جاء القرار رقم ( 3 ) لسنة 2018 بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحددت المستندات المطلوبة وفقا للقانون، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20-1-2018 حتى الاثنين الموافق 29-1-2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش القصر العينى – قسم قصر النيل – مدينة القاهرة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.
وحددت المادة الثالثة من القرار المستندات المطلوبة والتى تضمنت النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، صورة من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومى )، شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره، إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 4 ) لسنة 2018 بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
ونصت المادة الثانية على أن "تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح، يتضمن بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه"، ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا.
فيما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 5 ) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أن "لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
ونصت المادة الثانية من القرار على "لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد ممن أكثر من مواطن.
ونصت المادة الثالثة على " على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم اثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يميله عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه.
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على " يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير هذا النموذج، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم".
ونصت المادة الخامسة على " وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ونصت المادة السادسة من القرار على " مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة، أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية.
بينما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018.
ويسمح قرار الهيئة للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقرى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة، حيث نص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا، و عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح، وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 8 ) لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
ونص القرار على السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص قرار الهيئة على أن يتم تقديم الطلبات من المنظمات الراغبة فى المتابعة خلال الفترة من 9 يناير وحتى 15 يناير الجارى، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بيانات المنظمات المستوفاة الشروط.
وأيضا يسجل مندوبى هذه المنظمات بياناتهم فى الفترة من 15 يناير وحتى 19 يناير وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه.
كما نص قرار الهيئة على الشروط و المستندات والأوراق المطلوبة من هذه المنظمات حتى تتمكن متابعة الانتخابات الرئاسية. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 9 ) لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث نص القرار على أنه لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.
ونص القرار على أن يتولى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات ومتابعة وتغطية انتخابات الرئاسية 2018 إعلاميا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التلفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التى تخضع لها.
وتقوم كل من الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة الوطنية للانتخابات، ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعا بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة على منح التصاريح اللازمة لكل منهم فى موعد أقصاه 25-1-2018 .