الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:16 م

البرلمان يوافق نهائيا على ربط الموازنة ومد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والموافقة على قانون الوطنية للانتخابات.. وخروج الأحوال الشخصية وزرع الأعضاء للنور.. ويصدر قانون "القومى لحقوق الإنسان"

6 قرارات مهمة فى جلسة ساخنة

6 قرارات مهمة فى جلسة ساخنة 6 قرارات مهمة فى جلسة ساخنة
الثلاثاء، 04 يوليو 2017 05:01 م
كتبت نور على

6 قرارات مهمة اتخذها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس، لعل أبرزها موافقة مجلس النواب على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى إلى جانب الموافقة على ربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018.

 

البرلمان يعلن الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 2089 لسنة 217 بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة يوم الاثنين الموافق 10 يوليو، وجاءت الموافقة بوقوف النواب، وأعلن عبد العال أن الموافقة توفر فيها أكثر من ثلثى الأغلبية.

 

وقال الدكتور على عبد العال: إن الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ ونفس الظروف لا زالت قائمة، مضيفا: "البعض يعتبر أن الخطر زال وأنا أقول بحكم مسئوليتى أن الخطر ما زال قائما".

 

البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

كما وافق مجلس النواب اليوم أيضا على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن الموافقة جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.

وعندما حاول بعض النواب إجرء مداولة على المادة 34 التى تحدد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات منذ العمل بالدستور.

 

وقال الدكتور على عبد العال إن ضميرى المهنى يرفض أن يناقش المادة 34 لأن المادة المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور شارك فى وضعها 10 من أساتذة القانون الدستورى خلال وضع الدستور، وكانت  حاسمة للتخلص من العادة التى انفردت بها مصر دون  العالم، وهى  وضع قاض على كل صندوق.

 

وتابع قائلا: "عملنا الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، والقاعدة الحاكمة لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت".. وقال عبد العال موجها خطابه للنواب: "ثقوا فى أنى لن أمرر أى قانون مخالف للدستور، والمحكمة الدستورية أنصفت هذا المجلس.

 

 

البرلمان يوافق على ربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017\2018، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018.

 

كما أعلن عبد العال موافقة البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2017\2018، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية نفسها.

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس".

 

البرلمان يوافق نهائياً على قانون بتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً، علي مشروع قانون بتعديل بعـض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بأغلبية الثلثين.

 

وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرىعقوبة او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

 

ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

 

 ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".

 

وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأا من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

البرلمان يوافق نهائياً على تعديل الأحوال الشخصية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى 30 يوما

 وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، وذلك بعد موافقة أغلبية الثلثين.

 

ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) في فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذي فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التي تعتبر في عداد الأموات بعد مضي سنه من تاريخ الفقد علي أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يوماً من تاريخ فقده.

 

وينص: يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً علي ألأاقل من تاريخ فقده، في حاله ما إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد ىالقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


print