الأشخاص والأسرة أمر مهم لحل هذه المشكلة".
وقال النائب شكرى الجندى: "نتوجه بالشكر للنائبة مقدمة مشروع القانون فى حاجة له، وأيا كان موضع القانون فالأهم نحقق الردع، ولابد من وجود جهة تحدد حجم الميراث".
وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، أهمية وجود تشريع يجرم منع الميراث عن الورثة ويحدد عقوبات رادعة، قائلا: "العقوبة الجنائية مهمة للتخويف والردع حتى يسارع المخالف والجانى لأن يعطى للضعيف حقه، على أن تنقضى الدعوى العمومية بمجرد التسليم".