أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، أن لمقارنة بين النصوص الحالية لقوانين الهيئات القضائية المختلفة، وقانون السلطة القضائية والتعديلات التى أقرها البرلمان على تلك القوانين، تكشف أن القوانين بصورتها الحالية تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين من يشاء من القضاة رئيسا للهيئة دون الالتزام بسن أو أقدمية.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك المواد وإن طالبت رئيس الجمهورية بأخذ رأى الهيئات فيمن يختاره رئيسا للهيئة، إلا أنها لم تلزمه بالالتزام بهذا الرأى، مما يعنى أن التعديل الذى أجراه البرلمان على القانون قلل من صلاحيات رئيس الجمهورية وأحالها إلى الهيئات القضائية نفسها، لأنه ضيق دائرة الاختيار الحالية إلى 3 قضاة فقط تختارهم الهيئة القضائية ويعين الرئيس أحدهم، ذلك بعد ان كان من حقه تعيين من يشاء دون الالتزام بترشيحات الهيئات القضائية.
صلاح فوزى: البرلمان قلل صلاحيات الرئيس ووسع من سلطات الهيئات القضائية
وأوضح الفقيه الدستورى، أن هناك مفارقات مهمة فى أزمة القضاة مع تعديلات قانون السلطة القضائية وهى:
1. لايوجد فى القوانين الحالية التى يتمسك بها القضاة أى شىء عن مبدأ "الأقدمية".
2. النصوص الحالية منحت رئيس الجمهورية سلطات واسعة جدا فى تعيين من يشاء من القضاة.
3. "الأقدمية" عرفا قضائيا وليست قانون، ولايجب أن يفضل العرف على القانون.
4. التعديل الذى أجراه البرلمان ألزم الرئيس أن يختار رئيس الهيئة القضائية من بين 3 تختارهم الهيئة القضائية.
5. التعديل الذى أجراه البرلمان قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ووسع من صلاحيات الهيئات القضائية فى اختيار رئيسهم.
6. إذا كان هناك عدم دستورية فى التعديل الجديد فالأولى أن تكون عدم الدستورية فى القوانين الحالية التى يدافع عنها القضاة لأنها تمنح سلطات أوسع للرئيس.
ورصد "فوزى"، المقارنة بين أوضاع اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى القوانين الحالية التى يتمسك بها القضاة والتعديل الجديد الذى أقره البرلمان، كالتالى.
أولا.. اختيار مديرى ورئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة 25 من القانون الحالى رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية نصها "يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية".
فى حين أن التعديل الذى أقره مجلس النواب ألزم رئيس الجمهورية بالاختيار من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها.
ثانيا.. اختيار رئيس هيئة قضايا الدولة
نصت المادة الحالية التى يتسم كبها القضاة فى القانون 75 لسنة 1963 بأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس الهيئة وبعد أخد رأى المجلس الأعلى للهيئة.
أما التعديل الذى أقره البرلمان ألزم رئيس الجمهورية بالاختيار من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها.
ثالثا.. اختيار رئيس محكمة النقض
المادة 42 من قانون السلطة القضائية أقرت تعيين رئيس النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المحكمة بعد أخذ رأى مجلس الأعلى للقضاء.
فى حين أن التعديل الذى أقره البرلمان ألزم رئيس الجمهورية بالاختيار من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها.
رابعا.. اختيار رئيس مجلس الدولة
المادة 83 من قانون مجلس الدولة تقر بتعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس جمهورية من بين النواب بعد اخذ رأى جميعة عمومية خاصة.
فى حين أن التعديل الذى أقره البرلمان ألزم رئيس الجمهورية بالاختيار من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها.