السبت، 23 نوفمبر 2024 02:41 ص

الأغلبية تطالب باستثناء الخطرين من شرط إذن النيابة واحتجازهم شهرا قابلا للتجديد.. "التشريعية" توافق بالإجماع.. فقيه دستورى يطالب بمادة من قانون القضاء العسكرى.. وآخر: الظروف فرضت التعديل

البرلمان يقر تعديلا جديدا لقانون الطوارىء

البرلمان يقر تعديلا جديدا لقانون الطوارىء البرلمان يقر تعديلا جديدا لقانون الطوارىء
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 03:02 م
كتب نور على – إبراهيم سالم
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل القانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ"، المقدم من النائب ثروت بخيت، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية"، مطالبا بإقرار التعديلات لدعم الأجهزة الأمنية فى أعمالها وملاحقة العناصر الخطرة، ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه فور العرض، وفى هذا السياق أعلن فقهاء دستوريون دعمهم له، وطالب بعضهم باستدعاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى، لمعالجة ضعف العملية الضبطية فى القانون 162 لسنة 1958.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي1

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ والمقدم من الحكومة والمكون من مادتين
ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى.

المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

المادة 3 مكرر أ. "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".
مجلس-النواب

المادة الثانية :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

فقيه دستورى يطالب باستدعاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى لعلاج "ضعف الطوارىء"

أعلن المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، موافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون الطوارئ، مؤكدا أن الإجراءات التى كانت تملكها السلطة الضبطية فى القانون رقم 162 لسنة 1958 أصبحت ضعيفة، ولا بد من تطويرها لمواكبة الأحداث الحالية.

وتابع "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الرغم من الحكم الذى أعلنته المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/6/2013 بشأن عدم دستورية التعتقال قبل التفتيش واستئذان النيابة، أصبح القانون ضعيفا جدا، وأصبح مقيدا لسلطة القبض، وأعطى فرصا كثيرة لتهديد الأمن العام، لافتا إلى أن نظام الطوارئ له فلسفة ثلاثية المحاور، وهى استدعاء القوات المسلحة لتشارك الشرطة فى التأمين وحماية المنشآت العامة، وامتداد اختصاص القضاء العسكرى للمدنيين فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، وأخيرا وضع بعض القيود على الحرية العامة لمواجهة هذه المخاطر.

وأضاف "فوزى"، أنه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب إضافة تعديل بمشروع القانون من شأنه استدعاء المادة "6" من قانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى، والتى تنص الفقرة "ب" بها على "ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر".
اللجنة-التشريعية

صابر عمار: الوضع الأمنى فى مصر حاليا اقتضى إعلان حالة الطوارئ وتعديل قانونها ليتماشى مع الوقت الحالى


قال صابر عمار الخبير القانونى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الوضع الأمنى الذى تمر به مصر حاليا اقتضى إعلان حالة الطوارئ بمصر وتعديل قانونها ليتماشى مع الوقت الحالى، لافتا إلى أن الحالة التى تمر بها مصر حاليا أكبر بكثير من الحالة المعلنة على الشعب، حيث إن القيادة تسعى إلى طمأنة الشعب من أجل القضاء على كافة أشكال صور الإرهاب الذى يدار من خلال "المقاهى" وهذا أصعب نوع يمكن التعامل معه.

وتابع "عمار" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديلات المقترحة على قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ لابد من تناسقها مع المادة "40" من الدستور المصرى، إلا أنها مقبولة حاليا، حيث إن موافقة اللجنة التشريعية يعد إعمالا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى عند إعلانه للقرار.

إقرار تعديل قانون الطوارىء بـ"تشريعية البرلمان".. واحتجاز الخطرين شهرا قابلا للتجديد
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


print