الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:14 ص

"خطة النواب" ترفض مقترح "العليمى" بتعديل قانون الضريبة على الدخل.. وتكلف ميرفت ألكسان بإعداد مشروع بديل.. وممثل المالية: التعديل يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين

البرلمان يرفض مقترح حول "الضريبة على الدخل"

البرلمان يرفض مقترح حول "الضريبة على الدخل" البرلمان يرفض مقترح حول "الضريبة على الدخل"
الثلاثاء، 28 مارس 2017 06:01 ص
كتب عبد اللطيف صبح
رفضت لجنة الخطة والموازنة التعديل المقترح من النائب العليمى على نص المادة 42 من القانون والتى تنص على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.
188


كما قرر الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة تكليف النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة.

وزارة المالية: تعديل النائب العليمى على ضريبة الدخل يضر بالخزانة العامة

ومن جانبه أعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.

وأوضح شعبان أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا "عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب".

النائبة ميرفت ألكسان: عقارات بمليارات يتم التصرف فيها دون تحصيل ضرائب

فيما رفضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استثناء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، قائلة "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها".

كما أعلنت أيضا رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالقرى الريفية فقط حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى.
30766







print