ربما ترجع هذه النظرة السلبية من المجتمع إلى المفلس بسبب العقوبات القانونية التى يتعرض لها، فلا يكفى المفلس خسارة أمواله، وإنما يتعرض لعقوبة الحبس وسلب الحريات، وهو ما كان يجعل الخروج من السوق فى مصر أمرا صعبا يؤرق المستثمرين بالداخل والخارج، ويؤخر ترتيب مصر التقارير الدولية حول هذا الموضوع، ومع القانون الجديد عليك أن تعرف كيف تفلس وتنجو من الحبس؟
القانون الذى أقره مجلس النواب مبدئيا، حدد العقوبات التى تقع على المفلس فى الفصل الثانى بمواد "العقوبات"، لم يستبعد عقوبة الحبس تماما وإنما قصرها على الحالات التى يحدث فيها الإفلاس بسبب التلاعب أو التدليس من المفلس.
وقسم القانون المفلس إلى فئتين، الأول هو "المتفالس بالتدليس"، أى التاجر الذى يتوقف عن دفع ديونه فى الأحوال التالية: إذا أخفى دفاتره أو إعدامها أو غيرها، أو إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، أو إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وفى حاله الإفلاس بالتدليس يعاقب المتفالس ومن شاركه بالسجن من 3 – 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
أما الفئة الثانية فهى "المتفالس بالتقصير" بمعنى أنه لا يوجد سوء نية فى الإفلاس أو للإضرار بالدائنين، ويعتبر القانون فى مادته رقم 254 المتفالس بالتقصير هو كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه، او تقصيره الجسيم، وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال التالية: إذا رؤى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة، أو إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أية أعمال وهمية، أو إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر اوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
ويعتبر مفلسا بالتقصير أيضا فى حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها مركزه المالى، وأيضا فى حالة عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى القانون.
وتتضمن هذه الفئة أيضا حالة عدم توجه المفلس بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات، أو حالة تأديته عمدا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبول الصلح، أو إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
وفى حالة الإفلاس بالتقصير، كان مشروع القانون المقترح من الحكومة يعاقب المفلس بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وللكن قامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتعديل القانون لتضيف عقوبة الحبس لمدة عام للمتفالس بالتقصير مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهنا يكون قرار المحكمة فقد تقرر أن تكتفى بالغرامة فقط ولكن أماها أيضا خيار الحبس لعام واحد فقط للمفلس بالتقصير.