السبت، 23 نوفمبر 2024 07:40 م

المحكمة تلقت حتى الآن 103 طعون انتخابية.. والدستور منحها صلاحية الفصل فى صحة عضوية مجلس النواب.. وأحكامها واجبة النفاذ فور صدورها

"طعون النقض".. سيف على البرلمان

"طعون النقض".. سيف على البرلمان "طعون النقض".. سيف على رقبة البرلمان
السبت، 12 ديسمبر 2015 07:05 م
كتبت هدى أبو بكر
تلعب محكمة النقض بعد وضع دستور 2014، دورا هاما فيما يتعلق بالطعون التى تقدم أمامها ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وعلى مدار السنوات الماضية والبرلمانات السابقة أصدرت محكمة النقض أحكاما وتقاريرا عديدة تقضى ببطلان الانتخابات فى دوائر ما، حيث يعطيها الدستور اختصاص التحقيق فى صحة الطعون الانتخابية، إلا أن هذه الأحكام دائما ما كانت مصيرها الأدراج، تحت مبدأ "المجلس سيد قراره"، الذى أعطاه دستور 71 حق الفصل فى صحة العضوية.

اليوم ووفقا للمادة (107) من الدستور، فإن الفصل فى صحة عضوية النواب أصبح اختصاص أصيل للمحكمة، وصارت أحكامها واجبة النفاذ، وألغى مبدأ "المجلس سيد قراره".

صلاحيات محكمة النقض فى دستور 71 ودستور 2014


المادة (93) من دستور 1971، كانت تنص على "يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

سرور

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ما يعنى أن الأحكام التى كانت تصدر من محكمة النقض فى السابق ببطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب، لا قيمة لها وغير واجبة النفاذ، بل أنها تعطى لمحكمة النقض مجرد الحق فى إجراء التحقيق فى الطعون التى تقدم إلى مجلس الشعب فى شأن صحة عضوية أعضائه، وعلى محكمة النقض بعد انتهائها من التحقيق أن تخطر المجلس بنتيجته، وهنا يقف دور محكمة النقض، ويكون للمجلس القرار فى إسقاط العضوية.

المادة (107) من دستور 2014، صححت هذا الوضع كليا، وأعطت محكمة النقض الحق والاختصاص الأصيل بالفصل فى صحة العضوية، وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، حيث تنص المادة على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مصدر بالنقض: تلقينا حوالى 100 طعن انتخابى والباب لا يزال مفتوحا لتلقى المزيد


من جانبه قال مصدر بمحكمة النقض فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن المحكمة استقبلت حتى الآن حوالى 100 طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية فى عدد من الدوائر الانتخابية خلال مرحلتى الانتخابات الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام تقديم الطعون الانتخابية، فحسبما ينص الدستور فإن تقديم الطعون يكون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية أو نشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف المصدر، أن المحكمة تظل تستقبل الطعون الانتخابية للمرشحين فى الجولة الأولى للمرحلة الثانية حتى يوم 23 ديسمبر الجارى، وبالنسبة للمرشحين فى جولة الإعادة لها أن تستقبل الطعون حتى 4 يناير المقبل.
وأكد المصدر، أن صلاحيات محكمة النقض فى نظر الطعون لهذه الانتخابات تختلف عن أى انتخابات أخرى، إذ أن الحكم الذى تصدره سيكون واجب النفاذ أيّا كان، دون أن يكون لمجلس النواب أى دور فى هذا، فالمحكمة فقط هى من تفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

"الإسلامبولى": أتوقع أن يرتفع عدد الطعون الانتخابية إلى 200 طعن


وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن هناك 103 طعون أمام محكمة النقض، تقدم هو بـ8 طعون منها، مشيرا إلى أن محكمة النقض ستحدد بنهاية الأسبوع الجارى موعدا لبدء نظر طعون المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأوضح الإسلامبولى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن دور محكمة النقض واختصاصاتها المنصوص عليها فى دستور 2014 فيما يتعلق بالفصل فى الطعون الانتخابية يختلف عما كان عليه من قبل، فلم يعد هناك مجالا لجملة "المجلس سيد قراره" إذا ما صدرت أحكام ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية، وأصبح الآن الحكم الصادر منها هو حكم واجب النفاذ فور صدوره.

عصام الاسلامبولى

وحول الآثار القانونية المترتبة إذا ما صدر حكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر قال: "هناك احتمالين لهذه الحالة، الأولى أن تقضى المحكمة بإعادة الانتخابات فى الدائرة التى أبطل فيها الانتخاب، إذا ما كانت هناك مخالفات كبيرة شابت العملية الانتخابية ومست بسلامتها، والثانى هو أن تقوم المحكمة بتعديل أو التصحيح النتيجة، إذا كانت المخالفة تتمثل فقط فى وجود أخطاء فى أعمال الرصد والجمع، حيث تقوم المحكمة بتصحيح النتيجة بالأرقام الصحيحة".

وتوقع الإسلامبولى، أن يصل عدد الطعون الانتخابية مع غلق باب تلقى الطعون إلى حوالى 200 طعن انتخابى، حيث أن المرشحين فى الدوائر الأربعة التى تجرى فيها إعادة الانتخابات الآن أمامهم فرصة لتقديم الطعون، علاوة على أن مرشحى المرحلة الثانية لا يزال الباب مفتوح أمامهم لتقديم الطعون، حيث لم ينته بعد الفترة القانونية المحددة لتقديمها.



print