تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الأحد، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، وينشر "برلمانى" قبل بدء الاجتماعات التى تستمر لثلاثة أيام داخل اللجنة، اختصاصات وصلاحيات اللجنة والبرلمان فى مناقشة الاتفاقيات الدولية والتى سيتم تطبيقها على اتفاقية تعيين الحدودباعتبارها اتفاقية دولية.
وجاءت تلك الاختصاصات كما هى موضحة بالفصل الخامس للائحة الداخلية لمجلس النواب، كتالى:
1. يرسل رئيس الجهورية الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها إلى رئيس مجلس النواب
2. يحيل رئيس المجلس الاتفاقية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
3. تعد اللجنة تقريرا بشأن طريقة إقرار الاتفاقية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها
4. يعرض رئيس المجلس الاتفاقية والتقرير الخاص بها فى أول جلسة تالية لإحالتها إلى اللجنة المختصة
5. قد يطلب رئيس المجلس الدعوة للاستفتاء عليها حسب الأحوال
6. يحق للمجلس وفق نصوص الدستور الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
7. يحق للمجلس تأجيل نظرها لمدة لا تتجاوز 60 يوما
8. لا يحق للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات
9. يتخذ المجلس قراره فى الاتفاقيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين
10. لا تكون الاتفاقية نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية
وجاء نص المادة الخاصة بطريقة مناقشة الاتفاقيات كالتالى..
الفصل الخامس: المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
مادة 197
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
خطوة بخطوة.. رحلة اتفاقية "تعيين الحدود" داخل البرلمان "من الإحالة للتصويت"
وتمر الاتفاقية داخل المجلس بعدة خطوات، تبدأ بنظر الاتفاقية داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى اجتماع الغد، ويرصد "برلمانى" رحلة الاتفاقية داخل المجلس خطوة بخطوة.
1. إحالة الاتفاقية من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس
2. إحالة الاتفاقية من رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية
3. نظر اللجنة التشريعية لطريقة إقرار الاتفاقية
4. إعداد اللجنة التشريعية للتقرير الخاصة بالاتفاقية وإحالته لرئيس المجلس
5. عرض التقرير والاتفاقية على أول جلسة
6. إحالة رئيس المجلس للتقرير والاتفاقية إلى لجنة مختصة
7. إعداد اللجنة المختصة لتقرير حول الاتفاقية وإحالته لرئيس المجلس
8. التصويت على الاتفاقية وإحالتها لرئيس الجمهورية
9. التصديق على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية
شوقى السيد: اللجنة مختصة بنظر طريقة الإقرار وليس موضوعها
من جانبه أوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مختصة بمناقشة طريقة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقط، وليس موضوع الاتفاقيات.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أقرت فى مادتها 197 أن اللجنة تعد تقريرها فى شأن طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية وتحيلها إلى رئيس البرلمان، مؤكدا أن طريقة الإقرار تخص إجراءات الإقرار وخطواته وليس موضوع الاتفاقية نفسه.
وتابع الفقيه الدستورى ان رئيس المجلس قد يقرر بعد ذلك إحالة الاتفاقية إلى لجنة مشتركة من عدة لجان لمناقشة موضوع الاتفاقية، كأن يدعو لجان الشئون الخارجية والدفاع والامن القومى والتشريعية لمناقشة موضوع الاتفاقية، إلا ان ذلك يتم بعد نظر اللجنة التشريعية لطريقة الإقرار أولا وإعداد تقرير بشأنه.