السبت، 23 نوفمبر 2024 12:55 ص

المنظمة المصرية والفدرالية العربية تطالبان بـ10 ملايين دولار تعويض لكل ضحية.. وتصعيد الملف لمجلس الأمن.. وسحب عضوية قطر من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب.. أنشاء صندوق خاص لهم

16 توصية لتعويض ضحايا الإرهاب

 16 توصية لتعويض ضحايا الإرهاب 16 توصية لتعويض ضحايا الإرهاب
الخميس، 27 يوليو 2017 02:00 م
كتب عبد اللطيف صبح

انتهى مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، تحت عنوان "الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية"، إلى الخروج بـ16 توصية كان أبرزها تصعيد ملف قطر لمجلس الأمن.

 

وإلى نص التوصيات:

1.    وجوب التصدى للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الإنسانية كلها، وظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين.

 

2.   إنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم القانونى لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالى الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية، مثلما حدث فى قضية لوكيربى، والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.

 

 

3.   تشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية.

 

4.   إصدار قانون إجرائى حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب.

 

5.   محاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن الدولى حتى يتم مساءلتها.

 

6.   دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذى وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529- د25 – 30 -31\1\2008 حيث إدراج (التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك) ضمن الأفعال المجرمة الواردة فى هذه الفقرة، وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمه فى بيروت رقم 231 – د .ع (14) – 28\3\2002، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.

 

7.   تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه.

 

8.   مطالبة مجلس الأمن وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب والزام الدول بهذا التعريف.

 

9.   مطالبة مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذى اُتخذ فى مجلس الأمن فى جلسته 3920 المعقودة فى 27 أغسطس1998.

 

10.  الطلب من مجلس الأمن الزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربى.

11.  الطلب من مجلس الأمن إلزام الدولة التى لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها.

 

12.  الطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

 

13.  اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية.

 

14.  تشكيل فريق من المحامين مصرين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبى جرائم الإرهاب، وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية فى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين فى دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة .

 

15.  العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية مثال تركيا وقطر.

 

16.  مطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.


print