تقدم حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون للنائب محمد الكومى، لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اللجان النوعية فى الحزب، برئاسة منتصر العمدة، ومن جانبه أوضح النائب محمد الكومى أن المشروع حصل على توقيعات عُشر أعضاء المجلس، وأن النواب طالبوا بإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.
ملامح المشروع
يسمح مشروع القانون بإنشاء مجلس قومى للأمومة والطفولة، بفتح فروع له فى المحافظات، ويتمتع المجلس باستقلالية فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويخضع لإشراف وتبعية لرئاسة الجمهورية ومراقبة مجلس النواب، ويقدم المجلس تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ويحق للمجلس أن يشكل لجان خاصة لمباشرة عمل معين، أو تقصى حقائق حول عدد من القضايا والملفات، وتوفر له ميزانية خاصة، وأيضا إمداد المجلس بالبيانات والمعلومات وغيرها من المواد التأسيسية واللوجستية والفنية.
ويحق للمجلس القومى إنشاء دور الإيواء والمدارس والمستشقيات الخاصة بالطفل، وكذلك إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض وغيرها من الأنشطة.
المذكرة التفسيرية
وتضمنت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجانب التشريعى، والاجتماعى لإصدار هذا القانون .
الجانب التشريعى:
تم إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة بموجب القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 273 لسنة 1988 والمعدل بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011
بموجب الدستور الحالى الصادر فى 2014 تضمنت المادة 214 من الدستور استقلالية المجلس القومى للأمومة والطفولة مما يستوجب معه وجود قانون يتطابق معه الدستور الحالى .
ويؤخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة فى القوانين المتعلقة به.
الجانب الاجتماعى:
أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون أنه نظرا لأهمية الطفل ومدى تأثرهم بمن حولهم لطبيعة السن الصغير وكذلك تأثرهم العام بالبيئة المحيطة بهم .
وأضافت "تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة معدل جرائم لتعدى على الأطفال وبشاعتها وأيضا زيادة الأطفال المشردين وكذلك للأهمية فى مساعدة الأم تربيتها لأبنائها تربية صالحة تساعد على خلق مجتمع سوى، وعليه وجب تقديم هذا القانون ليكون متسقا مع الدستور ويغطى الناحية الاجتماعية ايضا.
وإلى نص مشروع القانون:
بعد الإطلاع على الدستور
والقانون رقم 61 لسنة ١٩63 بشأن الهيئات العامة.
والقانون رقم 12 اسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل.
المادة الأولى
تلغى القرارات الجمهورية أرقام 54 لسنة 1988 و 273 لسنة 1988 وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011.
المادة الثانية
يعمل بأحكام القانون المرافق ويلغى اى نص أو قانون اخر مخالف لذلك.
المادة الثالثة
يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى (المجلس القومى للطفولة والأمومة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز فتح فروع له فى المحافظات، ويتمتع المجلس باستقلالية فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويخضع لإشراف وتبعية لرئاسة الجمهورية ومراقبة مجلس النواب ويقدم المجلس تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 2
يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والسكان والثقافة والقوى العاملة والشباب والرياضة وعدد سبعة من الشخصيات العامة.
ويصدر قرار بتشكيله السيد رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3
يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة السياسة العامة التى يعمل بها وكذا التدابير اللازمة للقيام بمهامه وله أن يتخذ القرارات التى تحقق الغرض الذى قام من أجله وتوضح اللائحة التنفيذية ذلك تفصيلاً.
مادة 4
يكون للمجلس أمانة فنية وأمين عام وكذا تشكل بالمجلس لجان فنية واستشارية دائمة لممارسة اختصاصاتها وتوضح اللائحة التنفيذية كل ذلك.
وللمجلس تشكيل لجان خاصة لمباشرة عمل معين أو تقصى حقائق معينة.
مادة 5
يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الأمين العام ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وللمجلس دعوة من يروا فى وجودهم استفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 6
قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الجهات تنفيذها طالما أن المجلس لم يتخطى اختصاصاته وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة والجهات المعنية.
مادة 7
الأمين العام يصدر قرار بتعيينه من رئيس الوزراء لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد ويمثل المجلس أمام القضاء والغير.
مادة 8
توفر الدولة للمجلس ميزانية خاصة وايضا امداد المجلس بالبيانات والمعلومات وغيرها من المواد التأسيسية واللوجستية والفنية.
مادة 9
يتبع المجلس صندوق يسمى (صندوق رعاية الطفولة) يعمل من خلاله المجلس على توفير إمكانيات مادية واليات فنية لتنفيذ إستراتيجية المجلس للنهوض بالطفل بكافة الصور.
مادة 10
يصدر رئيس المجلس قرار بتشكيل لجنة لإدارة صندوق رعاية الطفولة برئاسة الأمين العام وعضوية ستة أعضاء ومدة عمل اللجنة أربعة سنوات قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق ومصادر تمويل الصندوق من اعتمادات وتبرعات وموارد وغيرها.
مادة 11
يحق للمجلس عمل الآتى:
1- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
2- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض وغيرها من الأنشطة.
3- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة .
4- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.