كتبت نور على
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر، ونواب آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء، جاءت الموافقة فى مجموعه وأعلن عبد العال أن المشروع سيتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.
التعديلات
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمى 3 مكرر و3 مكرر "ا" إلى القانون.
وجاء نص المادة 3 مكرر: "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء، التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة مقصورة على حالة الطوارىء فقط، وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين.
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن هذا القانون جعل مأمورى الضبط القضائى تحت بصر النيابة العامة، وجاء نص المادة 3 مكرر أ.. يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
محاكم أمن الدولة
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للمادة السابعة من قانون 162 لسنة 1958، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وأكد أبو شقة فى الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديل قانون الطوارئ، المقدم من النائب ثروت بخيت، أن هذه المادة تنص على أن تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
واستطرد أبو شقة: محاكم أمن الدولة تفصل فى قضايا الطوارئ بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
وأضاف أبو شقة :" يجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة،ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.