بعد أيام من الجدل والتساؤلات، حسم اليوم الأربعاء مجلس النواب أزمة تعديلات قانون الهيئات القضائية الخاصة بتعديل مادة اختيار رؤساء الهيئات، ووافق المجلس على التعديل خلال الجلسة العامة بأغلبية أعضائه.
تعرف على التعديلات الكاملة اضغط هنا ..
ورغم حالة الجدل المثارة حول التعديلات، إلا ان نواب البرلمان أكدوا فى تصريحاتهم أن البرلمان حرص على الحفاظ على استقلال القضاء ونزاهته، وأن يبقى بعيدا عن تغول اى سلطة عليه، مدلليين على ذلك بأسانيد متنوعة.
العليمى يشرح أسانيد البرلمان فى "الهيئات القضائية".
فمن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن المجلس التزم بصحيح الدستور والقانون فى موافقته على تعديلات قانون الهيئات القضائية، وأن البرلمان اطلع على مواد دستور 1971، و2014، وأحكام المحكمة الدستورية ليتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية بمشروع القانون الذى وافق عليه اليوم الأربعاء باغلبية نوابه.
وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت أنه المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافى من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد ان المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه اليوم.
وشدد العليمى على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.
النائبة سارة عثمان: البرلمان يجل القضاة.. والتعديل هدفه المصلحة العامة
وأكدت المحامية سارة عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن مجلس النواب وأعضائه يجلون أعضاء السلطة القضائية ويقدرون استقلاليتهم، وأن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية جاءت للمصلحة العامة وموافقة لصحيح الدستور والقانون.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن سلطة القضاة فى اختيار رئيسهم لم ينقضها شئ، لأن تعيين الرئيس له سيكون من بين أقدم ثلاثة يختارهم القضاة أنفسهم، وهو مايؤكد شرط الأقدمية وشرط اختيار القضاة، إلا أن التعديلات جاءت تنظيمية ومراعاة المصلحة العامة.
وأشارت النائبة ألى حرص مجلس النواب على دعم السلطة القضائية، وأن المجلس لايريد إنقاص سلطة القضاة ولا صلاحياتهم على الإطلاق، وأن المجلس تأكد بكل الطرق من دستورية القانون، وخدمته للصالح العام.
فؤاد حسب الله: تمسكنا بإشرافهم على الانتخابات دليل ثقة
فيما قال المحامى فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب ان مجلس النواب يؤمن إيمان عميق بضرورة الحفاظ على نزاهة القضاء واستقلاليته، وأن يبقى بعيدا عن أيدى أى سلطة أخرى.
وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" ان موافق البرلمان على تعديل قانون الهيئات القضائية لا يعنى على الإطلاق سعى المجلس إلى الإنقاص من صلاحيات القضاء، مؤكدا ان الدليل على ذلك هو أن نفس النواب الذين وافقوا على القانون هم الذين يتمسكون بالإشراف القضائى على الانتخابات، مما يعنى ثقة النواب فى استقلال القضاء وأن مصلحة الدولة فى تبقى تلك الاستقلالية دون مساس.
وأوضح حسب الله أنه كان من بين الموافقين على مشروع القانون، مشددا على أن النواب راعوا ألا يكون هناك مخالفات دستورية فى مشروع القانون.
النائب حسن خير الله: والبرلمان يؤمن باستقلال القضاء
ومن جانبه قال النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية انه صوت بـ"نعم " على تعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن البرلمان يستخدم حقه الدستورى فى التشريع ويؤمن باستقلال القضاء.
وأكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن التعديلات جيدة خاصة أنها تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة، وليس من خارج نواب رئيس الهيئة مما يحافظ على مبدأ استقلال القضاة.
وشدد خير الله أن مجلس النواب حريص على الحفاظ على استقلال القضاة وإعلاء شأنه، وأن موافقة المجلس على تعديلات القانون خلال جلسة اليوم الأربعاء، إنما هو استخدام لحق البرلمان الدستورى فى التشريع، بعد أن استطلع رأى مجلس الدولة والهيئات القضائية وفق ما أقره الدستور.
نائب بلجنة الدفاع: نحترم القضاء بدليل عدم المساس بالمادة "66" من قانون مجلس الدولة
أما المحامى خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فأكد أن البرلمان لم يخالف الدستور بالموافقة على تعديلات قانون "الهيئات القضائية" وأنه احترم الدستور والقانون ولم يمس استقلال السلطة القضائية.
وأشار النائب إلى أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة منحت قسم الفتوى والتشريعى صلاحيات واسعة وكثيرة، وأن البرلمان لو كان غرضه المساس بأعمال القضاء واستقلاله لكان عدّل تلك المادة، إلا انه ترك كافة الصلاحيات كما هى لمجلس الدولة.
وتنص المادة 66 من مجلس الدولة على الأتى: "تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.