ينشر "برلمانى" المواد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعتها هذا الإسبوع.
وتشمل المواد من المادة 76حتى المادة 87
وهى تنظم تفتيش المنازل ومراقبة التليفونات ومولقع التواصل والبريد الالكترونى والتسجيل فى الاماكن الخاصة
حيث تتضمن المادة 79 النص على انه لا يجوز تفتيش المتهم الا فى حالة التلبس وغير ذلك يكون بامر مسبب من النيابة العامة
أما تفتيش المساكن فنصت المادة 77 على ان تفتيش المساكن لا يتم إلا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء على اتهام الشخص المقيم بالمسكن بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه فى ارتكابها
وأن يكون التفتيش وفقا للمادة 78 بحضور المتهم أو من ينيب عنه نظمت المادة "81" من مشروع قانون الاجرءات الجنائية والتى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كما نصت المادة "80"على أن النيابة العامة إذا أرادت أن تفتش شخص غير المتهم أو السكن الخاص به فلابد أن يكون بإذن مسبب من قاضى جزئى بناء على وجود دلائل قوية أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة
وحددت المادة 81 متى تراقب النيابة العامة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التوا صل الاجتماعى والبريدالالكترونى و الرسائل على التليفون المحمول وذلك بعد الحصول على امر مسبب من قلضى جزئى كما اعطت للنيابة الحق فى تسجيل احاديث فى مكان خاص اذا كان ذلك يفيد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر وذلك بامر مسبب من قاضى جزئى
ووفقا للمادة 82 فان اذا كانت هناك شكوى للنيابة العامة من تعرض المجنى عليه لمعاكسات وشتائم من خلال تليفون او اى وسيلة اخرى وبنائء على تقرير من الجهاز القومى للاتصالات تتقدم النيابة بطلب للقاضى الجزئى بمراقبة جهاز التليفون او الموقع الالكترونى واذا وافق القاضى يتم المراقبة
وتضمنت المواد ضمانة حيث نصت المادة 82 على انه لا يجوز لعضو النيابة ان يضبط لدى المدافع عن المتهم الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم له ولا المراسلات او يقوم بتسجيل اى محادثات بينهما
وجاء نص المواد كما وافقت اللجنة كما يلى:
المادة 76
ينتقل عضو النيابة الى اى مكان ليثبت حالة الاشخاص ليثبت حالة الاشخاص والامكان والاشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم اثباات حالته كلما اقتضت ذلك مصلحة التحقيق
المادة 77
تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر مسبب من عضو النيابة يبين فيها الاسباب التى ركن اليها
بناء على اتهام موجه الى شخص مقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها
ولعضو النيابة ان يفتش المسكن ويضبط ما فيه من اوراق واسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة
مادة 78
يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك واذا حصل التفتيش فى مسكن غير مسكن المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك
المادة 80
فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم الابناء على امر مسبب تصدره النيابة العامة
المادة 80
لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او مسكنه الا اذا اتضح امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة وتفيد فى كشف الحقيقة
ويشترط لاتخاذ هذا الاجراء الحصول مقدما على امر مسبب من القاضى الجزئى يبين فيها الاسباب التى ارتكن فيها لهذا الاذن ويصدر القاضى هذا الامر بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات
المادة 81
لعضو النيابة العامة ان يصدر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يامر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والبريد الالكترونى والرسائل النصية او المصورة على الهاتف الخلوى وضبط الوسائط الحاوية لها او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر
ويجب أن يكون الامر بالضبط او الا طلاع او المراقبة او التسجيل لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوما
ولا يجوز اتخاذ اى من الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين الا بعد الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى ويصدر القاضى هذا الامر بعد اطلاعه على الاوراق والتحقيقات ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة
المادة"82"
"للقاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين ارضى او خلوى او اى موقع الكترونى او اى وسيلة اخرى ان يصدر امرا مسببا بناء على تقرير الجهاز القومى للاتصالات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع هذا الجهاز او تلك الوسيلة المذكورة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى مماثلة
الماادة 83
لايجوز لعضو النيابة ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لايهما لاداء المهمة التى عهد اليه بها ولا المراسلات او تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما فى القضية
المادة 84
لعضو النيابة العامة ان يطلع على الخطابات والرسائل والاوراق المضبوطة على ان يتم ذلك فى حضور المتهم ان امكن الا اذا تعذر ذلك وتدون ملاحظاتهم عليها
وله حسب ما يظهر من الفحص ان يامر بضم تلك المضبوطات الى ملف الدعوى او بردها على من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه
المادة 85
الاشياء تضبط يتبع نحوها حكم المادة 56 من هذا القانون
المادة 86
لعضو النيابة ان يامر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة
المادة "87"
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسل اليه او تعطى صورة منها فى اقرب وقت الا اذ كان فى ذلك اضرا ر بسير التحقيق
ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء ان يطلب الى عضو النيابة تسليمها اليه وله فى حلة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها