تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون للنائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عن التنظيمات النقابية والعمالية، والذى تم إعداده بالتنسيق، مع اللجان النوعية فى الحزب برئاسة منتصر العمدة، ويتضمن مشروع القانون 5 أبواب، تضم 40 مادة تنظم عمل التنظيمات النقابية والعمالية.
محظور تأسيسها على أساس دينى
ويحظر مشروع القانون إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.
ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بحكم قضائى نهائى وبات.
وحدد القانون الفئات التى تسرى عليها أحكامه، وكذلك الفئات المعفاة منه، حيث يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى صاحب عمل، وعلى الأخص: العاملين بالقطاع الخاص، العاملين بالقطاع التعاونى ومنظمات المجتمع المدنى، العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك، العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات، العاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد، العاملين بالمهن أو الحرف ذات الطبيعة المشتركة، العاملين بالمهن غير المنتظمة، العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، العاملين الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه لا يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخـر، كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل.
شروط تأسيس النقابات والتنظيمات
ويشترط مشروع القانون لتأسيس نقابة عمالية، ألا يقل عدد مؤسسيها عن مائة عامل، وللعاملين الذين يقل عددهم عن ذلك والراغبين فى الانضمام لنقابات، الاشتراك مع غيرهم من العاملين فى نقابات طبقا للتصنيف الوارد بهذا القانون وفقا للمادة (2) من هذا القانون، ووفق ما تصدره كل منظمة فى لوائحها من تحديد المهن والحرف التى تتضم اليها.
وفى المادة 7 من مشرع القانون، يشترط لتأسيس اتحاد نقابات نوعى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15% من النقابات العمالية فى ذات القطاع، بحد أدنى 10 نقابات، ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على مستوى إقليمى (محافظة أو نطاق جغرافى) ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15% من النقابات العمالية فى ذات القطاع الجغرافى، بحد أدنى 15 نقابة منها.
ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على المستوى القومى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15% من اتحادات النقابات العمالية القائمة أو بحد أدنى خمس منها، أو 15% من النقابات العمالية أو بحد أدنى مائة نقابة عمالية.
الباب الثانى للقانون حدد موارد التنظيمات النقابية والعمالية:
حيث تنص المادة 13 على آلية تكوين موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى:
أ- اشتراكات الأعضاء .
ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها.
ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات والمؤسسات المصرية .
د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة.
ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام الدستور و القانون.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.
مادة : 14
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق إدخار أو زمالة أو إضراب، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال .
الإعفاءات والمزايا
الباب الرابع من مشروع القانون حدد المزايا والإعفاءات التى تحصل عليها التنظيمات النقابية والعمالية، مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر.
مادة " 30"
تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم والمصروفات القضائية فى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة "31"
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من :
1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة لممارسة نشاطها من أدوات وآلات وأجهزة ومهمات ومعـدات وأتوبيسات وميكروباصات وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم.
3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
4 - جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها .
العقوبات والغرامات
تضمن الباب الخامس من القانون، العقوبات الخاصة بمخالفة القانون، وتضمنت العقوبات 8 مواد بداية من المادة 32 حتى 39.
المادة ٣٢
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة بها.
المادة ٣٣:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة(10) من هذا القانون.
المادة ٣٤
يعاقب بشخصه كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية قدم للجهة الإدارية المختصة عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو البيانات المحاسبية للمنظمة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
المادة ٣٥ :
يعاقب صاحب العمل الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
المادة ٣٦:
يعاقب صاحب العمل على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (26)، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ويستحق العامل أجره الكامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة
المادة ٣٧
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من امتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة (٢٨) من هذا القانون.
المادة ٣٨
يعاقب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالتضامن فى ما بينهم من أموالهم الخاصة حال موافقتهم وتلقيهم أموالا أو إعانات أو هبات أو تبرعات من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (١٣) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن قيمة ما تلقتها المنظمة مع مصادرة الأموال والتبرعات والإعانات والهبات المتبرع بها.
المادة ٣٩
يؤول مبلغ الغرامة المقضى بها فى المادتين (٣٥) و (٣٦) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تصرف نسبة ٧٥℅ منها إلى المنظمة النقابية المعنية خلال ستين يوما من تحصيل الجهة الإدارية لها، و٢٥℅ منها إلى الوزارة المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارا بذلك.