تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته .
ونص المشروع الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى إحدى النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات اسبوعيا.
واستحدث القانون مادة أكد فيها ضرورة تشكيل "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة" لضمان تنفيذ القانون والرقابة عليه، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح والإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.
واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته وتعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران والمكره ولا عير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحدة ، وكنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
وأكد أن كل طلاق رجعى إلا المكمل لثلاث، وعلى المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما وإذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها ويسقط بعد مضى عام .
كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين ويجوز أن يسددها على أقساط .
ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها فى حضانة الصغار.
ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة ويسار الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10% حتى 25% من صافى الدخل الشهرى وتكون من 30 % حتى 40 % فى حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10 % وحتى 25 % للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتى 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما، وأن تكون 15% حتى 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو ايهما، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
وعن ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما إذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية فى مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية, وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، مما يسبب تضاربا وتخبطا فى تطبيقهم.
كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالى فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التى طرأت بتص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب فى وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014.
فى مادته 2 و10 و17و 80 والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة إجراءات التقاضي تنظيم بعض الأمور غير المنظمة من قبل والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع .
وعكف على مشروع القانون فريق من المتخصصين لتولى مهمة الملف طبقا لما هو متاح دستوريا ولائحيا بمجلس النواب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية فى مسائل الولاية على النفس وعقد 11 حوارا مجتمعيا و6 اجتماعات مغلقة لجمع الملاحظات والمشكلات العملية ومقترحات المواطنين فى هذا الشأن، وقد تم إعداد مسودة أولى طرحت للحوار المجتمعى وتلقى الملاحظات عليها وتم تطويرها لمسودة ثانية وطرحها للحوار مرة أخرى المجلس القومى للمرأة، أنيسة حسونة، ومارجريت عازر، ومنى منير، والعالم محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأطباء نفسيين ومتخصصين، ممثلين عن المتضررين ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب وإدخال عنصر الطب النفس والاجتماعى بشكل مستمر ودورى فى مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها، وإدخال عنصر مهم جدا فى عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة، وتنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق.