وضع قانون العمل الجديد عقوبات رادعة على كلا من أصحاب الأعمال والعمال وأيضا العمال الأجانب فى حال التقصير فى تنفيذ مواد القانون، حفاظا على حق كل طرف من اطراف عقد العمل، وجاءت العقوبات الجديدة المشددة بالقانون الجديد على النحو التالى:
مفاجأة "لو شغلت العمال بالخارج أو داخل البلاد من غير ترخيص هتتعاقب بـ100 ألف جنيه"
حاول قانون العمل الجديد تغليظ العقوبات على أصحاب المصالح التى تلحق العمالة المصرية للعمل، سواء فى الداخل أو الخارج دون ترخيص من الجهات المسؤولة، وحدد القانون العقوبات الجديدة على من يفعل ذلك، حيث بلغ الحد الأدنى لها دفع غرامة 20 ألف جنيه، وحد أقصى لها وصل 100 ألف جنيه، ويحق للمحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى بغلق المصلحة غلقا وجوبيا.
ونصت المادة "258" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة "39" من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "40" من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج، أو مخالفة نص المادة "42" من هذا القانون.
تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقات عمله فى الداخل أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تقاضاها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ويكون الإغلاق وجوبيا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم "1".
لو حد مات بسبب إهمال صاحب العمل هيتحبس ويدفع 20 ألف جنيه
حرص القانون على توفير البيئة الصحية الأمنة للعمال لأداء الأعمال الموكلة إليهم بموجب عقد العمل المكتوب فيما بين العامل وصاحب العمل، وفى حالة التقصير من جانب صاحب العمل وعدم توفيره سيدفع غرامة مالية لا تقل ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه، وفى حالة وفاة أحد العمال نتيجة هذا الإهمال غلظ القانون العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة معا.
ونصت المادة "263" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".
لو العامل الأجنبى هرب هيدفع 100 ألف جنيه وهترحله على حسابك
ألزم القانون صاحب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة واستخراج ترخيص استقدام أجانب للعمل لديه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وأيضا ضمانا لحقوقه، حيث أنه فى هذه حالة استخراج هذه التصاريح وإبلاغ الجهات المختصة وهرب العامل الأجنبى ألزم القانون العامل بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه وحتى مائة الف جنيه، بشرط قضاء المحكمة بترحيله فورا إلى خارج البلاد.
ونبه القانون الجديد المحكمة إلى ضرورة مراعاة المادة "67" من هذا القانون التى تقضى بضرورة ترحيل العامل الأجنبى إلى بلاده على النفقة الخاصة لصاحب العمل، وليس على نفقة الدولة.
ونصت المادة "260" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل، وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم "67" من هذا القانون".
لو جبت عامل أجنبى من غير ترخيص هتدفع إنت وهو غرامة كبيرة
حرص القانون على حفظ حقوق العمال الأجانب وحق أصحاب الأعمال المصريين فى حالة الحصول على التراخيص اللازمة لعمل الأجانب بمصر بموجب هذه القانون من الجهات الإدارية المختصة، وتوفير مكان العمل، والتأكد من أن القصد من جلب العامل الأجنبى هو العمل، وإبلاغ الجهات الإدارية المختصة فى حالة تغيب العامل، وأيضا إلزام أصحاب العمل بنقل العمال الأجانب إلى دولهم التى استقدموهم منها على نفقتهم الخاصة.
وغلظ القانون الجديد العقوبات على الطرفين سواء العامل الأجنبى أو صاحب العمل فى حالة مخالفة هذه الشروط والقرارات الوزارية يلتزم الطرفان بدفع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
ونصت المادة "259" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب كل من الأجنبى وصاحب العمل الذى يخالف أيا من أحكام المواد "64، 65، 66، 67" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتتضاعف الغرامة فى حالة العود".
لو صاحب الشغل خد قرار والعمال أضربوا كل واحد هيدفع 10 آلاف جنيه
ألزم القانون طرفى المنازعة العمالية بضرورة إنتظار قرار لجنة المفاوضة والتحكيم للفصل فى المنازعات الجماعية التى تقع بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث حظر القانون على صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات أو اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا، وحظر على العمال كذلك أيضا أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة للإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.
ونصت المادة "261" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب كل من يخالف حكم المادة "167" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود".