الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:29 م

الدستورية تلغى مادة من قانون الملاهى بعد 17 سنة من بطلانه.. نقابة الضرائب العقارية: المديريات تطبق نصا باطلا.. نائب: إلغاء تشريع يعطل مواده.. و"خطة النواب": الوضع الحالى ينظم تدفق الأموال

الملاهى الليلية تلهو بلا قانون

الملاهى الليلية تلهو بلا قانون الملاهى الليلية تلهو بلا قانون
الأربعاء، 08 مارس 2017 01:02 م
كتب مصطفى النجار
دب الجدل فى أروقة مصلحة الضرائب العامة، منذ صدور قانون رقم 24 لسنة 1999 يوم 22 يونيو1999، وحتى اليوم، فلازال التشابك والتداخل واضح فى حساب الضريبة المستحقة على الملاهى الليليلة والمسارح والمعارض الفنية وغيرها من المنشأت الترفيهية، وكل ذلك بسبب تفعيل المادة 8 من قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951، والذى تم إلغاؤه بمجرد صدور القانون الجديد، ما أدى لتدخل المحكمة الدستورية لفصل الجدل القانونى والمحاسبى بين الحكومة من ناحية وأصحاب ومستأجرى الملاهى بكافة أنواعها وأشكالها.

تضمنت المادة 8 المثيرة للجدل "مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية"، إلا أنها دستوريًا وبمحكمة المحكمة لم تعد ضمن النصوص القانونية المسموح بتنفيذها، ما يرفع العبء على المتعاملين فى ضريبة الملاهى من تحميل مسئولية تسديد الضريبة تضامنيًا أو بالمشاركة لكلًا من المالك للعقار والمستأجر له من اجل تشغيله فى أحد مجالات الملاهى الترفيهية.

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضى يلغى المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الملاهى رقم 221 والصادر عام 1951 والذى قد تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 24 لسنة 1999، وهو ما أثار جدلًا فى الأوساط السياسية والضريبية.

بعد حكم "الدستورية" ببطلان القانون القديم.. رئيس نقابة الضرائب العقارية: بعض المديريات كانت تطبق مادة ملغاة


قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن سبب الاستشكال أمام المحكمة الدستورية على نص المادة رقم 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951، قيام بعض المديريات بتفعيل نص المادة من هذا القانون والذى تم إلغاؤه بصدور قانون جديد رقم 24 لسنة 1999.

وأرجع كعيب، فى تصريح لـ"برلمانى"، التضارب الحادث رغم أن القوانين الجديدة تلغى سابقتها، إلا أنه لم يدخل القانون الجديد حيز التفعيل الكلى وهو أمر مخالف للدستور لكن لم يلتفت أحد منذ هذا الوقت، وبسبب تراكم الطعن فى القوانين أمام المحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريتها وإخلالها ببعض مواد الدستور المصرى، يتأخر الحكم فى بعض الطعون لمدة قد تصل إلى 25 سنة او أكثر أحيانًا، مؤكدًا أن تأخر حكم المحكمة 17 سنة من تاريخ صدور القانون هو أمر معتاد فى الطعن على نصوص القوانين.

واعتبر طارق كعيب، حكم المحكمة الدستورية احترامًا للدستور وحقوق المواطنين وتفعيل للنصوص القانونية التى يفترض تفعليها، محملا المسئولين ومجلس الشعب فى هذه الفترة الزمنية مسئولية عدم احترام الدستور وتفعيل مواده على القوانين التى أصدرها المجلس بنفس، إذ تم عرض هذه المشكلة عدة مرات على أعضائ مجالس نيابية مختلفة ولم يٌتخذ فيها قرار حاسم، مؤكدا أنه فور إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية رسميًا بحكم المحكة الدستورية سيتم تصحيح الأوضاع وفقًا للحكم الصادر.
طارق-كعيب-رئيس-النقابة-المستقلة-للضرائب-العقارية

الملاهى الليلية فى قبضة المفارقات.. كيف تصدر الدستورية حكما بإلغاء مادة من قانون ميت؟


أوضح المستشار مصطفى الشرقاوى، رئيس محكمة الاستئناف، "الإشكالية وراء إصدار المحكمة الدستورية حكمًا يوم السبت الماضى، بإلغاء المادة رقم 8 من قانون الملاهى الصادر سنة 1951 والذى ألغى بأكمله بصدور قانون جديد للملاهى عام 1999"، قائلًا: "تعديل أو إلغاء أى قانون لا ينفى أنه كان ساريًا قبل تعديله أو إلغائه ومن ثم فإنه يترتب على شخص ما إلتزامات من جراء تطبيق القانون فعليه أن يرفع دعوى يعارض فيها هذا الالتزام، ومن خلال تلك الدعوى يدفع بعدم الدستورية، فإذا قضت المحكمة الدستورية بأن النص غير دستورى فلا تقوم المحكمة التى تنظر النزاع بتطبيقه وبالتالى يسقط الالتزام من على رافع الدعوى".
المستشار-مصطفى-الشرقاوى

وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتضرر اختصم بنفسه لنفسه بسبب تضرره المسبق، لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتصدى للحكم إلا من خلال دعوى كانت منظوره أمام القضاء ولرافعها مصلحه فى الحكم.

وحول صدور حكم المحكمة الدستورية بعد قرابة 17 سنة من إلغاء القانون، أوضح المستشار مصطفى الشرقاوى، أن المدة الزمنية لإصدار الحكم لا تقاس بهذه الآلية، مضيفًا أنه لحساب الزمن أولا يجب معرفة تاريخ الربط الضريبى وتاريخ المنازعة وتاريخ رفع الدعوى وتاريخ الدفع بعدم الدستورية وتاريخ وقف الدعوى والإحالة إلى الدستورية ثم تاريخ الحكم فى المحكمة الدستورية ثم تتبع الدعوى الأصلية التى كانت موقوفه لحين صدور حكم المحكمة الدستورية لمعرفة الحكم الصادر فيها بعد حكم الدستورية.

واستطرد رئيس محكمة الاستئناف، أن حكم المحكمة الدستورية بالنسبة للضرائب الملغاة لا يستفيد من أثره الرجعى إلا المدعى الذى أقام دعواه فقط، بمعنى أن الإلتزام يسقط عنه فقط دون باقى الممولين هذا بالنسبه لما تم سداده، أى من أقام الدعوى ودفع بعدم الدستورية وقضى بذلك وهذا هو فحوى قانون المحكمة الدستورية ذاته وأحكامها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية لها قوة القانون الملزم فى كل القوانين التى تلغى لها أثر رجعى عدا الضرائب وعدا إذا نص الحكم على تاريخ السريان التى تلغى بحكم.

بعد حكم المحكمة الدستورية.. النائب أبوالمعاطى مصطفى: إلغاء قانون الملاهى لسنة 51 يبطل تفعيل كل مواده


أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، أن صدور أى قانون جديد يلغى ما سبق من قوانين تنظيمية تتعلق بنفس النواحى التى ينظمها القانون الجديد، وبالتالى إبطال العمل بما جاء بهذه القوانين.
أبوالمعاطى-مصطفى

وقال "مصطفى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المحكمة الدستورية ألغت قانون سنة 1951 الخاص بالضريبة على الملاهى، معتمدة فى حكمها الصادر يوم السبت الماضى، على إصدار قانون رقم 24 لسنة 1999 والخاص بالضريبة على الملاهى، وبالتالى إلغاء العمل بكل مواد القانون الملغى، لذا لم يكن من المعقول استمرار العمل داخل أروقة مصلحة الضرائب العقارية بمادة من قانون ملغى حتى الآن، وهو ما دفع أحد المواطنين للطعن على صلاحية تفعيل هذه المادة، وكان الاعتراض على نص مادة تتضمن تحمل المسؤولية التضامنية بين المستأجر والمالك للعقار المستخدم كملهى، ولأن القانون تم إلغاؤه فإنه بالتابعية بطل العمل بالمادة رقم 8 والتى يدور حولها الجدل، لافتا إلى أنه يوجد نص متعارف عليه داخل أروقة المحكمة الدستورية يؤكد أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى إذا ألغيت.

وأوضح النائب، أن القانون الجديد أكثر مرونة، لأن الهدف من القوانين الضريبية هو تعظيم موارد إيرادات الخزينة، إعلامة للدولة وليس حبس الممولين، فقام القانون الجديد الصادر عام 1999 بإلغاء عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعًا وغلق المحل، وتم تطويرها إلى الغرامة وهى متدرجة.

أمين سر الخطة والموازنة: ضريبة الملاهى الحالية تنظم العقوبات وتدفق الأموال لخزينة الدولة


أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لن يلغى القانون الحالى للضريبة على الملاهى الحالى لكنه ينظم العقوبات وتدفق الأموال ما يحقق الغرض منه وهو تقنين أوضاع المنشات التجارية والحفلات الخيرية، كما أن الحكم نص على إلغاء المادة رقم 8 من قانون الملاهى الصادر سنة 1951 والذى ألغى بأكلمه بصدور قانون جديد للملاهى عام 1999، ما تسبب فى إشكالية بين الممولين ومأمورى الضرائب.
عصام-الفقى

وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حكم المحكمة الدستورية من شأنه أن يحل جدل محاسبى تعرض بسببه الكثير من أصحاب أو ملاك العقارات التى تعمل تحت مظلة الملاهى، من تكبد خسائر بعد تداخل الأمور فى بعض مأموريات الضرائب وتشابك أحكام القانون القديم مع الجديد رغم عدم ستورية ما سلف.

ولفت النائب، إلى أن الضريبة على الملاهى، تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن القانون الجديد ضمن حق الدولة من خلال إخضاع المبالغ الزائدة وفى ثمن المأكولات والمشروبات أو مقابل أى خدمة زائدة عن الأسعار المحددة لها أو أى زيادة فى أجر الدخول المقررة باعتباره مقابل دخول مستتر، يخضع للضريبة.

واستطرد الفقى،"يقوم محصلو الضريبة فى عواصم المحافظات بتوريد متحصلاتهم إلى خزائن المديريات فى صباح اليوم التالى، ومحصلو الأقاليم يقومون بتوريد متحصلاتهم فى نفس المواعيد المقررة لتوريد ضريبتى المبانى والأطيان الزراعية أى كل عشرة أيام".



الأكثر قراءة



print