تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر فى حالة الموافقة عليه أن تحيله إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة والشئون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان.
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:
"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20، وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم، فأم الأم، وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.
وأشار النائب إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.
عبلة الهوارى: لا يجوز تركه لسلطة القاضى
وحول موقفها من التعديل أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رفضها للتعديل المقترح مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلا فى الترتيب ليحل الأب فى الترتيب رابعا بعد الأم والجدة للأم، والجدة للأب، بدلا من وجوده رقم 16 فى النص الحالى .
وقالت "الهوارى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إنه لا يجوز ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضى ولكن لابد من وجود نص يتضمن الظروف التقديرية لنقل الحضانة، قائلة" لابد من وجود مادة استرشادية للقاضى".
هبة هجرس: نقل الحضانة للأب تعنى ضمنيا إسنادها لزوجته
كما أعلنت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، رفضها للتعديل، قائلة: فلسلفة الترتيب تكمن فى أهمية الرعاية النسوية للطفل، مؤكدة أن إسناد حضانة الطفل للأب تعنى إسنادها لزوجة الأب، وفى كل الأحوال تكون الجدة للأم أو للأب مثلا أكثر حرصا على الطفل من زوجة الأب.
صلاح فوزى: أؤيد استمرار النص الحالي
وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدتسورى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن صياغة المادة المقترحة بهذا الشكل سيكون مرفوضا، مشيرا إلى أن مصلحة الصغير هى الفيصل الوحيد فى تحديد الحاضن له، مشيرا إلى أنه حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم سيكون بالضرورة عرضه على اللجنة الدينية.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إذا كان الترتيب عليه ملاحظات فهناك فرصة اللجوء لإسقاط الحضانة لما يتضمنه من سلبيات لا تحقق مصلحة الصغير أو الصغيرة، مؤيدا الإبقاء على النص الحالى كما هو.