وفقا للخدمة التى يقدمها "برلمانى" لقرائه، حرص على عمل قراءة بقانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، وخلال تفقد مشروع القانون تم الخروج بعدد من البنود الجديدة التى نص عليها القانون فى جزاءاته، والتى جاءت على النحو التالى:
"أحمى نفسك عشان متوقعش تحت طائلة الجزاءات التأديبية الجديدة"
نظم القانون عمل العامل بالمنشأة والجزاءات التى سيتعرض لها وفقا لأحكام القانون الجديد، والتدرج فى الجزاء وفقا للخطأ الذى ارتكبه العامل والتى تصل لدرجة الفصل من العمل.
ونصت المادة "112" من قانون العمل الجديد على: "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:
الإنذار الكتابى.
الخصم من الأجر.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
الخفض إلى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون".
"أعرف مين اللى هيحقق معاك لو غلطت فى شغلك"
كما حرص القانون على إيضاح الجهة المنوطة بالمنشأة بالتحقيق مع العامل المخالف أو ارتكب خطأ خلال عمله، حيث أوكلتها إلى الشؤون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها يوكل صاحب العمل الأمر إلى شخص ذو خبرة بالمخالفة.
أما القانون القديم، فقد نص على أنه يباشر صاحب العمل نفسه التحقيق فى الواقعة، وكان هذا يثير غضب الكثير من العمال الذين أكدوا أن هذه المادة تجور على حقوقهم فى العمل.
ونصت المادة "115" من قانون العمل الجديد على: "تختص الشؤون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حال عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".
وعلى النقيض نصت المادة 65 من قانون العمل القديم: "لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشؤون القانونيه أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه".
"لو فضلت مصمم على تكرار نفس الغلط فى سنة كاملة عقوبتك هتضاعف"
حرص قانون العمل الجديد على تحقيق الحماية والضمان للعامل حتى ولو فى حالة توقيع عقوبة عليه جراء مخالفة ارتكبها أثناء أداء العمل، حيث ألزم القانون على صاحب العمل بعدم جواز توقيع جزاء على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسى، لكن إذا عاد العامل لنفس المخالفة من جديد سيتم مضاعفة العقوبة عليه، لكن بشرط ارتكابه لنفس المخالفة فى مدة تصل إلى العام، على عكس القانون القديم الذى نص على ستة أشهر فقط.
ونصت المادة "116" من قانون العمل الجديد على: "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز له أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، أعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل".
كما نصت المادة "117" : "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال سنة من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق".
تعرف على الحالات التى لو ارتكبها العامل سيتوقف عن العمل 60 يوما
كما تضمنت مواد قانون العمل الجديد إيضاح للحالات التى لو ارتكبها العامل أثناء العمل بالمنشأة، سيتم بموجبها إيقافه عن العمل مدة لا تتجاوز الستين يوما، منها أن يرتكب العامل جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو أحيل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، أو طلب صاحب العمل ذلك.
نصت المادة "118" من قانون العمل الجديد على: "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا فى الحالات الآتية:
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة".
القانون أقر تشكيل لجنة لتسوية النزاع وديا بين العامل وصاحب العمل
كما نصت المادة "122" من القانون على، "مع عدم الإخلال بحق التقاضى، إذا نشا نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين ذات الصلة ،كان لآى منهما خلال 10 أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتى:
مدير مديرية العمل أو من ينيبه "رئيسا"
العمل أو من يمثله "عضوا"
صاحب العامل، أو من يمثله "عضوا"
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض، ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه، ويصدر الوزير المختص قرارا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها.