بدأت نتائج مساعى تهدئة الأزمة بين البرلمان والقضاة فى الظهور، بعدما أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانًا، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسة الرئاسة لحل أزمة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، إعمالاً للمادتين 5، و123 من الدستور فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وكيل "تشريعية النواب" يقترح عقد اجتماع بين البرلمان والهيئات القضائية لاحتواء الأزمة
النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكد أنه سيتقدم اليوم الثلاثاء باقتراح للجنة؛ لعقد لقاءً مع الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية للسعى لتقارب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة وأن أحدًا لن يقبل بأى صدام بين السلطة التشريعية والقضائية والبرلمان لم يمس باستقلال القضاء.
وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه سيطرح الدعوة لاجتماع بين الهيئات القضائية و سيتم بحث الذهاب إليهم أم عقد الاجتماع بالبرلمان، لافتا إلى أن مجلس النواب يمثل "بيت الأمة " و الحضور إليه لا يعيب لأحد.
ولفت أن إقرار مشروع قانون الهيئات القضائية لمجلس النواب أحدث حساسية لا داعى ممنها، و لا داعى أن يأخذها أحد على جانب شخصى، قائلا "نحن لسنا ضد الهيئات القضائية بل مشروع القانون تنظيمى بحت".
مصطفى بكرى: ندعم عقد لقاء بين الطرفين لحل الأزمة الراهنة
فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، إنه يدعم أى مساعى لتهدئة الأزمة بين القضاء و البرلمان، لافتا إلى أنه يدعم عقد لك اللقاء لحل الأزمة الراهنة فاستقلال القضاء أمر أساسى يجب الحفاظ عليها وفى نفس الوقت أيضا يجب ألا تخلق أزمات بين مؤسسات الدولة فى الوقت الراهن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع أى حل ينهى هذه الأزمة، ويؤكد المبادئ الدستورية ويحفظ أمن واستقرار هذا الوطن.
مصطفى بكرى: البرلمان عليه التواجه إلى القضاه لحل أزمة تشريع " السلطة القضائية "
وأوضح بكرى، أنه يجب البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب، تقوم على الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين.
ولفت إلى أن البرلمان عليه بالتوجه إلى القضاة للتقدم بمشروع السلطة القضائية على الفور، وطرح أرائهم فى كل ما يخص السلطة القضائية؛ للوصول إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع، ويمنع الاحتقان المجتمعى بين السلطات الأساسية فى المجتمع.
أحمد حلمى الشريف: تعديلنا إدارى تنظيمى بحت ولا يخص شئون القضاء
ورد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والشتريعية ومقدم مشروع القانون، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمؤسسة القضاء، ولا يمكن أن يكون هناك عملاً تشريعيًا يمس استقلال القضاء، ولكن حق السلطة التشريعية إصدار قوانين طالما لا نتتهك أى استقلالية، لافتا إلى أنه لا يمانع عقد لقاءات مشتركة.
وأشار "الشريف"، إلى أن هذا الإجراء يخص عمل القاضى وهو على منصته فهو اختصاص لا يجوز الاقتراب منه وهو جريمة، لكنه تعديل ادارى تنظيمى بحت، موضحا أن البرلمان لم يتلقى ردا واحد رسميا من المجلس الأعلى للقضاة رغم مرور 3 أشهر خلال مناقشة القانون وما حصل عليه هو خطاب مجلس الدولة فقط رغم مرور 3 شهور خلال فترة مناقشة القانون ومن ثم بات من المحتم ان يسير مجلس النواب و يمضى فى التشريع كما يريد.
وأوضح أن التعديل لا يخص سلطة القضاء لا يمنع أحقيتهم فى الاختيار فرئيس الجمهورية متقيد باختيارات المجلس الأعلى للقضاء كيفما يشاؤن.
وأكد أن المادة 184 من الدستور تنص على عدم التدخل فى شئون العدالة وعدم التدخل فى قضايا المواطنين واعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار فى أن يكون التعيين تنظمها الأعراف ولا ينظمها القانون وهو ما يستلزم ضرورة وضع القانون.
إيهاب الطماوى: البرلمان يرأسه أكبر الفقهاء الدستوريين ونثق فى صحة مسار القانون
من جانبه، أوضح النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية يرسخ استقلال القضاء و يوحد الإجراءات التنظيمية بطريقة نص تشريعى منضبط.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الهيئات القضائية ينظم العمل القضائى من الناحية الإدارية ولم يتطرق للفصل فى النزاعات أو أى شئون تخص القضاء نفسه، موضحا أن آخر القوانين المنظمة للعمل الإدراى بالقضاء كانت فى عام 1972، موضحا أنه تم توسيع قاعدة الاختيار لتكون 3 من بين أقدم 7 نواب و تتضمن آليات واضحة للاختيار.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان يرأسه أحد أكبر الفقهاء الدستوريين ونثق فى صحة المسار الخاص بالقانون و لا تخوف من عدم دستوريته، ومشروع القانون يعد ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات و تحقيق المصالح العليا فلا يوجد أى اشكالية فى أن يمارس البرلمان دوره من خلال إحداث تعاون بين كل سلطات الدولة.
نص تعديلات مشروع القانون
وجاءت التعديلات الجديدة لتنص فى أن يتستبدل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.