الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:26 م

"اقتصادية النواب" تمنح سحر نصر سلطة إصدار اللائحة التنفيذية.. وشريف إسماعيل يلتقى عبد العال لتعديل المادة ومنح السلطة لرئيس الوزراء.. ومحمد فؤاد: اللائحة قد تكون بابا خلفيا لنسف القانون

خناقة على "الاستثمار" بين رئيس الحكومة والبرلمان

خناقة على "الاستثمار" بين رئيس الحكومة والبرلمان خناقة على "الاستثمار" بين رئيس الحكومة والبرلمان
الخميس، 04 مايو 2017 01:00 م
كتب عبد اللطيف صبح

تسببت المادة رقم 9 من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى حالة شديدة من الجدل بين حكومة المهندس شريف إسماعيل وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الوارد من الحكومة لم يلق قبولا لدى رئيس الحكومة نفسها.

 

وتنص المادة التاسعة من القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية قررت منح تلك السلطة للوزير المختص بشئون الاستثمار، وهى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وبالرغم من مناقشة المادة وإقرارها بالجلسة العامة للبرلمان، أمس الأول الثلاثاء، وفى حضور 2 من ممثلى الحكومة، وهم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر، لم يعترض أى منهما على نص المادة، إلا أن المستشار عمر مروان، أكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أمس الأربعاء، أن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعلنت خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة.

 

وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة 9 الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

 

وبعد مناقشات ومداولات داخل لجنة الشئون الاقتصادية استمرت لما يزيد عن 6 ساعات متصلة، رفضت اللجنة العديد من مقترحات الحكومة والمتعلقة بما يزيد عن 20 مادة بمشروع القانون تتعلق بسلطات الوزارات، والتى أظهرت مدى التنازع بين وزارات الحكومة على الاختصاصات المنصوص عليها بمشروع القانون، ومنها المادة 9 المتعلقة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.

 

وبعد رفض اللجنة الاقتصادية منح رئيس الحكومة تلك السلطة، توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس، للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه بمقر البرلمان، عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان.

 

وعلم "برلمانى" أن رئيس مجلس الوزراء تطرق خلال لقاءه برئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، إلى عدد من المواد بمشروع قانون الاستثمار، والتى جاء فى مقدمتها المادة سالفة الذكر، وأنه طلب من رئيس البرلمان ضرورة منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون له حتى لا يتم منح وزير سلطة التنسيق بين كافة الوزراء.

 

من جانبه قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن منح رئيس مجلس الوزراء تلك السلطة يخل بفلسفة القانون، لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على الحوكمة والأداء الرشيد ومنع تضارب المصالح.

 

وأضاف العربى لـ"برلمانى"، أن القرار الأخير فى هذا الشأن يعود لقاعة الجلسة العامة، موضحا أن اللجنة الاقتصادية متمسكة برأيها، مشيرا إلى ضرورة منح الوزير المختص بشئون الاستثمار سلطة إصدار اللائحة التنفيذية حتى يتمكن مجلس النواب من محاسبتها فى حالة وجود أى قصور فى تطبيق القانون.

 

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء، قد يكون بابا خلفيا لنسف مشروع قانون الاستثمار بالكامل.

 

وأشار فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزراء المالية والاتصالات والتجارة والصناعة والإسكان وشئون مجلس النواب، طلبوا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس إعادة النظر فى أكثر من 20 مادة، رغم أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعاد للجنة 4 مواد فقط.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن تلك المواد تتعلق باختصاصات الوزارات المختلفة بمشروع القانون، معربا عن استغرابه من عدم التنسيق بين أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن منح رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قد يعصف بالقانون كله، ويلبى رغبات الوزارات المختلفة فى توزيع الاختصاصات على أكثر من جهة بدلا من تركيزها فى جهة واحدة، مما يعوق الاستثمار فى مصر.

 


print