الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:51 م

5 لجان بالبرلمان تُناقش قانونا يُلزم الحكومة بتحمُّل اشتراكات التأمين الصحى.. تأسيس صندوق خاص لضم عمال الزراعة غير القادرين.. وعقوبات رادعة للمخالفين.. وخمسة مصادر للتمويل

بشرة خير.. التأمين على الفلاح "تحت القبة"

بشرة خير.. التأمين على الفلاح "تحت القبة" بشرة خير.. التأمين على الفلاح "تحت القبة"
الأحد، 23 أبريل 2017 02:01 م
كتب محمد مجدى السيسى

- النائب أيمن أبو العلا قدم مشروع القانون بعد غضب واسع بالبرلمان لعدم تطبيق القانون القديم

- البرلمان يبدأ مناقشته الأربعاء فى لجنة مشتركة من "الصحة" و "الزراعة و"الرى" والخطة" و"التشريعية"

- القانون يحدد 5 مصادر لتمويل نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة

- صندوق خاص لدفع اشتراكات الفلاحين وعمال الزراعة غير القادرين تحددهم وزارة التضامن

- يعاقب المزورون للاستفادة من النظام بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور

فى خطوة جديدة من مجلس النواب لحل أزمة التأمين الصحى للفلاحين، على خلفية عدم تطبيق قرار 127 لسنة 2014، بشأن ضم الفلاحين والعمال الزراعيين لمظلة التأمين الصحى، لعدم تسديد الاشتراكات وعمل بطاقات التأمين الصحى للفلاحين حتى الآن، يناقش البرلمان بدءاً من الأربعاء المقبل قانونا جديدا يُلزم وزارة الزراعة بتحمُل وتوريد الاشتراك السنوى للفلاح المُقدر بـ 120 جنيها.

 

التعديل الخاص بتحمل الوزارة للاشتراكات، جاء فى ضوء غضب نواب البرلمان من عدم إيجاد آلية على مدار 3 سنوات لتحصيل الاشتراكات من الفلاحين كما نص القانون القديم، كما تمتد نصوص القانون الجديد لتؤسس لصندوق خاص لدفع اشتراكات عمال الزراعة غير القادرين من مصادر مختلفة، فضلاً عن أنه يضم عقوبات رادعة للمُخالفين تصل إلى الحبس.

 

وفى هذا الصدد، حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون بشأن التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعة، مُقدم من النائب أيمن أبو العلا، حول تعديل القانون رقم 127 لسنة 2014، بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك بعد أن ناقشت لجنة الصحة بالبرلمان فى عدة اجتماعات عدم تطبيق قرار الحكومة الخاص بالتأمين الصحى للفلاحين، وقُدمت طلبات إحاطة فى هذا الشأن.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن تكلفة التأمين الصحى على الفلاح لا تكفى لتقديم خدمة صحية جيدة فيجب البحث عن موارد تمويل أخرى ولذلك تم إضافة مادة على مصادر التمويل، ولأن كثيرا من عمال الزراعة تحت مستوى الفقر وعدم مقدرته على دفع الأقساط السنوية فقد أنشأ صندوق لتحميل هذه الفئات التى يحددها وزارة التضامن الاجتماعى، وحيث إن هناك حالات من التدليس والتزوير فتَّوجب وجود عقوبات على هذه الحالات.

 

وشملت التعديلات إضافة للمادة 8، نصت على أن تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنوياً بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام، وتتولى وزارة الزراعة بتحمل وتوريد إلى هيئة التأمين الصحى مبالغ اشتراك الفلاح سنوياً المقدر بـ 120 جنيهاً عن كل فلاح وتقوم بتحصيله من الفلاح بالطريقة المناسبة التى تحددها القرارات الصادرة من وزير الزراعة وتورد مع كل كشف حصر لأسماء المستفيدين.

 

كما شملت التعديلات أيضاً إضافة للمادة 4، تنص على أن يمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، من الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيها سنوياً، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدعم المالى الذى تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضى لصالح هذا النظام، والإعانات والتبرعات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

وينشأ صندوق خاص لدفع اشتراكات الفلاحين وعمال الزراعة غير القادرين التى تحددهم وزارة التضامن الاجتماعى يكون أمواله من مصادر مختلفة، 5% من قيمة صادرات وواردات المحاصيل الزراعية التى تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك وتوريدها لصالح الصندوق الخاص بهذا القانون، و5% من قيمة المحاصيل الزراعية التى تدخل فى الخضروات المجهزة أو معلبات الخضراوات، وحصيلة استثمار الصندوق، والإعانات والتبرعات والهيئات التى تقبلها هيئة التأمين الصحى لصالح الفلاحين وعمال الزراعة غير القادرين، والمبالغ التى تخصصها الدولة من موازنتها العامة سنوياً لهذا الصندوق، وحصيلة الغرامات التى تحكم بها على مخالفة أحكام هذا القانون.

 

وأضافت التعديلات فقرة جديدة للمادة 11، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتحايل أو التدليس أو التزوير بغرض الاستفادة من هذا النظام أو الإضرار بحقوق ومصالح المستفيدين من هذا النظام، وتؤول إلى الصندوق جميع الغرامات المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون.

 

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والزراعة والري والثروة الحيوانية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فى جلسة 11 إبريل الماضى، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المشتركة فى اجتماع لها الأربعاء المقبل.


print