لازالت قضية "المثليين فى مصر" تسيطر على ساحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد رفع علم الـrainbow المعبر عن دعم حقوق المثليين، فى حفل فرقة "مشروع ليلى" بالتجمع الخامس، بل إن البعض اتجه لرسم علامة التضامن على صورهم الشخصية مع المثليين.
وكتبت صفحة "rainbow egypt " والتى تضم 10 آلاف عضو، منشورا بالصور قالت فيه: "مجتمع المثليين موجود فى مصر، ودائما ما يعبر عن وجوده من آن لآخر، إحنا ماكناش مستنيين حفلة مشروع ليلى Mashrou' Leila عشان نثبت إننا موجودين أو عشان نرفع علم الرينبو فى مصر.. إحنا موجودين وهنكمل للآخر، دى أمثلة بسيطة من الصور ولو حد عنده صور تانى يبعت لنا.. إحنا موجودين".
وأوضحت الصفحة فى منشور آخر: "ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح إننا هنا.. كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم.. كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات فى حفل مشروع ليلى Mashrou' Leila فى القاهرة، شكراً لجعلنا جميعاً نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكراً للظهور والتصريح بأننا هنا".
تاريخ رفض الحكومات للاعتراف بالمثلية فى مصر
ولمصر معارك دولية عدة خاضتها على مدار السنوات الماضية لرفض الاعتراف بحقوق المثليين فى مصر، بل رفضت بشكل قاطع توصية الاعتراف بهم والتى كانت ضمن توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر، كما أن مسؤولى الأمم المتحدة دعوا الحكومات فى جميع أنحاء العالم إلى حماية حقوق المثليات والمثليين، ومزدوجى الميل الجنسى، ومغايرى الهوية الجنسية، وإلغاء القوانين التى تعمل على التمييز ضدهم، و لكن لا تزال مصر تراه مخالفا لجميع العادات والتقاليد التى يسير عليها المجتمع المصرى.
واعترضت الحكومة المصرية من قبل على المحاولات التى تكثفت منذ التسعينيات، حين ضمت الأمم المتحدة حقوق المثليين ضمن بعثة حقوق الإنسان، بينما لم تؤيد الحكومة حينها نظام حقوق المثليين، ورغم ذلك لم يُسَن حظر واضح على المثلية الجنسية فى القانون الجنائى.
فلم تذكر كلمة "جريمة الشذوذ" أو "المثلية" بقانون العقوبات، ولكن "الآداب العامة"، و"الإخلال بها" المنصوص عليه فى القانون جعلت هناك مجالاً للتصدى لأى ممارسة من هذه الممارسات أو النظام العام.
وحددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه.
ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك فى المادة 178، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
وفى عام 2000، ألقت الشرطة القبض على رجلين مصريين مثليين ووجهت لهما تهمة "نتهاك الشرف بالتهديد" و"ممارسة سلوك غير أخلاقى وغير لائق"، وطلب المحامى إسقاط التهم الموجهة لموكليه كون المثلية الجنسية ليست جريمة، وفى غضون عام، بدأت الشرطة حملات تستهدف بعض الحفلات الخاصة، وألقت القبض على العديد ووجهت لهم تهمة الفسوق، وكانت أولى هذه المداهمات بحفلة فى قارب بالقاهرة، حيث ألقى القبض على 52 مثليًا واتهموا بانتهاك الآداب العامة.
وحاولت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية الضغط للإفراج عنهم، وفى عام 2004، حصل طالب بجامعة خاصة يبلغ من العمر 17 سنة، على حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة على خلفية إنشائه صفحة شخصية على موقع مواعدة للمثليين بالإنترنت، وفى نوفمبر 2014، حُكِمَ على 8 رجال بالسجن 3 سنوات بتهمة نشر صور غير لائقة، بعد تداول فيديو لحفل زواج مثلى.
مطالبات بالتصدى لدعوات التعايش مع "المثليين"
الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن الظاهرة هامشية فى مصر ومن الأفضل تجاهلها، لافتا إلى أن الاعتراف بهم يأتى فى طور الصعوبة نتيجة العادات والتقاليد المتعارف عليها.
وأشار "فهمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن التشريعات الموجودة كافية ولا داعى لتغليظ عقوبات أو ما شابه.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن يحق للسلطات منع رفع علم الـrainbow، حفاظا على الأمن العام، موضّحًا: "لا يجوز وفقا للقانون أن تكون هناك مواكب لهؤلاء، فوفق نص القانون هذا تحريض على الفسق بإشارات أو أقوال".
وأوضح أن المجتمع يستنفر تصرفات هؤلاء، ولا يجوز الخروج بقانون يعترف بهم، معتبرا أن الشارع المصرى له عاداته وتقاليده والتى يصعب الخروج عنها.
وقال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، إن المثلية تتنافى مع الآداب العامة ولا يمكن القبول بها أو الاعتراف بها، لأنها مرفوضة فى مختلف الأديان السماوية.
ورفض النائب دعوة البعض للتعايش معهم بالكامل، لافتا إلى أنها تأتى فى إطار تكدير السلام والأمن المجتمعى، وهو ما يعد جريمة لابد من التصدى لها.
فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تفعل قوات الأمن عقوبات التصدى لدعوات الاعتراف بـ"المثلية" أو التعايش معهم. ولفت إلى أن اللجنة التشريعية ستراجع وقت مناقشة تعديلات قانون العقوبات كيفية التعامل مع هذه الجريمة المستحدثة، وما إذا كانت تحتاج للنص عليها من عدمه بما يحافظ على أمن الشعب وتقاليده وعاداته.
وشدد فى تصريحاتع إلى أنه لابد من إيقاع عقوبة السجن لأكثر من 3 سنوات لمن يمارس أو يدعو أو يحرض عليها، وهو ما ستدرسه اللجنة بتغليظ العقوبة.